انتخاب اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلين لمجلس الشيوخ    رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يشارك بافتتاح مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    وسائل إعلام سورية: انفجار قنبلة في بلدة خربة غزالة بريف درعا أدى إلى إصابة عدد من الأطفال بجروح متفاوتة    كارولين ليفيت من بائعة آيس كريم إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض    عاجل- الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزًا عسكريًا في دير جرير شرق رام الله ويمزق صور شهداء    تشكيل الأهلي إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الهيروين بشبين القناطر    الأرصاد: طقس خريفي غدًا مائل للبرودة صباحًا وحار نهارًا.. العظمى بالقاهرة 30 والصغرى 20    كشف ملابسات فيديو تضمن قيام شخص بإطلاق النار على قائد سيارة بالإسماعيلية    أمن المنافذ يضبط 77 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    نجمات اخترن تسريحة ذيل الحصان فى مهرجان الجونة 2025    أحمد مراد: نجيب محفوظ ربّاني أدبيًا منذ الصغر.. فيديو    2700 مظاهرة.. ذا هيل: احتجاجات لا للملوك ضد ترامب تدخل لحظة حاسمة اليوم    وزير المالية يلتقي نظيره اليوناني بواشنطن لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين    النفط يتكبد خسارة أسبوعية وسط مخاوف تخمة المعروض    موقف الدوسري من اللحاق بمباراة الهلال والسد القطري    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.. والموعد    بعثة المصري تغادر طرابلس فى طريقها إلى القاهرة بعد التعادل مع الاتحاد الليبي    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    ميناء دمياط يستقبل 33 ألف طن قمح قادمة من روسيا    قالي عايز تتعلم ادخل شعبة ب1400.. طالب يقاضي والده أمام محكمة الأسرة: رافض يدفعلي مصاريف الكلية    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    ضبط منادى سيارات اعتدى على سائق وطلب إتاوة فى الجيزة    اليوم.. استكمال محاكمة 37 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية ب«خلية التجمع»    «شؤون التعليم والطلاب» بجامعة أسوان يناقش خطة الأنشطة الطلابية للعام الجديد    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    لا تدَّعِ معرفة ما تجهله.. حظك اليوم برج الدلو 18 أكتوبر    الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى من أعظم المعجزات الفلكية فى التاريخ    ياسر جلال بعد أداء القسم بمجلس الشيوخ: لحظة فخر ومسؤولية كبيرة    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح 7 فضائل لإطعام الطعام.. اعرفها    تعليمات جديدة من «الصحة» لضبط معدلات الولادات القيصرية في الإسكندرية    رئيس هيئة الدواء: 91% من استهلاك مصر ينتج محليا ومخزون المواد الخام يكفي 7 أشهر    ضمن «رعاية بلا حدود».. إجراء 64 ألف زيارة طبية منزلية لخدمة كبار السن وذوي الهمم بالشرقية    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    ثلاث حفلات كبرى وندوات علمية في ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    الدفاع الأوكراني يتصدّى لهجوم جوي روسي واسع    دميترييف: العمل على فكرة النفق بين موسكو وواشنطن بدأ قبل 6 أشهر    ضبط محطة وقود لتصرفها في 13 ألف لتر سولار.. وتحرير محاضر لتعطيل أجهزة ATG بالبحيرة    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    «الصحة» تواصل برنامج «درّب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بالمنشآت الصحية    فيديو.. منى الشاذلي تمازح حمزة نمرة: أنت جاي تتنمر عليا    تعرف على عقوبة عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    جولة لمدير الرعاية الصحية بالأقصر بوحدة طب أسرة طيبة لمتابعة خدمات المواطنين    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    وزير الري: مواصلة إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية وفقا للرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية    استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار    تعادل مثير بين سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًّا على مشروع قانون نقابة المهندسين
نشر في مصراوي يوم 05 - 04 - 2021

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
جاء ذلك بعد عرض مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العاملة، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون التشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري؛ لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة ورقابة فنية على أعمال المهندسين؛ حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كل الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلًا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كل المنظمات الهندسية العربية والإفريقية والآسيوية والعالمية.
وحددت مواد مشروع القانون أهداف النقابة وشروط الانضمام إلى النقابة، وبينت المادة الرابعة إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره خمسمئة جنيه.
ونصت المادة السابعة على أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة، ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة؛ حيث يسدد رسمًا مقداره خمسون ألف جنيه مصري بالنسبة إلى المهندس الأجنبي ، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وبالنسبة إلى المكاتب الاستشارية والهندسية يسدد رسم مقداره ثلاثمئة ألف جنيه مصري، إضافة إلى رسم مزاولة سنوي مقداره مئتا ألف جنيه مصري ويكمن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وتضمنت المادة 11 من مشروع القانون إجراءات الانتخابات، وأجازت تطبيق نظام التصويت الإلكتروني؛ بما يتسق مع اللائحة الداخلية للنقابة، وألزمت الأعضاء المتخلفين عن تأدية الواجب الانتخابي بغير عذر بسداد اشتراك إضافي مقداره خمسون جنيهًا يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
ونصت المادة 45 على أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة، وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمسة وعشرين ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من إعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات.
وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة؛ للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة؛ للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وأثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة، وجميع الموارد المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.
وحدد مشروع القانون الرسوم التي يدفعها كل عضو مقيد بالنقابة؛ وهي مئة جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فأقل و150جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات، و250 جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من 15سنة، ولا يتمتع مَن يتخلف عن تأدية الاشتراكات بأية خدمة نقابية.
وفي حالة عدم الوفاء بقيمة الاشتراك المتأخر لمدة 3 سنوات متتالية تنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن السداد خلال 30 يومًا، فإذا لم يسدد جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد والاشتراكات المتأخرة.
ويجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع ألف جنيه رسم اشتراك عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد بالخارج.
ونص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب مهندس أو باشر عملًا من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة أو كان مقيدًا وتم إيقافه بقرار تأديبي أو قيام رب العمل باستخدام أحدًا من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية على أن تؤول حصيلة الغرامات إلى النقابة.
وعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن وقع أو قبل أو استعمل عقدًا ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة طبقًا للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.