نائب رئيس الحزب الناصري: كلمة السيسي تؤكد التزام القيادة السياسية بحماية إرادة الشعب    وزير التعليم العالي يبحث مع نظيره التشادي سبل تعزيز التعاون    مسئولو قطاع الإسكان والمرافق يزورون محافظة الغربية لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات    توفير الحماية الاجتماعية للأسر الاكثر احتياجا بلقاءات خدمة المواطنين في الفيوم    نصر علام يدخل على الخط في خلاف وزير الري والمسئول السابق بشأن أزمة الصرف الزراعى    تطورات جديدة بالحرب الأوكرانية، القوات الروسية تحرر بلدتي تسيغيلنويه ونيتشاييفكا    فنزويلا تتهم أمريكا بتبرير حربها المحتملة بأكاذيب غزو العراق 2003    الهلال الأحمر يدفع بقافلة «زاد العزة» ال 75 مُحملة باحتياجات الشتاء ونحو 9900 طن إمدادات إنسانية لأهالي غزة    صلاح محسن ينشر صورة برفقة محمد صلاح من معسكر المنتخب    اللجنة المنظمة: إيقاف بيع التذاكر الخاصة ببطولة كأس العرب    أداة جديدة من فيسبوك لحماية محتوى صناع الريلز من السرقة    إصابة 2 فى حادث تصادم بين توك توك وسيارة بكفر الشيخ    فعاليات ومحاضرات توعوية ل المكتبة المتنقلة بمركز أبو المطامير    تفاصيل تعاون محمد قماح والهولندية لاروسي فى أغنية انبساط    وفاة الفنان السوري عدنان جارو وتشييع الجنازة وإقامة العزاء اليوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18-11-2025 في محافظة قنا    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: مقارنة المهور هي الوقود الذي يشعل نيران التكلفة في الزواج    كيف يحدث هبوط سكر الدم دون الإصابة بمرض السكري؟    جامعة الإسكندرية تؤكد دعم الطلاب ذوي الهمم تنفيذاً للمبادرة الرئاسية «تمكين»    استكمال محاكمة سارة خليفة و27 متهماً في قضية المخدرات الكبرى    التمثيل العمالي بإيطاليا ينظم الملتقى الثاني لحماية حقوق العمال المصريين    انطلاق منتدى دبي للمستقبل بمشاركة 2500 خبير دولي    الرعاية الصحية: نجاح أول عملية تركيب منظم لضربات القلب بأسوان    هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح أول عملية استئصال جذري للكلى بالمنظار    منال عوض تترأس الاجتماع ال 69 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة    محافظ أسيوط: إطلاق مسابقة لمحات من الهند بمشاركة 1300 طالب وطالبة    الشيخ عكرمة صبري.. خطيب الأقصى والقدس يُحاكم سياسيا بإسرائيل    مقتل 15 مسلحا خلال عمليتين أمنيتين فى شمال غربى باكستان    الصغرى بالقاهرة 17 درجة.. تعرف على حالة الطقس اليوم    براتب 9000 جنيه.. «العمل» تعلن عن 105 وظائف جديدة    كامل الوزير: طريق «مصر - تشاد» محور استراتيجى لتعزيز التواصل بين شمال ووسط أفريقيا    وزير الصحة: دفع 39 مليون أفريقى نحو الفقر بسبب الزيادة الكارثية فى إنفاق الجيب    اليوم.. الحكم في دعوى نفقة طليقة إبراهيم سعيد    وزير التموين يتوجه إلى بيروت للمشاركة في مؤتمر "بيروت وان"    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استقيموا يرحمكم الله !?    عندما يتحدث في أمر الأمة من لم يجفّ الحليب عن شفتيه ..بقلم/ حمزة الشوابكة    رئيس منطقة بني سويف عن أزمة ناشئي بيراميدز: قيد اللاعبين مسؤولية الأندية وليس لي علاقة    استئناف عاطل على حكم سجنه بالمؤبد لسرقته شقة جواهرجي في عابدين اليوم    اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية خلية النزهة    غموض في منشور مصطفى حجاج يثير قلق جمهوره    دراسة: زيادة معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أمريكا تمنح حاملي تذاكر مونديال 2026 أولوية في مواعيد التأشيرات    ترامب: العالم كان يسخر من أمريكا في عهد بايدن لكن الاحترام عاد الآن    ما بين لعبة "التحالف "ونظرية "العار"، قراءة في المشهد الانتخابي الساخن بدائرة شرق بأسيوط    حازم الشناوي: بدأت من الإذاعة المدرسية ووالدي أول من اكتشف صوتي    الدكتورة رانيا المشاط: الذكاء الاصطناعي سيساهم في خلق وظائف جديدة    مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    فاروق جعفر: أتمنى أن يستعين حلمي طولان باللاعبين صغار السن في كأس العرب    السيطرة على حريق داخل مستودع بوتاجاز في أبيس بالإسكندرية دون إصابات    التوقع خلال ساعات، الترجي التونسي ينهي اتفاقه لضم يوسف المساكني (فيديو)    قتلوه في ذكرى ميلاده ال20: تصفية الطالب مصطفى النجار و"الداخلية"تزعم " أنه عنصر شديد الخطورة"    عاجل – حماس: تكليف القوة الدولية بنزع سلاح المقاومة يفقدها الحياد ويحوّلها لطرف في الصراع    شاهين يصنع الحلم.. والنبوي يخلده.. قراءة جديدة في "المهاجر"    اتجاه لإعادة مسرحية الانتخابات لمضاعفة الغلة .. السيسي يُكذّب الداخلية ويؤكد على التزوير والرشاوى ؟!    التأهل والثأر.. ألمانيا إلى كأس العالم بسداسية في مرمى سلوفاكيا    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد وتداهم عددًا من المنازل    اليوم عيد ميلاد الثلاثي أحمد زكى وحلمى ومنى زكى.. قصة صورة جمعتهم معاً    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون بتعديل أحكام نقابة المهندسين
