«التضامن»: توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق مجهز لدعم الطلاب المكفوفين في استكمال دراستهم الجامعية    المسلماني يشكل لجنة لرصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025    احتفال دولي يجمع أكثر من 400 ممثل كنسي من القارات الخمس بتايلاند    15 أكتوبر 2025.. الذهب يواصل صعوده في بداية التعاملات.. وعيار 21 يسجل 5560 جنيها    مديرة صندوق النقد تشيد بجهود الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين.. تعرف على الجدول الكامل من وزارة المالية    15 أكتوبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع اليوم    التمثيل التجاري المصري وجمعية إسطنبول لمصدري المنسوجات يبحثان فرص التكامل الصناعي    عاجل- مدبولي يشهد توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا مع شركة "K&K" الإماراتية    متحدث الوزراء: جهاز تنمية المشروعات يعمل على استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة    ثلاث عائلات إسرائيلية تؤكد التعرف على 3 رفات أسرى    نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة بتهم فساد بعد انقطاع شهر.. ووزراء من حزب الليكود يطالبون بإلغاء محاكمته    والد جندي إسرائيلي كان ضمن المحتجزين: حماس سمحت لابني بالصلاة 3 مرات يوميا    مصر والعراق ضمن 14 دولة جديدة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة    عاجل- الأمم المتحدة تحذر من خطر الذخائر غير المنفجرة في غزة بعد الحرب الإسرائيلية    حماس تطلق حملة مطاردة ل"الخونة" في غزة    الملحق الإفريقي.. المعركة الأخيرة نحو المجد العالمي    شوبير: الأهلي لم يتحرك حتى الآن لتجديد عقود ثلاثي الفريق    كين بعد تأهل إنجلترا لكأس العالم: أعيش أفضل فترات حياتي الكروية    أشرف قاسم: تصريحات أسامة نبيه بعد الإخفاق غير موفقة وتزيد الأزمة اشتعالا    مدرب اليابان: الفوز التاريخي على البرازيل ثمرة عمل عشرات السنوات    اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025: سحب متكاثرة وأمطار خفيفة على بعض المناطق    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    الداخلية تضبط أكثر من 105 آلاف مخالفة خلال 24 ساعة    التعليم: 158 جنيها رسوم دخول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال في رفح تعزز الوعي وبناء الهوية الوطنية    الدراما التركية على موعد مع تحول كبير في «المؤسس أورهان».. وجوه جديدة تشعل الأحداث!    افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثري الإيبروأمريكي" بمكتبة الإسكندرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    في اليوم العالمي لغسل اليدين.. نصائح لتعزيز فعاليته ضد الجراثيم    إنجاز دولي في مجال الرعاية الصحية.. الإسكوا تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة ب«شمس الحكمة»    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    المطربة ياسمين علي تكشف حقيقة علاقتها ب«محمد العمروسي»    محافظ كفر الشيخ يُهنئ القارئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    عاجل من التأمين الصحى بشأن علاج التهاب المفاصل    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم للشباب 2025    محمد جبران: مستمرون في تطبيق قانون العمل الجديد بكل قوة.. ومهلة أخيرة للمخالفين لتصحيح الأوضاع    اسعار الفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    القاهرة الإخبارية: دخول شاحنات للوقود ضمن قافلة المساعدات من مصر إلى غزة    غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي    إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بعد ساعات    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    بتهمة إرسال صوراً خادشة للحياء.. السجن 5 سنوات لعامل بقنا    اليوم.. نظر محاكمة متهمة بخلية الهرم    المستشار القانوني للزمالك: زيزو مديون للأبيض.. ولم نطلب التأجيل من اتحاد الكرة    "سعادة قاتلة".. استشاري نفسي يكشف مخاطر مشاهدة التلفزيون والتليفون للأطفال    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    رونالدو يتألق بثنائية وسوبوسلاي يحرم البرتغال من التأهل المبكر للمونديال    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور.. مهندسون: قانون النقابة "مهترئ" ويهدر ملايين الجنيهات
نشر في الوفد يوم 18 - 02 - 2017

شدد المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة القانون، على أهمية تعديل قانون النقابة الصادر برقم 66 لعام 1974، مشيرًا إلى أن نقابتهم بدأت العمل على تعديل 4 بنود من القانون- منذ عامين- بشكل مبدئي.
