جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تدخل تصنيف التايمز البريطانى 2025 فى القطاع الطبى والصحى للمرة الأولى    جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم الملتقى الثاني لكليات العلوم الصحية التطبيقية    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي نظيره بدولة مدغشقر خلال زيارته الرسمية لمصر    وزير الخارجية: وقف إطلاق النار فى اليمن خطوة لتأمين التجارة البحرية    صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الدنماركي خلال العام الجاري    المتحف المصري الكبير يستضيف على التوالي النسخة الثانية عشرة من فعالية "RiseUp 2025"    رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز استدامة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة    ترامب: هجماتنا أوقفت الحوثيين والسابع من أكتوبر لم يكن ليحدث في وجودي    المرأة الوحيدة في استقبال ترامب.. من هي الأميرة السعودية ريما بنت بندر؟    زهران يعلن تشكيل حرس الحدود لمواجهة البنك الأهلي بالدوري    أمن الجيزة يضبط مالك كيان تعليمى بدون ترخيص بحدائق الأهرام    رحيل «داوستاشى»    وفاة الفنانة فاطمة سعد صاحبة صوت كابتن ماجد    31 مايو.. عرض الفيلم السنغالي "ديمبا" في نادي السينما الأفريقية    سن الأضحية من الخروف والماعز والبقر.. يكشف عنها الأزهر للفتوى    هل ابنك منهم؟- 6 أطفال معرضون لارتفاع ضغط الدم    مختار عمارة يُعلن انطلاق بطولة أفريقيا للشطرنج ورئيس الاتحاد الدولي يشكر مصر    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لوضع محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم    مسعود معلوف: الذكاء الاصطناعى والطاقة أهم الاستثمار بين أمريكا والسعودية    دار الإفتاء تستقبل وفدًا من أئمة ست دول إفريقية    ننشر الصورة الأولى لشاب ألقى بنفسه في ترعة الإسماعيلية    أبوشقة للمشاركين فى منحة ناصر: انقلو لبلادكم أن مصر واحة الأمن والأمان    قرار عاجل من المحكمة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام    أهلي طرابلس الليبي يعلن استمرار حسام البدري مديرا فنيا للفريق    النقل: وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي للتيسير على الركاب    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    "نيويورك تايمز": قبول ترامب للطائرة الفاخرة يتجاوز حدود اللياقة.. ومعلومات عن اطلاق عملة مشفرة لتمويل مؤسسته    الصحة العالمية: اليمن يواجه واحدة من أكبر فاشيات الكوليرا في العالم    فرص عمل بالإمارات برواتب تصل ل 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم    الصحة العالمية: نصف مليون شخص فى غزة يعانون من المجاعة    تشميع كافيهات ومطاعم غير مرخصة وبها منتجات منتهية الصلاحية فى العجوزة    عدة عوامل تتحكم في الأسعار.. رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: السوق يعاني حالة ركود تصل ل50%    13 ملعقة بماء الذهب.. مذيعة تتهم خادمتها بالسرقة والنيابة تحقق    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    رئيس مجلس الشيوخ: منحة ناصر منصة حقيقية لتعزيز السلام في العالم    وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم ويطمئن محبيه على حالته الصحية    رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"    اليوم.. فتحي عبد الوهاب ضيف برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي    «بتهمة تزوير معاينة بناء».. السجن سنتين لمهندس تنظيم بمركز مغاغة في المنيا    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    أمينة الفتوى توضح سنة الاشتراط عند الإحرام    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    "الصحة": إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة    وزير الصحة يؤكد على التنسيق الشامل لوضع ضوابط إعداد الكوادر الطبية    توريد 444520 طن من الأقماح المحلية لشون وصوامع محافظة الشرقية    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    الاتحاد الأوروبي: لن نستأنف واردات الطاقة من روسيا حتى لو تحقق السلام في أوكرانيا    الخارجية الإسرائيلية: لا نزال نعمل على الوصول لاتفاق آخر مع حماس    مصرع شاب غرقا فى حوض مياه بالشرقية    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الافريقي لكرة اليد    ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي ترامب لدى وصوله إلى الرياض    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    وزير الخارجية الباكستاني: "المفاوضات مع الهند طويلة الأمد وضرباتنا كانت دفاعًا عن النفس"    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    تشكيل المصري المتوقع لمواجهة فاركو بالدوري    الدوري السعودي يقترب.. موعد تتويج الاتحاد المحتمل وأمل الهلال الوحيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور.. مهندسون: قانون النقابة "مهترئ" ويهدر ملايين الجنيهات
نشر في الوفد يوم 18 - 02 - 2017

شدد المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة القانون، على أهمية تعديل قانون النقابة الصادر برقم 66 لعام 1974، مشيرًا إلى أن نقابتهم بدأت العمل على تعديل 4 بنود من القانون- منذ عامين- بشكل مبدئي.
