انطلاق حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي    الكاردينال ساكو يعلن عدم مشاركته في سينودس انتخاب بطريرك الكنيسة الكلدانية    تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم رغم الإجازة الأسبوعية    تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 14- 3- 2026 فى البنوك المصرية    مصر تمنح 8 رخص ذهبية لمشروعات ب1.5 مليار دولار    الحرس الثوري الإيراني يكشف عدد المسيرات الأمريكية التي أسقطها    الكويت: إعادة 3 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية إلى الخدمة    الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا مسيرة من نوع هرمس في طهران ضمن 115 مسيرة أسقطت    بلدية المحلة يعلن توجيه الشكر لمدرب الفريق بعد الخسارة من لافيينا    مصرع عامل إثر سقوط جدار من الطابق العاشر في البحيرة    إخلاء سبيل المتهمتين بتعريض حياة مسن مصر الجديدة للخطر بكفالة    أحمد أبو خطوة ل باب الرجاء: ختمت القرآن في سن ال 14 وبدأت من إذاعة القرآن    كارولين عزمي في "رامز ليفل الوحش": ياسمين صبري الأجمل وميرنا نور الدين تليها ويارا السكري في المركز الأخير    علي جمعة: المجتمع يظلم الفتاة والذكاء الاصطناعي يزيف الحقائق    أحمد شيبه ينظم مائدة مائدة الرحمن فى القبارى بالإسكندرية.. صور    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    فرق التفتيش بمديرية الصحة تتفقد مستشفى جهينة المركزي لمتابعة سير العمل    بطعم زمان.. طريقة عمل القراقيش بالشمر واليانسون    بعد خسارته من الميلان بالجولة الماضية.. إنتر ميلان يتعادل مع أتالانتا    تشكيل أرسنال - مادويكي وهافيرتز يقودان الهجوم ضد إيفرتون    بتوجيهات رئاسية.. ملامح إعادة هيكلة التخصصات الجامعية لمواكبة سوق العمل    هيثم حسن على أعتاب الظهور مع منتخب مصر بعد استدعائه لمعسكر مارس    الدول العربية و"التعاون الإسلامي" والاتحاد الافريقي تدين إغلاق إسرائيل للمسجد الأقصى    بسبب سوء الأحوال الجوية حريق هائل داخل مطعم بقنا    تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة لجلسة 19 مايو    زكاة الفطر.. مقدارها وموعد إخراجها ولماذ شرعت    هل طلب العلم واجب على المرأة كالرجل؟.. أستاذ فقه بالأزهر يوضح    أسعار النفط تسجل قفزة أسبوعية وسط مخاوف من نقص الإمدادات    ما معنى مصطلح «الإكليروس» في الكنيسة الأرثوذكسية؟.. البابا تواضروس يوضح    انطلاق مباراة بايرن ميونخ ضيفًا على ليفركوزن    دوي انفجارات في القدس عقب رصد صواريخ باليستية أُطلقت من إيران    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب كبوت داخل ترعة بقنا    باكستان: إسقاط طائرات مسيّرة لأفغانستان وإصابة 4 مدنيين بحطامها    توقيع برتوكول تعاون بين "قناة السويس للاستزراع المائي" وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية    ثقافة الأقصر.. أنشطة وفعاليات رمضانية في الطود وبهاء طاهر والرزيقات والكيمان    المؤبد لكوافير حريمي أنهى حياة طفل داخل سوبر ماركت بالمهندسين    وزير الاتصالات يشارك في الاجتماع التنسيقي لمتابعة قضايا المصريين بالخارج    نقيب المحامين يقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات بمناسبة عيد الفطر المبارك    تكريم 270 طالبا وطالبة من حفظة القرآن في احتفالية كبرى بالإسكندرية    1121 مواطن يستفيدون من قافلة طبية مجانية بدمياط الجديدة    وزير التخطيط يبحث مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزيز التعاون المؤسسي ودعم تنفيذ رؤية مصر 2030    ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بالقاهرة متهم بالنصب على المواطنين    دعاء الرياح.. "اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها"    عمرو السيسي: الدوري الحالي أصعب وليس أقوى.. وإمام عاشور هو الأفضل حاليا    جامعة قناة السويس تنظم مؤتمر الدراسات العليا السابع    "الشعب يريد الأب رقم 2".. تظاهرة أمام مجلس الدولة للمطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية    أيمن محسب: اتصال الرئيس السيسي ونظيره الإيراني يؤكد دخول مصر الوساطة الإقليمية    إحالة سائق بتهمة الاعتداء بالضرب على موظف في عين شمس للمحاكمة    مدير مستشفيات جامعة القاهرة يتفقد الاستقبال والطوارئ وبنك الدم    مميزات التأمين الصحي الشامل لأهالي المنيا والخدمات الطبية المقدمة لأهالي عروس الصعيد    «تطوير التعليم بالوزراء» يخصص 50 منحة دولية لأبناء الشهداء في التكنولوجيا واللغات    رسميا.. سيد معوض مدربا عاما لنادي غزل المحلة    تشكيل الزمالك المتوقع أمام أوتوهو بالكونفدرالية    تخفيض سرعة القطارات بسبب حالة الطقس    حفل قرآني مهيب بمركز سنهور القبلية بالفيوم لتكريم 2000 حافظ وحافظة للقرآن الكريم    شهيد الغربة.. والدة الشاب البورسعيدي محمد ريان تروي تفاصيل مقتله في أمريكا: كان بيسقي طفلة ماء فقتلوه بخمس رصاصات    عمليات إجلاء في المنطقة المركزية بالدوحة    حكايات| أغنية الخمسين سنة.. "تم البدر بدري" أيقونة وداع رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدبولي يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ل"الأسر البديلة"
نشر في الوطن يوم 19 - 09 - 2018

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، بشأن الأسر التي تتكون من زوجين مصريين وترغب في رعاية أحد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة.
