وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، بعض الشروط لإلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولي النسب، بأسر، للتأكد من صلاحية الأسرة، وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال، دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية. يرصد التقرير التالي الشروط: 1- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين. (واستثناءً مما تقدم، يجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الموافقة على كفالة طفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين أحدهما مصري). 2- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي، بناء على بحث اجتماعي تجريه الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة، وألا يقل سن كل منهما عن 21 سنة، ولا يزيد على 60، واستثناءً مما تقدم يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر مالا يقل عن 30 سنة كفالة الأطفال. 3- أن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية. 4- الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة، في حال رغبة الأسرة في رعاية أكثر من طفل، ويجوز للجنة المحلية للأسر البديلة الإعفاء من هذا الشرط، طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي. 5- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، والشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة، وأن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها. 6- أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل - محل الرعاية - احتياجاته كافة، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها. 7- أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي أو اللجنة العليا للأسر البديلة، أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي، أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل، ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية. 8- أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب لديها بأن يكون الاتصال في شؤونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر عن طريق هذه الإدارة. 9- أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية، بما في ذلك عودته لأسرته، أو نقله إلى بيت بديل آخر، أو مؤسسة اجتماعية. 10- أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل. 11- أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة. 12- أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها، ويجوز للجنة المحلية للأسر البديلة الإعفاء من هذا الشرط، طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي. 13- أن تجتاز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي. 14- يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة الكافلة أو الطلاق، بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة. 15- تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية احد الأطفال، طبقا لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وترسله الوزارة إلى المديرية المختصة، الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة.