أول تعليق لجيش الاحتلال الإسرائيلي على رصد صاروخين من اليمن    الكأس الذهبية، المكسيك يحسم النهائي السادس أمام الولايات المتحدة    تردد قناة MBC Action hd الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025    بسبب كسر ماسورة مياه.. هبوط أرضي كبير بمحيط مجمع محاكم الإسماعيلية    «الصحفيين»: لجنة المشتغلين الجديدة يومي 16 و17 يوليو الجاري    كيريل دميترييف: مجموعة البريكس تمثل حوالي 40% من الناتج المحلي العالمي    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الإثنين بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    خبير اقتصادي: سيناريو يوم القيامة ووصول الدولار إلى 70 جنيهًا لن يحدث (فيديو)    الزمالك يتحرك لضم مدافع منتخب مصر.. خالد الغندور يكشف    «رغبة اللاعب».. الغندور يكشف سبب تعثر مفاوضات رحيل نجم الأهلي    «رسمي فهمي نظمي».. طارق يحيى يعلق على انتقال مصطفى محمد من الأهلي    "سرية وصمت وما يقال شائعات ".. بيراميدز يكشف سياسته في انتقالات اللاعبين    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 7 يوليو 2025    موجة حارة تتجاوز ال 42.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين    ياسمين الخطيب تهاجم مها الصغير: «سرقة واستسهال.. كده كتير»    دنيا ماهر تتحدث عن قُبلة عادل إمام لها في «عوالم خفية» (فيديو)    عليك تقدير ما تملك.. حظ برج الدلو اليوم 7 يوليو    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    إدوارد ينهار من البكاء: «حقن التخسيس دمرتني« (فيديو)    يفاقم حالات مرضية بعضها مزمنة.. خبراء تغذية يحذرون من «غمس البسكويت في الشاي»    هيئة التأمين الاجتماعي توضح شروط الحصول على معاش ربات البيوت    "ملف اليوم" يناقش مفاوضات التهدئة في غزة.. تحرّك أمريكي وتساؤلات حول فرص النجاح    أمير هشام: الاهلي لم يفكر مطلقا في ضم حجازي    مدرب الزمالك السابق: شيكابالا لديه عقلية انتصاريه وأي مدرب يتمنى تدريبه    وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البريطاني المستجدات في المنطقة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    عاجل| «أديس» تواصل البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث غرق البارجة «أدمارين 12»    حملات للكشف عن تعاطي المخدرات لقائدي المركبات بكفرالشيخ    وزير خارجية فرنسا لنظيره الإيراني: نطالب بالإفراج الفوري عن مواطنينا المحتجزين    حريق ضخم في مصنع بطاريات قرب مدريد يستمر ليومه الثالث    الإمارات تنفي منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية    شاهيناز تطرح أحدث أغانيها "سوا" على يوتيوب    تعرف على خطوات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاثنين 7-7-2025 في محافظة قنا    تعرف على طريقة إبلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن الجرائم المرورية والجنائية    طريقة عمل الآيس كوفي منعش ولذيذ في الطقس الحار    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    المكتب الحكومي في غزة ينفي ضلوع «حماس» في الهجوم على موقع إغاثة    اليوم .. «حماة الوطن» يعقد الاجتماع التنسيقي الثاني للأحزاب ضمن القائمة الوطنية    حريق يلتهم شقة سكنية في عزبة النخل    وفاة فتاة عشرينية متأثرة بإصاباتها في حادث طريق "بلبيس - مسطرد"    مي عمر جريئة و سارة سلامة داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    25 صورة من عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر    يوتوبيا: قصة المدينة الفاضلة التي وُلدت كبديل للطغيان والفساد    عن "دار العلوم" العزيزة أتحدث    المرور في ثوب جديد.. تطوير شامل وتحول رقمي لخدمة المواطن    على طريقة غادة والي.. فنانة دانماركية تتهم مها الصغير بسرقة لوحاتها    تراجع مفاجئ لنقابة المحامين عن الإضراب الشامل.. ضغوط سياسية أم مناورة تكتيكية؟    سرقوا توكتوك وصاحبه تحت الإكراه .. محاكمة لصوص مدينة نصر أمام الجنايات    تعرف على مواصفات اختبارات القدرات 2025 بكلية الفنون الجميلة    اختراق وآلام شديدة.. أطباء يستخرجون «ثعبانا» من بطن مريض (صورة)    أمين الفتوى: يجوز التبرع بنفقات العمرة لشخص.. وهذا من أبواب البر والإعانة على الخير    أمين الفتوى يوضح حكم إخفاء معلومات عن شريك العمل: خيانة للأمانة ومخالفة شرعية (فيديو)    «لها حدود وضوابط».. أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة    تجهيز مركز طب أسرة الزهراء بطور سيناء استعدادًا لبدء التشغيل (صور)    المغرب    أمين الفتوى: 6 حالات توجب الغُسل على المرأة.. 3 منها مشتركة مع الرجل و3 تختص بها النساء    ما موقف طالب الثانوية العامة المتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات 2025؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور.. مهندسون: قانون النقابة "مهترئ" ويهدر ملايين الجنيهات
نشر في الوفد يوم 18 - 02 - 2017

شدد المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة القانون، على أهمية تعديل قانون النقابة الصادر برقم 66 لعام 1974، مشيرًا إلى أن نقابتهم بدأت العمل على تعديل 4 بنود من القانون- منذ عامين- بشكل مبدئي.