وأشار النمر، إلى أن قانون النقابة هو الشيئ الذي يحدد مواردها، موضحاً أن هناك مادة ضمن التعديلات، تنص على دعوة الأعضاء للجمعية العمومية عن طريق خطابات مسجلة بعلم الوصول؛ وهو ما يكلف النقابة ما يزيد عن مليوني جنيه، لافتا إلى إمكانية استخدام وسائل حديثة غير الخطابات في إخطار الأعضاء.
وأضاف النمر، أن كل مواد القانون الحالي يجب تعديلها، وهو ما نناقشه الآن؛ لحين الانتهاء من تعديل المواد المعروضة على لجان البرلمان، موضحًا أن مواد القانون تُفقد صندوق المعاشات الكثير من الأموال، التي من المفترض أن تُنفَق على أعضاء النقابة الذين يتزايد عددهم بشكل مستمر.
وكشف النمر، أن النقابة ستطرح مناقشة باقي مواد القانون، على مجلس النواب مع نهاية 2017، بعد الانتهاء من عرضه على مجلس النقابة ومراجعته وصياغة بنوده.
المهندس أحمد السيد عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أكد أن قانون النقابة قديم ومهترئ، مضيفًا أنه يحتوى على معوقات كثيرة لا تواكب الفترة الراهنة، وخاصة البنود من 4 إلى45 الخاصة بالدمغة الهندسية والمكاتب الإستشارية.
وأوضح أن هناك نقاشات كثيرة حدثت بين المهندسين بمجلس النقابة؛ للخروج بمشروع قانون جيد، وعرضناه على المهندس إبراهيم محلب، أثناء توليه مجلس الوزراء، ومن ثم عقدنا جمعية عمومية في 2015، ووافق كل الأعضاء على التعديل، ثم عرضنا المسودة على المهندس شريف إسماعيل، وأمر بتشكيل لجنة لمتابعة المشروع، ثم عرض على مجلس النواب".
وتابع بأن أكثر من 35 مادة يجب تعديلها وليس 4 مواد فقط، لكن مع ضيق الوقت والفترة الاقتصادية التي تمر بها البلد؛ وضعنا أولويات خلال طلب التعديل".
وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عبدالغني، عضو لجنة الاسكان وأكثر من 60 عضو، بشأن تعديل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 إلى لجان "الإسكان والقوى العاملة والخطة والموازنة والتشريعية- الأسبوع الماضي-.
ويتضمن مشروع تعديل قانون نقابة المهندسين 4مواد تختص بإيرادات النقابة، والدمغات، ورسوم القيد ويأتى القانون كالتالى.
(مادة45) التى تنص على إيرادات النقابة :
1- رسوم القيد واشتراكات الأعضاء
2- رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي بحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 50 جنيها مصريا
3- ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات .
4- ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات .
5- حصيلة رسم قدره مليم واحد على أنتاج كل شكارة اسمنت وزن 50 كيلوجرام .
6- حصيلة رسم قدره مائة مليم على أنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى .
7- أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .
8- حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية .
9- رسوم طلبات تقدير الأتعاب .
10- إيرادات الاستشارات التي تجريها النقابة .
11- جميع الموارد الأخرى المشروعة.
مادة( 46) المختصة بالدمغات
- يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية :
1- جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات
2- أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا , ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود .
3- عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة
(مادة 47)
1-لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة ألا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر .
2- لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة السابقة .
3- يكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالإطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة حق المطالبة بتوقيع أجزاء الادارى على الموظف المقصر لتحصيل الدمغة المستحقة .
4- تتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمعات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون .
5-يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.
(مادة 48)
1- يتقدم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال .
2- تؤكد نقابة المهندسين، القانون الذي تعمل به منذ عام 1974 قديم للغاية ولا يمكن استخدامه مع التطور التكنولوجي، لذلك اتجهت لتعديله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.