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 04 - 2021

وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.
أكد التقرير الذي اعدته اللجنة المُشتركة مشروع القانون، والذي عرضه مقرر اللجنة اللواء مصطفى كامل، أن مشروع القانون يهدف إلي تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، كما يراعى الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.
وحددت مواد مشروع القانون أهداف النقابة وشروط الأنضمام للنقابة، وبينت المادة الرابعة إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد، وتشمل أن يؤدي الطالب مع الطلب رسما قدره خمسمائة جنيه.
ونصت المادة السابعة على أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلي الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة، حيث يسدد رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري بالنسبة للمهندس الأجنبي، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنيه مصري ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وبالنسبة للمكاتب الاستشارية والهندسية يسدد رسم مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصري، إضافة إلى رسم مزاولة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري ويكمن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وتضمنت المادة 11 من مشروع القانون اجراءات الانتخابات وأجازت تطبيق نظام التصويت الآلكتروني بما يتسق مع اللائحة الداخلية للنقابة، وألزمت الأعضاء المتخلفين عن تأدية الواجب الانتخابي بغير عذر بسداد اشتراك اضافي مقداره خمسون جنيها يخصص لصندوق المعاشات والاعانات بالنقابة.
ونصت المادة 45 علي أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء ، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمسة وعشروين ألف جنيه ، وما تمنحه الدولة من اعانات ، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف علي كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل اشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف علي كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل اشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.وأثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة ، وجميع الموارد المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.
وحدد مشروع القانون الرسوم التى يدفعها كل عضو مقيد بالنقابة وهى مائة جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فاقل و150جنيه لمن مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات و250 جنيه لمن مضى على تخرجه اكثر من 15سنة ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراكات بأية خدمة نقابية.
وفى حالة عدم الوفاء بقيمة الاشتراك المتأخر لمدة 3 سنوات متتالية تنذر النقابة العضو الذى يتخلف عن السداد خلال 30 يوم فإذا لم يسدد جاز اسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد والاشتراكات المتأخرة، ويجب على كل عضو مقيد بالنقابة ان يدفع الف جنيه رسم اشتراك عن كل سنة من سنوات الاعارة او التعاقد بالخارج.
ونص مشروع القانون علي عقوبة الحبس مدة لاتزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتحل لقب مهندس أو باشر عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة أو كان مقيدا وتم ايقافه بقرار تأديبي أو قيام رب العمل باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية على أن تؤول حصيلة الغرامات إلى النقابة.
كما عاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسما أو صورة أو تقريرا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة طبقا للقانون.
وشهدت الجلسة مناقشات واسعه حول مطالبة بعض النواب بضرورة إجراء تعديلا كاملا على قانون نقابة المهندسين .
اقرأ ايضا|مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون صندوق الوقف الخيري بشكل نهائي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.