شدد المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة القانون، على أهمية تعديل قانون النقابة الصادر برقم 66 لعام 1974، مشيرًا إلى أن نقابتهم بدأت العمل على تعديل 4 بنود من القانون- منذ عامين- بشكل مبدئي. وأشار النمر، إلى أن قانون النقابة هو الشيئ الذي يحدد مواردها، موضحاً أن هناك مادة ضمن التعديلات، تنص على دعوة الأعضاء للجمعية العمومية عن طريق خطابات مسجلة بعلم الوصول؛ وهو ما يكلف النقابة ما يزيد عن مليوني جنيه، لافتا إلى إمكانية استخدام وسائل حديثة غير الخطابات في إخطار الأعضاء. وأضاف النمر، أن كل مواد القانون الحالي يجب تعديلها، وهو ما نناقشه الآن؛ لحين الانتهاء من تعديل المواد المعروضة على لجان البرلمان، موضحًا أن مواد القانون تُفقد صندوق المعاشات الكثير من الأموال، التي من المفترض أن تُنفَق على أعضاء النقابة الذين يتزايد عددهم بشكل مستمر. وكشف النمر، أن النقابة ستطرح مناقشة باقي مواد القانون، على مجلس النواب مع نهاية 2017، بعد الانتهاء من عرضه على مجلس النقابة ومراجعته وصياغة بنوده. المهندس أحمد السيد عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أكد أن قانون النقابة قديم ومهترئ، مضيفًا أنه يحتوى على معوقات كثيرة لا تواكب الفترة الراهنة، وخاصة البنود من 4 إلى45 الخاصة بالدمغة الهندسية والمكاتب الإستشارية. وأوضح أن هناك نقاشات كثيرة حدثت بين المهندسين بمجلس النقابة؛ للخروج بمشروع قانون جيد، وعرضناه على المهندس إبراهيم محلب، أثناء توليه مجلس الوزراء، ومن ثم عقدنا جمعية عمومية في 2015، ووافق كل الأعضاء على التعديل، ثم عرضنا المسودة على المهندس شريف إسماعيل، وأمر بتشكيل لجنة لمتابعة المشروع، ثم عرض على مجلس النواب". وتابع بأن أكثر من 35 مادة يجب تعديلها وليس 4 مواد فقط، لكن مع ضيق الوقت والفترة الاقتصادية التي تمر بها البلد؛ وضعنا أولويات خلال طلب التعديل". وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عبدالغني، عضو لجنة الاسكان وأكثر من 60 عضو، بشأن تعديل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 إلى لجان "الإسكان والقوى العاملة والخطة والموازنة والتشريعية- الأسبوع الماضي-. ويتضمن مشروع تعديل قانون نقابة المهندسين 4مواد تختص بإيرادات النقابة، والدمغات، ورسوم القيد ويأتى القانون كالتالى. (مادة45) التى تنص على إيرادات النقابة : 1- رسوم القيد واشتراكات الأعضاء 2- رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي بحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 50 جنيها مصريا 3- ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات . 4- ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات . 5- حصيلة رسم قدره مليم واحد على أنتاج كل شكارة اسمنت وزن 50 كيلوجرام . 6- حصيلة رسم قدره مائة مليم على أنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى . 7- أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط . 8- حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية . 9- رسوم طلبات تقدير الأتعاب . 10- إيرادات الاستشارات التي تجريها النقابة . 11- جميع الموارد الأخرى المشروعة. مادة( 46) المختصة بالدمغات - يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية : 1- جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات 2- أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا , ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود . 3- عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة (مادة 47) 1-لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة ألا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر . 2- لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة السابقة . 3- يكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالإطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة حق المطالبة بتوقيع أجزاء الادارى على الموظف المقصر لتحصيل الدمغة المستحقة . 4- تتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمعات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون . 5-يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي. (مادة 48) 1- يتقدم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال . 2- تؤكد نقابة المهندسين، القانون الذي تعمل به منذ عام 1974 قديم للغاية ولا يمكن استخدامه مع التطور التكنولوجي، لذلك اتجهت لتعديله.