في بشري سارة لموظفي الجهاز الإداري للدولة، أعلنت وزارة المالية، رفع قيمة السلفة المالية المؤقتة لكل موظف إلى لضعف، تطبيقاً للمادة رقم 128 في اللائحة المالية للعام 2021 الصادرة أمس عن وزارة المالية. وبموجب المادة الجديدة باللائحة المالية 2021 بقطاع الحسابات والمديريات المالية، تصل قيمة السلفة المؤقتة إلى 16 ألف جنيه، بدلاً من 8 آلاف في لائحة عام 2013، حيث نصت المادة، على أن: «يصدر الترخيص بالسلفة المؤقتة من رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية إذا كانت قيمة السلفة لا تتجاوز ثمانية آلاف جنيه، ومن رئيس الجهة الإدارية حتى ستة عشر ألف جنيه، وما زاد عن ذلك يكون الترخيص للمراقبين الماليين بالوزارات والمديرين الماليين». وأضافت المادة «بالنسبة للمراكز والمدن والأحياء فيكون الترخيص للمراقب المالي فيما يزيد على ستة عشر ألف وحتى عشرين ألف جنيه، وما زاد عن ذلك يكون الترخيص للمدير المالي بالمديرية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص بصرف سلفة مؤقتة للمديرين الماليين ووكلائهم ومراقبي و مديري ورؤساء الحسابات ووكلائهم والعاملين بإدارات الحسابات بصفة عامة. إبراء الذمة من السلفة المؤقتة وشددت اللائحة على ضرورة «إبراء ذمة من بعهدته السلفة المؤقتة بمجرد استلام المستندات المؤيدة للصرف ومراجعتها بمعرفة إدارة الحسابات». وأضتفت «لا تُمنح السلف المؤقتة إلا في الحالات التي يتعذر فيها إجراء الصرف بالطريق العادي، سواء بمعرفة الوحدة الحسابية المختصة نفسها، أو وحدة حسابية أخرى يمكن تكليفها بالصرف نيابة عن الجهة الأصلية، ولا تصرف إلا عن أعمال مقدر إنجازها في نفس السنة المالية». السلفة القديمة يذكر أن اللائحة المالية لعام 2013، كانت تنص في المادة رقم 189 على: «أن تصدر الترخيص بالسلفة المؤقتة من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية إذا كانت قيمة السلفة لا تتجاو ز أربعة آلاف جنيه ومن رئيس الجهة الإدارية حتى ثمانية آلاف جنيه وما زاد عن ذلك يكون الترخيص للمراقبين الماليين بالوزارات والمديرين الماليين أما بالنسبة للمراكز والمدن والأحياء فيكون الترخيص للمراقب المالي فيما يزيد على ثمانية آلاف جنيه وحتى عشرة آلاف جنيه ومازاد على ذلك يكون الترخيص للمدير المالي بالمديرية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص بصرف سلفة مؤقتة للسادة المديرين الماليين ووكلائهم ومراقبي ومديري ورؤساء الحسابات ووكلائهم والعاملين بإدارات الحسابات بصفة عامة». شروط السلفة الجديدة يذكر أن اللائحة المالية 2021 بقطاع الحسابات والمديريات المالية حددت مقدار السلفة المؤقتة – بحسب المادة 131 - وفقًا لدراسة دقيقة تجرى بمعرفة المختصين في الأعمال المطلوب من أجلها السلفة المؤقتة، ويتحمل هؤلاء المختصون المسؤولية عما يترتب على الفروق الكبيرة في التقدير من نتائج. وتشمل الدراسة المشار إليها طريقة التصرف في السلفة المؤقتة بما يتناسب وطبيعة الأغراض الممنوحة من أجلها وعلى ألا تتجاوز المدة المحددة لتقديم كشف الحساب ومستندات الصرف من السلفة المؤقتة شهرين من تاريخ صرفها، وبشرط ألا تتعدى هذه المدة بأي حال من الأحوال اليوم الأخير من السنة المالية. وشددت اللائحة على أنه في الأحوال التي يتعذر فيها القيام بالأعمال المطلوبة قبل نهاية السنة المالية، يجب تسوية حساب السلفة في نهاية السنة إذا اقتضت الضرورة الحصول على سلفة المالية، ورد الباقي منها، وأخرى في السنة التالية لاستكمال تلك الأعمال، ومن ثم يتعين الحصول على ترخيص آخر من السلطة التي سبق أن رخصت بصرف السلفة، مع بيان الأسباب التي تدعو لذلك وبشرط وجود اعتماد مخصص لتلك الأعمال يسمح بالارتباط والصرف.