وأشار النمر، إلى أن قانون النقابة هو الشيئ الذي يحدد مواردها، موضحاً أن هناك مادة ضمن التعديلات، تنص على دعوة الأعضاء للجمعية العمومية عن طريق خطابات مسجلة بعلم الوصول؛ وهو ما يكلف النقابة ما يزيد عن مليوني جنيه، لافتا إلى إمكانية استخدام وسائل حديثة غير الخطابات في إخطار الأعضاء.
وأضاف النمر، أن كل مواد القانون الحالي يجب تعديلها، وهو ما نناقشه الآن؛ لحين الانتهاء من تعديل المواد المعروضة على لجان البرلمان، موضحًا أن مواد القانون تُفقد صندوق المعاشات الكثير من الأموال، التي من المفترض أن تُنفَق على أعضاء النقابة الذين يتزايد عددهم بشكل مستمر.
وكشف النمر، أن النقابة ستطرح مناقشة باقي مواد القانون، على مجلس النواب مع نهاية 2017، بعد الانتهاء من عرضه على مجلس النقابة ومراجعته وصياغة بنوده.
المهندس أحمد السيد عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أكد أن قانون النقابة قديم ومهترئ، مضيفًا أنه يحتوى على معوقات كثيرة لا تواكب الفترة الراهنة، وخاصة البنود من 4 إلى45 الخاصة بالدمغة الهندسية والمكاتب الإستشارية.
وأوضح أن هناك نقاشات كثيرة حدثت بين المهندسين بمجلس النقابة؛ للخروج بمشروع قانون جيد، وعرضناه على المهندس إبراهيم محلب، أثناء توليه مجلس الوزراء، ومن ثم عقدنا جمعية عمومية في 2015، ووافق كل الأعضاء على التعديل، ثم عرضنا المسودة على المهندس شريف إسماعيل، وأمر بتشكيل لجنة لمتابعة المشروع، ثم عرض على مجلس النواب".
وتابع بأن أكثر من 35 مادة يجب تعديلها وليس 4 مواد فقط، لكن مع ضيق الوقت والفترة الاقتصادية التي تمر بها البلد؛ وضعنا أولويات خلال طلب التعديل".
وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عبدالغني، عضو لجنة الاسكان وأكثر من 60 عضو، بشأن تعديل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 إلى لجان "الإسكان والقوى العاملة والخطة والموازنة والتشريعية- الأسبوع الماضي-.
ويتضمن مشروع تعديل قانون نقابة المهندسين 4مواد تختص بإيرادات النقابة، والدمغات، ورسوم القيد ويأتى القانون كالتالى.
(مادة45) التى تنص على إيرادات النقابة :
1- رسوم القيد واشتراكات الأعضاء
2- رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي بحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 50 جنيها مصريا
3- ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات .
4- ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات .
5- حصيلة رسم قدره مليم واحد على أنتاج كل شكارة اسمنت وزن 50 كيلوجرام .
6- حصيلة رسم قدره مائة مليم على أنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى .
7- أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .
8- حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية .
9- رسوم طلبات تقدير الأتعاب .
10- إيرادات الاستشارات التي تجريها النقابة .
11- جميع الموارد الأخرى المشروعة.
مادة( 46) المختصة بالدمغات
- يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية :
1- جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات
2- أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا , ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود .
3- عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة
(مادة 47)
1-لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة ألا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر .
2- لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة السابقة .
3- يكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالإطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة حق المطالبة بتوقيع أجزاء الادارى على الموظف المقصر لتحصيل الدمغة المستحقة .
4- تتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمعات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون .
5-يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.
(مادة 48)
1- يتقدم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال .
2- تؤكد نقابة المهندسين، القانون الذي تعمل به منذ عام 1974 قديم للغاية ولا يمكن استخدامه مع التطور التكنولوجي، لذلك اتجهت لتعديله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.