سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قانونيون: إجراء التجارب الطبية «جائز» بشرط الالتزام بالرقابة «الفقى»: الدستور وضع ضوابط يجب اتباعها و«سالم»: لا مخالفة فى إجرائها حتى إن لم يصدر قانون «الدراسات الطبية»
أكد قانونيون أنه لا يوجد ما يمنع إجراء التجارب الطبية على المرضى، بشرط الالتزام بنصوص الدستور التى نظمت هذه المسألة، وأنه يجوز إجراء التجارب الطبية حتى ولو لم يصدر قانون تنظيم الدراسات الطبية أو يقر رسمياً من السلطة التشريعية. وقال الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى، إن الدستور حظر وجرم إجراء التجارب الطبية أو حتى الدوائية على المرضى فى حالة إذا كانت تمثل هذه التجارب خطورة على حياة المرضى، مضيفاً أن الدستور نص فى مادته 60 على أن: «لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم». وأضاف «الفقى» أنه يمكن إجراء التجارب الطبية حتى ولو لم يصدر قانون بتنظيمها رسمياً، لكن المهم أن يكون هناك موافقة كتابية من المريض الخاضع للتجارب، لافتاً إلى أن الدستور وضع ضوابط فيما يتعلق بهذا الأمر. وتابع أن المادة 61 من الدستور نصت أيضاً على أن: «التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون». وأكد «الفقى» أن حظر التجارب الطبية عام ومطلق إذا كانت التجربة تمثل خطورة على حياة المريض، لافتاً إلى أن دستور 1971 كان به هذه الضوابط التى جاءت فى دستور 2014. وأضاف أنه رغم عدم إقرار قانون تنظيم الدراسات الطبية، فهناك قوانين أخرى تناولت هذه المسألة، مشدداً على أن عدم مراعاة الضوابط التى وردت فى الدستور يفتح الباب لتعريض حياة المرضى للخطر، إضافة إلى التشجيع على الاتجار. وطالب الجهات الرقابية بأن تقوم بدورها فى الرقابة على مراكز الأبحاث التى تقوم بهذه التجارب، لضمان حصولها على موافقة المرضى لموافقة كتابية، وإلا اعتبر ذلك جريمة تندرج تحت جرائم الغش والتدليس. من جانبه قال الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائى، إن الدستور نظم قضية إجراء التجارب الطبية على المرضى، وبالتالى فإنه لا مخالفة فى إجرائها دون إصدار قانون تنظيم الدراسات الطبية رسمياً، موضحاً أن الدستور هو القانون الأعلى وله الصدارة على جميع التشريعات الأخرى، فإذا أورد نصاً صالحاً بذاته للتطبيق فيجب تطبيقه حتى إن كان متعارضاً مع نصوص تشريعية سابقة أو لاحقة عليه. وتابع «سالم» أنه بناء على ذلك فإن إجراء التجارب الطبية جائز دستورياً طالما أن مراكز الأبحاث والأطباء التزموا بالضوابط التى أقرها الدستور، وفى مقدمتها الحصول على موافقة كتابية من المريض أو الشخص الخاضع للتجربة، وعدم تعريض حياته للخطر. من جانبه قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إنه لا يجوز إطلاق لفظ «قانون» إلا إذا استوفى القانون شروطه التشريعية بموافقة مجلس الشعب وتصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، أو إقرار القانون بقرار صادر من رئيس الجمهورية. وأوضح «السيد» أن وزارة الصحة هى من تملك حق إصدار التصاريح لشركات الأدوية التى تقوم بإجراء مثل هذه التجارب، وتكون هذه الشركات والمراكز البحثية الطبية تحت إشرافها، وتتحمل الوزارة المسئولية القانونية فى حال مخالفة الشركة للقواعد والضوابط المنظمة للتجارب الطبية.