اجتماع دوري لأمانة ذوي الإعاقة ب«مستقبل وطن» لبحث خطط المرحلة المقبلة    وزير الاتصالات: حريصون على تنفيذ التحول الرقمى بالجامعات المصرية وبرامج دراسية تقنية بمعايير دولية    محافظ الغربية يطالب القابضة لمياه الشرب بتسريع الانتهاء من المشروعات المتوقفة منذ سنوات    إسرائيل: رصد صواريخ إيرانية باتجاه القدس وأسدود.. وصفارات الإنذار تدوي    باحث: ضرب منشآت الطاقة قد يدفع طهران لاستهداف الخليج ومحطات التحلية    ماذا قال مدرب ليفربول بعد الهزيمة من السيتي برباعية في كأس الاتحاد    موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري    الشوط الأول| فاركو يتقدم على غزل المحلة في صراع الهروب من الهبوط    السجن المؤبد لعاطل ضبط بحوزته 300 طربة حشيش بالإسكندرية    محافظ قنا يتابع جهود السيطرة على حريق بقرية "أبو دياب شرق" ويوجه بتشكيل لجنة لحصر الخسائر    لغز الاختفاء ينكشف.. زوج يُبلغ عن غياب زوجته ثم يتبيّن تورطه في قتلها ودفنها بالعبور    ضبط 27.25 طن فول و210 عبوات تونة مخالفة في حملة تموينية مكبرة ببنها    إصابة 4 أشخاص إثر تصادم توك توك مع ميكروباص بقنا    وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تتفقدان دار الأوبرا ومركز الإبداع الفني وقصر الثقافة بدمنهور    تصدير 1227 حاوية من ميناء دمياط    مقتل 5 أشخاص إثر حريق في مصنع بالقرب من عاصمة بنجلاديش    غزة.. وقفتان رفضا للقانون الإسرائيلي القاضي بإعدام أسرى فلسطينيين    تعرف على جدول منافسات كأس العالم للخماسي الحديث في القاهرة    حقيقة اقتحام منزل سيدة والتعدي عليها بسلاح أبيض في الشرقية    وزير الداخلية: تضافُر الجهود الأمنية «أمر حتمي» لمواجهة المستجدات الإقليمية    اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات بجامعة أسيوط لمناقشة تحسين الأداء وتنمية الإيرادات    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    تفاصيل ورشة عمل «مخاطر النشر في المجلات المزيفة» بجامعة مدينة السادات    وزير الاستثمار: نسعى للاستفادة من المحاصيل الزراعية عبر التصنيع المتطور    الجمباز، إيهاب أمين ورئيس الاتحاد الدولي يوقعان عقد استضافة بطولة العالم للأيروبيك    نشاط رياح واضطراب ملاحة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد    تراجع محدود في أسعار الذهب محلياً اليوم السبت 4 أبريل    وزير الصحة يتفقد مجمع المعامل المركزية ب«بدر» ومستشفى العبور    أستاذ علوم سياسية: القاهرة تضغط لإلزام إسرائيل بالخطة ومنع فرض واقع في غزة    قائمة أتلتيكو - ألفاريز وجريزمان في الهجوم.. وغياب أوبلاك ويورينتي أمام برشلونة    نجم بيراميدز: لم نتوقع الخروج من أفريقيا.. وكعب الزمالك «مش عالي علينا»    البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخا و453 مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني    جمارك مطار الإسكندرية تضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية    وزيرا النقل والكهرباء يتفقدان جبل الجلالة تمهيدا لإطلاق مشروعات طاقة الرياح    الابتسامة الخافتة.. عرض جزائري صامت ضمن فعاليات مسرح الجنوب| صور    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بسقوط مقذوف قرب محطة بوشهر النووية    تغيرات غذائية بسيطة تشعل دفاع جسمك ضد الإلتهابات    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 978 مخالفة خلال 24 ساعة    8 أغاني، كواليس ألبوم بهاء سلطان الجديد    الاثنين.. نادي سينما أوبرا دمنهور ينظم عرضا جديدا لمجموعة من الأفلام القصيرة    محافظ بورسعيد يصدق على فصل طالب لمدة عام دراسي كامل عقب واقعة اعتداء الطالب على أحد المعلمين داخل مدرسة    سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم السبت 4 أبريل 2026    جامعة قنا تتصدر الجامعات المصرية في أنشطة ذوي الهمم بنسبة 35.95%    الصحة تتلقى أكثر من 74 ألف مكالمة طوارئ في فبراير.. وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    وزير الرياضة ل هنا جودة: قدمتي أداء مبهرًا وبطوليًا وننتظر الكثير في الأولمبياد    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة مخدرات بالسلام    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    وزير النقل يوجه بخطة شاملة لترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات دون المساس بجودة الخدمات    القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة تبلغ 13 عامًا بمحافظة المنيا    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    الليلة، حفل ختام مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًّا على مشروع قانون نقابة المهندسين
نشر في مصراوي يوم 05 - 04 - 2021

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
جاء ذلك بعد عرض مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العاملة، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون التشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري؛ لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة ورقابة فنية على أعمال المهندسين؛ حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كل الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلًا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كل المنظمات الهندسية العربية والإفريقية والآسيوية والعالمية.
وحددت مواد مشروع القانون أهداف النقابة وشروط الانضمام إلى النقابة، وبينت المادة الرابعة إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره خمسمئة جنيه.
ونصت المادة السابعة على أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة، ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة؛ حيث يسدد رسمًا مقداره خمسون ألف جنيه مصري بالنسبة إلى المهندس الأجنبي ، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وبالنسبة إلى المكاتب الاستشارية والهندسية يسدد رسم مقداره ثلاثمئة ألف جنيه مصري، إضافة إلى رسم مزاولة سنوي مقداره مئتا ألف جنيه مصري ويكمن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وتضمنت المادة 11 من مشروع القانون إجراءات الانتخابات، وأجازت تطبيق نظام التصويت الإلكتروني؛ بما يتسق مع اللائحة الداخلية للنقابة، وألزمت الأعضاء المتخلفين عن تأدية الواجب الانتخابي بغير عذر بسداد اشتراك إضافي مقداره خمسون جنيهًا يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
ونصت المادة 45 على أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة، وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمسة وعشرين ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من إعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات.
وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة؛ للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة؛ للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وأثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة، وجميع الموارد المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.
وحدد مشروع القانون الرسوم التي يدفعها كل عضو مقيد بالنقابة؛ وهي مئة جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فأقل و150جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات، و250 جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من 15سنة، ولا يتمتع مَن يتخلف عن تأدية الاشتراكات بأية خدمة نقابية.
وفي حالة عدم الوفاء بقيمة الاشتراك المتأخر لمدة 3 سنوات متتالية تنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن السداد خلال 30 يومًا، فإذا لم يسدد جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد والاشتراكات المتأخرة.
ويجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع ألف جنيه رسم اشتراك عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد بالخارج.
ونص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب مهندس أو باشر عملًا من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة أو كان مقيدًا وتم إيقافه بقرار تأديبي أو قيام رب العمل باستخدام أحدًا من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية على أن تؤول حصيلة الغرامات إلى النقابة.
وعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن وقع أو قبل أو استعمل عقدًا ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة طبقًا للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.