وينص التعديل على ضرورة أن يكون الزوجان مصريين، وأن تتوفر لدى الأسرة مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي، بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، ومر على زواجهما 3 سنوات على الأقل، وألا تقل سن كل منهما عن 25 عاما ولا تزيد على 60 عاما، وأن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها، وأن تجتاز الأسر الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.
ونص القرار على أنه يجوز للجنة الأسر البديلة الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة 3 سنوات على الأقل في حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين، كما يجوز للجنة الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن الزوجين في الأسرة البديلة على 60 عاما طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي، واستثناء مما تقدم يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن 30 عاما كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها في المادة 93 من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك، ويجوز استمرار الرعاية مؤقتاً مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة.
وتنص المادة 90 على أن تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة بطلب إلى إدارة الأسرة والطفولة المختصة أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وتسجل الطلبات في سجل خاص في أي من الحالتين، وتقوم الإدارة المذكورة بطلب بحث اجتماعي مؤيد بالمستندات من الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة ومن الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة وعلي إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية مطابقة البحث على الواقع؛ للتأكد من صحة وسلامة البيانات وللتثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 89 من هذه اللائحة.
وفي حالة تلقي الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي تقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة وللجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، وإذا رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال 60 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها نهائيا.
ويتضمن التعديل النص على التزام الأسر البديلة بتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.
ويجب على الأسرة البديلة فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي أو فتح دفتر توفير وذلك عند تسلم الطفل محل الرعاية بمبلغ لا يقل عن 5 آلاف جنيه أو إيداع هذا المبلغ في حساب الطفل حال وجود حساب أو دفتر له، وتسلم الأسرة صورة ضوئية من إيصال الإيداع لإدارتي الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية والمديرية التابع لها محل الإقامة.
وعلى الأسرة البديلة القيام بواجبات الرعاية للطفل بدون مقابل ويحق لها أن توصي له أو تهبه من أملاكها القدر الذي تراه وفقاً للقانون، كما يحق لها أن تدخر مبالغ للطفل محل الرعاية تسلم دوريا لإدارة الأسرة والطفولة، وعلى هذه الإدارة أن تضيف هذه المبالغ إلى حساب الطفل في دفتر التوفير، ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة تحت أي مسمي إلا بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة.
وتصدر وزيرة التضامن الاجتماعي قرارا بتحديد الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي ستتولى إجراء البحوث الاجتماعية والزيارات والمتابعات الميدانية للأسر البديلة وفقا للضوابط والمعايير التي يحددها القرار المشار إليه، ويحدد القرار طريقة إخطار الجمعية أو المؤسسة الأهلية بنتيجة البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية لوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي المختصة، كما يحدد القرار معايير اختيار الأخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات أو المؤسسات الأهلية المنوط بهم إجراء البحوث والمتابعات الميدانية.
وتنسق وزارة التضامن الاجتماعي مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة بيانات، تقيد فيها جميع الأسر البديلة وكل البيانات المتعلقة بالأطفال والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في هذا المجال، كما تلتزم بربط قاعدة البيانات مع قواعد البيانات المنشأة في الجهات الأخرى ذات الصلة بمنظومة الأسر البديلة.
وتنص المادة الثالثة من القرار على أن تستمر الأسر التي يكون أحد أطرافها مصريا، والتي كفلت أطفالا طبقا لأحكام قانون الطفل المشار إليه ولائحته التنفيذية، قبل تاريخ العمل بهذا القرار، في كفالة هؤلاء الأطفال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.