وأشار النمر، إلى أن قانون النقابة هو الشيئ الذي يحدد مواردها، موضحاً أن هناك مادة ضمن التعديلات، تنص على دعوة الأعضاء للجمعية العمومية عن طريق خطابات مسجلة بعلم الوصول؛ وهو ما يكلف النقابة ما يزيد عن مليوني جنيه، لافتا إلى إمكانية استخدام وسائل حديثة غير الخطابات في إخطار الأعضاء.
وأضاف النمر، أن كل مواد القانون الحالي يجب تعديلها، وهو ما نناقشه الآن؛ لحين الانتهاء من تعديل المواد المعروضة على لجان البرلمان، موضحًا أن مواد القانون تُفقد صندوق المعاشات الكثير من الأموال، التي من المفترض أن تُنفَق على أعضاء النقابة الذين يتزايد عددهم بشكل مستمر.
وكشف النمر، أن النقابة ستطرح مناقشة باقي مواد القانون، على مجلس النواب مع نهاية 2017، بعد الانتهاء من عرضه على مجلس النقابة ومراجعته وصياغة بنوده.
المهندس أحمد السيد عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أكد أن قانون النقابة قديم ومهترئ، مضيفًا أنه يحتوى على معوقات كثيرة لا تواكب الفترة الراهنة، وخاصة البنود من 4 إلى45 الخاصة بالدمغة الهندسية والمكاتب الإستشارية.
وأوضح أن هناك نقاشات كثيرة حدثت بين المهندسين بمجلس النقابة؛ للخروج بمشروع قانون جيد، وعرضناه على المهندس إبراهيم محلب، أثناء توليه مجلس الوزراء، ومن ثم عقدنا جمعية عمومية في 2015، ووافق كل الأعضاء على التعديل، ثم عرضنا المسودة على المهندس شريف إسماعيل، وأمر بتشكيل لجنة لمتابعة المشروع، ثم عرض على مجلس النواب".
وتابع بأن أكثر من 35 مادة يجب تعديلها وليس 4 مواد فقط، لكن مع ضيق الوقت والفترة الاقتصادية التي تمر بها البلد؛ وضعنا أولويات خلال طلب التعديل".
وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عبدالغني، عضو لجنة الاسكان وأكثر من 60 عضو، بشأن تعديل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 إلى لجان "الإسكان والقوى العاملة والخطة والموازنة والتشريعية- الأسبوع الماضي-.
ويتضمن مشروع تعديل قانون نقابة المهندسين 4مواد تختص بإيرادات النقابة، والدمغات، ورسوم القيد ويأتى القانون كالتالى.
(مادة45) التى تنص على إيرادات النقابة :
1- رسوم القيد واشتراكات الأعضاء
2- رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي بحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 50 جنيها مصريا
3- ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات .
4- ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات .
5- حصيلة رسم قدره مليم واحد على أنتاج كل شكارة اسمنت وزن 50 كيلوجرام .
6- حصيلة رسم قدره مائة مليم على أنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى .
7- أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .
8- حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية .
9- رسوم طلبات تقدير الأتعاب .
10- إيرادات الاستشارات التي تجريها النقابة .
11- جميع الموارد الأخرى المشروعة.
مادة( 46) المختصة بالدمغات
- يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية :
1- جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات
2- أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا , ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود .
3- عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة
(مادة 47)
1-لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة ألا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر .
2- لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة السابقة .
3- يكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالإطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة حق المطالبة بتوقيع أجزاء الادارى على الموظف المقصر لتحصيل الدمغة المستحقة .
4- تتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمعات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون .
5-يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.
(مادة 48)
1- يتقدم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال .
2- تؤكد نقابة المهندسين، القانون الذي تعمل به منذ عام 1974 قديم للغاية ولا يمكن استخدامه مع التطور التكنولوجي، لذلك اتجهت لتعديله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.