الاقتصاد الأمريكي يسجل انتعاشا بنسبة 3% في الربع الثاني من العام    الإمارات ترحب بإعلان المملكة المتحدة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين    وزير الخارجية: مفاوضات غزة جارية.. وبعض المسائل تتطلب جدية وإرادة سياسية من إسرائيل    نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 232 صحفيا وصحفية استشهدوا منذ بدء العدوان    جاكسون بديل ليفاندوفسكي في برشلونة    مجلس اليد يحضر ودية منتخب الناشئين أمام تونس لتحفيز اللاعبين قبل المونديال    لويس إنريكي يحسم موقف باريس سان جيرمان من التعاقد مع بديل لحكيمي    تصادم سيارتي مياه بوسط سيناء يُسفر عن إصابة 3 من الإسماعيلية    اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لموسم الأمطار    فيديو.. الأب بطرس دانيال يكشف تفاصيل وفاة لطفي لبيب: بناته سلّمن أمرهن لله في ساعاته الأخيرة    وزارة الثقافة تعلن تسجيل مصر مبنى متحف الخزف الإسلامي في سجل التراث المعماري والعمراني العربي    الصحة: افتتاح وتطوير عدد من أقسام العلاج الطبيعي خلال النصف الأول من 2025 لتعزيز الخدمات التأهيلية    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    برواتب تصل ل50 ألف جنيه.. فرص عمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    ركود السوق يهبط بأسعار الأجهزة الكهربائية 35%.. والشعبة: لا تشترِ إلا عند الحاجة    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    "الواد وقع".. سائق ميكروباص يعتدي على أسرة بمفك على الدائري    وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2025.. الإعلان الرسمي والتخصصات المطلوبة وخطوات التقديم    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    ختام موسم توريد القمح في محافظة البحيرة بزيادة 29.5% عن العام الماضي    بعد ترشحه لرئاسة ساحل العاج.. من هو الحسن واتارا؟    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    مدرب ألمانيا: شتيجن هو الحارس الأول بعد اعتزال نوير    المشدد 7 سنوات لعاطلين في استعراض القوة والبلطجة بالسلام    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    مصر تواجه تونس في ختام الاستعداد لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام    في 156 منطقة.. الجيش الروسي يستهدف نقاط تمركز للقوات الأوكرانية    تكثيف أمني لكشف جريمة الزراعات بنجع حمادي    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    الطائفة الإنجيلية تنعي الفنان لطفي لبيب    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    جو شو: التحول الرقمي يبدأ من الإنسان.. والتكنولوجيا وسيلتنا لتحقيق تنمية عادلة    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    اليوم.. حمزة نمرة يطرح ثاني دفعات ألبومه «قرار شخصي»    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    «مألفناش اللائحة».. رد ناري من رابطة الأندية على تصريحات عضو مجلس الزمالك    هنا الزاهد: حسيت إني بعيش فيلم ريستارت بعد اللي حصل في مصر (فيديو)    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: إجراء التجارب الطبية «جائز» بشرط الالتزام بالرقابة
«الفقى»: الدستور وضع ضوابط يجب اتباعها و«سالم»: لا مخالفة فى إجرائها حتى إن لم يصدر قانون «الدراسات الطبية»
نشر في الوطن يوم 20 - 08 - 2014

أكد قانونيون أنه لا يوجد ما يمنع إجراء التجارب الطبية على المرضى، بشرط الالتزام بنصوص الدستور التى نظمت هذه المسألة، وأنه يجوز إجراء التجارب الطبية حتى ولو لم يصدر قانون تنظيم الدراسات الطبية أو يقر رسمياً من السلطة التشريعية.
وقال الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى، إن الدستور حظر وجرم إجراء التجارب الطبية أو حتى الدوائية على المرضى فى حالة إذا كانت تمثل هذه التجارب خطورة على حياة المرضى، مضيفاً أن الدستور نص فى مادته 60 على أن: «لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم».
وأضاف «الفقى» أنه يمكن إجراء التجارب الطبية حتى ولو لم يصدر قانون بتنظيمها رسمياً، لكن المهم أن يكون هناك موافقة كتابية من المريض الخاضع للتجارب، لافتاً إلى أن الدستور وضع ضوابط فيما يتعلق بهذا الأمر.
وتابع أن المادة 61 من الدستور نصت أيضاً على أن: «التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون».
وأكد «الفقى» أن حظر التجارب الطبية عام ومطلق إذا كانت التجربة تمثل خطورة على حياة المريض، لافتاً إلى أن دستور 1971 كان به هذه الضوابط التى جاءت فى دستور 2014.
وأضاف أنه رغم عدم إقرار قانون تنظيم الدراسات الطبية، فهناك قوانين أخرى تناولت هذه المسألة، مشدداً على أن عدم مراعاة الضوابط التى وردت فى الدستور يفتح الباب لتعريض حياة المرضى للخطر، إضافة إلى التشجيع على الاتجار.
وطالب الجهات الرقابية بأن تقوم بدورها فى الرقابة على مراكز الأبحاث التى تقوم بهذه التجارب، لضمان حصولها على موافقة المرضى لموافقة كتابية، وإلا اعتبر ذلك جريمة تندرج تحت جرائم الغش والتدليس.
من جانبه قال الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائى، إن الدستور نظم قضية إجراء التجارب الطبية على المرضى، وبالتالى فإنه لا مخالفة فى إجرائها دون إصدار قانون تنظيم الدراسات الطبية رسمياً، موضحاً أن الدستور هو القانون الأعلى وله الصدارة على جميع التشريعات الأخرى، فإذا أورد نصاً صالحاً بذاته للتطبيق فيجب تطبيقه حتى إن كان متعارضاً مع نصوص تشريعية سابقة أو لاحقة عليه.
وتابع «سالم» أنه بناء على ذلك فإن إجراء التجارب الطبية جائز دستورياً طالما أن مراكز الأبحاث والأطباء التزموا بالضوابط التى أقرها الدستور، وفى مقدمتها الحصول على موافقة كتابية من المريض أو الشخص الخاضع للتجربة، وعدم تعريض حياته للخطر.
من جانبه قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إنه لا يجوز إطلاق لفظ «قانون» إلا إذا استوفى القانون شروطه التشريعية بموافقة مجلس الشعب وتصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، أو إقرار القانون بقرار صادر من رئيس الجمهورية.
وأوضح «السيد» أن وزارة الصحة هى من تملك حق إصدار التصاريح لشركات الأدوية التى تقوم بإجراء مثل هذه التجارب، وتكون هذه الشركات والمراكز البحثية الطبية تحت إشرافها، وتتحمل الوزارة المسئولية القانونية فى حال مخالفة الشركة للقواعد والضوابط المنظمة للتجارب الطبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.