جامعة مطروح تقيم الندوة التثقيفية ال87 لقوات الدفاع الشعبي والعسكري    التقنية الحيوية ومستقبل مصر.. رؤية من جامعة القاهرة الأهلية    "الحكومة": تعاقدنا على 274 مشروع سيجرى تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا    الأمم المتحدة تحذر من نكبة ثانية…طائرات الاحتلال تقصف مجمع ناصر الطبي وتغتال الصحفي حسن أصليح    مسؤول روسي: الهدف الرئيسي لمحادثات إسطنبول إرساء سلام مستدام في أوكرانيا    بيراميدز يتقدم على الزمالك بهدف في الشوط الأول بالدوري المصري    إحالة أوراق المتهمة بإنهاء حياة طفلة وسرقة قرطها الذهبي بالفيوم إلى المفتي    كان بيجمع بطاطس.. غرق شاب أثناء عمله بالمنوفية    «روبرت دي نيرو» يستعد لتكريمه بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2025    د. أسامة السعيد يكتب: ساعات فى رحاب المجد    هل الصور الفوتوغرافية في البيوت تمنع دخول الملائكة ؟ أمين الفتوى يجيب    الصحة العالمية تحذر من عجز أعداد الممرضين في إقليم شرق المتوسط    وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا مع لجنة المعايشة بمستشفى سفاجا المركزي    إلهام شاهين تشارك جمهورها صورًا من على شاطئ البحر في لبنان    حزب الجبهة الوطنية يختار هاني حنا لأمانة العلاقات الخارجية    رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يشكر مصر على استضافة البطولة الإفريقية    وزير الصحة يترأس أولى اجتماعات اللجنة العليا لوضع استراتيجية وطنية شاملة لسلامة المرضى    31 مايو.. عرض الفيلم السنغالي "ديمبا" في نادي السينما الأفريقية    رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز استدامة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة    سن الأضحية من الخروف والماعز والبقر.. يكشف عنها الأزهر للفتوى    المرأة الوحيدة في استقبال ترامب.. من هي الأميرة السعودية ريما بنت بندر؟    جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم الملتقى الثاني لكليات العلوم الصحية التطبيقية    مسعود معلوف: الذكاء الاصطناعى والطاقة أهم الاستثمار بين أمريكا والسعودية    دار الإفتاء تستقبل وفدًا من أئمة ست دول إفريقية    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لوضع محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم    "نيويورك تايمز": قبول ترامب للطائرة الفاخرة يتجاوز حدود اللياقة.. ومعلومات عن اطلاق عملة مشفرة لتمويل مؤسسته    قرار عاجل من المحكمة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    أهلي طرابلس الليبي يعلن استمرار حسام البدري مديرا فنيا للفريق    النقل: وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي للتيسير على الركاب    تشميع كافيهات ومطاعم غير مرخصة وبها منتجات منتهية الصلاحية فى العجوزة    فرص عمل بالإمارات برواتب تصل ل 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم    عدة عوامل تتحكم في الأسعار.. رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: السوق يعاني حالة ركود تصل ل50%    الصحة العالمية: نصف مليون شخص فى غزة يعانون من المجاعة    13 ملعقة بماء الذهب.. مذيعة تتهم خادمتها بالسرقة والنيابة تحقق    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    مجلس الشيوخ يفتح أبوابه لشباب العالم ويؤكد أن مصر قلب الجنوب النابض    وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم ويطمئن محبيه على حالته الصحية    رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    أمينة الفتوى توضح سنة الاشتراط عند الإحرام    «بتهمة تزوير معاينة بناء».. السجن سنتين لمهندس تنظيم بمركز مغاغة في المنيا    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    "الصحة": إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة    وزير الصحة يؤكد على التنسيق الشامل لوضع ضوابط إعداد الكوادر الطبية    استلام 145 ألف طن من القمح المحلى بمواقع التخزين بالصوامع والشون فى بنى سويف    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    مصرع شاب غرقا فى حوض مياه بالشرقية    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    الخارجية الإسرائيلية: لا نزال نعمل على الوصول لاتفاق آخر مع حماس    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الافريقي لكرة اليد    ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي ترامب لدى وصوله إلى الرياض    الشرع: قد نبني برجا لترامب لتخفيف العقوبات.. والأخيرد يرد: سنوافق    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    تشكيل المصري المتوقع لمواجهة فاركو بالدوري    الدوري السعودي يقترب.. موعد تتويج الاتحاد المحتمل وأمل الهلال الوحيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون نقابة المهندسين.. زيادة رسوم العضوية وعقوبة لمنتحل الصفة
