الحكومة توضح الهدف من ملاحظات السيسي على قانون الإجراءات الجنائية    رئيس جامعة العريش يسلم شهادات انتهاء البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل وتدريب المعيدين الجدد    آخر تحركات الدولار أمام الجنيه بعد قرار المركزي خفض الفائدة    بسبب اعتراض أسطول الصمود، بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل    أمين عام الناتو يدعو لتعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية لدعم القدرات الدفاعية    سعر الدولار ينخفض لأدنى مستوى عالميًا مع قلق الأسواق من الإغلاق الحكومي الأمريكي    نجل زيدان بقائمة منتخب الجزائر لمواجهتي الصومال وأوغندا بتصفيات المونديال    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    طاقم حكام سوداني لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي    مصر في المجموعة الأولى ببطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عام بالمغرب 2025    نتائج 6 مواجهات من مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    عودة لاعب ريال مدريد.. قائمة منتخب فرنسا لمواجهتي أذربيجان وأيسلندا    ضبط صانعي محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع    التعليم: امتحان الإنجليزي لطلاب الإعادة بالثانوية العامة على المنهج المطور    العثور على جثة مسن داخل مسكنه بالشرقية    «النار دخلت في المنور».. كيف امتد حريق محل ملابس إلى عقار كامل في الهرم؟ (معايشة)    فريق عمل يوميات عيلة كواك يحتفل بإطلاق المسلسل    تركي آل الشيخ يكشف السر وراء نجاح موسم الرياض    خبير علاقات دولية ل"اليوم": ما فعله الاحتلال ضد قافلة الصمود إرهاب دولة    «هل الأحلام السيئة تتحقق لو قولناها؟».. خالد الجندي يُجيب    انطلاق النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال 30 يناير    مصر تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون بمجالي الصحة والتنمية البشرية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    البابا تواضروس الثاني يلتقي رهبان دير القديس الأنبا هرمينا بالبداري    «الوزراء» يوافق على تحويل معهد بحوث السادات إلى كلية التكنولوجيا الحيوية    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    البلدوزر بخير.. أرقام عمرو زكى بعد شائعة تدهور حالته الصحية    نجل غادة عادل يكشف كواليس علاقة والدته بوالده    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لدعم حملة ترشح خالد العنانى فى اليونيسكو    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2أكتوبر 2025.. موعد أذان العصر وجميع الفروض    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    تفاصيل انطلاق الدورة ال7 من معرض "تراثنا" بمشاركة أكثر من 1000 عارض    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    رئيس الوزراء: ذكرى نصر أكتوبر تأتى فى ظل ظروف استثنائية شديدة التعقيد    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    القائم بأعمال وزير البيئة في جولة مفاجئة لمنظومة جمع قش الأرز بالدقهلية والقليوبية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: إجراء التجارب الطبية «جائز» بشرط الالتزام بالرقابة
«الفقى»: الدستور وضع ضوابط يجب اتباعها و«سالم»: لا مخالفة فى إجرائها حتى إن لم يصدر قانون «الدراسات الطبية»
نشر في الوطن يوم 20 - 08 - 2014

أكد قانونيون أنه لا يوجد ما يمنع إجراء التجارب الطبية على المرضى، بشرط الالتزام بنصوص الدستور التى نظمت هذه المسألة، وأنه يجوز إجراء التجارب الطبية حتى ولو لم يصدر قانون تنظيم الدراسات الطبية أو يقر رسمياً من السلطة التشريعية.
وقال الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى، إن الدستور حظر وجرم إجراء التجارب الطبية أو حتى الدوائية على المرضى فى حالة إذا كانت تمثل هذه التجارب خطورة على حياة المرضى، مضيفاً أن الدستور نص فى مادته 60 على أن: «لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم».
وأضاف «الفقى» أنه يمكن إجراء التجارب الطبية حتى ولو لم يصدر قانون بتنظيمها رسمياً، لكن المهم أن يكون هناك موافقة كتابية من المريض الخاضع للتجارب، لافتاً إلى أن الدستور وضع ضوابط فيما يتعلق بهذا الأمر.
وتابع أن المادة 61 من الدستور نصت أيضاً على أن: «التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون».
وأكد «الفقى» أن حظر التجارب الطبية عام ومطلق إذا كانت التجربة تمثل خطورة على حياة المريض، لافتاً إلى أن دستور 1971 كان به هذه الضوابط التى جاءت فى دستور 2014.
وأضاف أنه رغم عدم إقرار قانون تنظيم الدراسات الطبية، فهناك قوانين أخرى تناولت هذه المسألة، مشدداً على أن عدم مراعاة الضوابط التى وردت فى الدستور يفتح الباب لتعريض حياة المرضى للخطر، إضافة إلى التشجيع على الاتجار.
وطالب الجهات الرقابية بأن تقوم بدورها فى الرقابة على مراكز الأبحاث التى تقوم بهذه التجارب، لضمان حصولها على موافقة المرضى لموافقة كتابية، وإلا اعتبر ذلك جريمة تندرج تحت جرائم الغش والتدليس.
من جانبه قال الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائى، إن الدستور نظم قضية إجراء التجارب الطبية على المرضى، وبالتالى فإنه لا مخالفة فى إجرائها دون إصدار قانون تنظيم الدراسات الطبية رسمياً، موضحاً أن الدستور هو القانون الأعلى وله الصدارة على جميع التشريعات الأخرى، فإذا أورد نصاً صالحاً بذاته للتطبيق فيجب تطبيقه حتى إن كان متعارضاً مع نصوص تشريعية سابقة أو لاحقة عليه.
وتابع «سالم» أنه بناء على ذلك فإن إجراء التجارب الطبية جائز دستورياً طالما أن مراكز الأبحاث والأطباء التزموا بالضوابط التى أقرها الدستور، وفى مقدمتها الحصول على موافقة كتابية من المريض أو الشخص الخاضع للتجربة، وعدم تعريض حياته للخطر.
من جانبه قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إنه لا يجوز إطلاق لفظ «قانون» إلا إذا استوفى القانون شروطه التشريعية بموافقة مجلس الشعب وتصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، أو إقرار القانون بقرار صادر من رئيس الجمهورية.
وأوضح «السيد» أن وزارة الصحة هى من تملك حق إصدار التصاريح لشركات الأدوية التى تقوم بإجراء مثل هذه التجارب، وتكون هذه الشركات والمراكز البحثية الطبية تحت إشرافها، وتتحمل الوزارة المسئولية القانونية فى حال مخالفة الشركة للقواعد والضوابط المنظمة للتجارب الطبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.