نشر في الوطن يوم 07 - 04 - 2021

تلقى تعديلات قانون نقابة المهندسين اهتمام قطاع كبير من المواطنين لما لها من تأثير عليهم وخصوصا بعد أن شملت التعديلات العديد من بنود القانون التي وافق عليها مجلس الشيوخ، أمس الأول من حيث المبدأ، بعد مناقشة التعديلات الصادرة بالقانون رقم 66 لسنة 1974، حيث تضمنت التعديلات عقوبات لمنتحلي صفة مهندس تصل إلى الحبس عامين وغرامة تصل لمبلغ 100 ألف جنيه أو كلاهما، فضلا عن مضاعفة رسوم الاشتراك السنوي وتحديد رسوم القيد ومزاولة المهنة والمكاتب الاستشارية.
تعديلات قانون نقابة المهندسين
ونستعرض في السطور التالية أبرز تعديلات قانون نقابة المهندسين، والتي تهدف لتمكين النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، من برامج ودورات ورقابة فنية على أعمال المهندسين.
نص تعديلات قانون نقابة المهندسين
ونصت المادة (4) بعد تعديلات قانون نقابة المهندسين على إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسما قدره خمسمائة جنيه.
أما المادة (7) نصت على أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسمائهم في جدول النقابة، ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة، حيث يسدد رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري بالنسبة للمهندس الأجنبي، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنيه مصري ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وبالنسبة للمكاتب الاستشارية والهندسية يسدد رسم مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصري، اضافة إلى رسم مزاولة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري ويكمن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وتضمنت المادة 11 من مشروع القانون اجراءات الانتخابات وأجازت تطبيق نظام التصويت الآلكتروني بما يتسق مع اللائحة الداخلية للنقابة، وألزمت الأعضاء المتخلفين عن تأدية الواجب الانتخابي بغير عذر بسداد اشتراك اضافي مقداره خمسون جنيها يخصص لصندوق المعاشات والاعانات بالنقابة.
ونصت المادة 45 على أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة، وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمسة وعشروين ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من اعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات.
وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل اشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.وأثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة، وجميع الموارد المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.
رسوم يدفعها كل عضو مقيد في النقابة
حدد مشروع القانون الرسوم التي يدفعها كل عضو مقيد بالنقابة وهي 100 جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فأقل، و150 جنيها لمن مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات و250 جنيها لمن مضى على تخرجه اكثر من 15 سنة ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراكات بأية خدمة نقابية.
أما فى حالة عدم الوفاء بقيمة الاشتراك المتأخر لمدة 3 سنوات متتالية تنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن السداد خلال 30 يوما، فإذا لم يسدد جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد والاشتراكات المتأخرة، ويجب على كل عضو مقيد بالنقابة ان يدفع الف جنيه رسم اشتراك عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد بالخارج.
عقوبة انتحال لقب مهندس
عاقب القانون كل من انتحل صفة مهندس بعقوبات رادعة، وجاء نص القانون أن يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتحل لقب مهندس أو باشر عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة أو كان مقيدا وتم ايقافه بقرار تأديبى أو قيام رب العمل باستخدام أحد من غير الاعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية على أن تؤول حصيلة الغرامات إلى النقابة.


كما عاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسما أو صورة أو تقريرا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة طبقا للقانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.