ترامب عن تأجيل لقائه مع بوتين: لا أريد "اجتماعًا فارغًا"    الرياضة تنهي إجراءات تسليم وتسلم إدارة نادي الإسماعيلي للجنة المؤقتة    انهيار نابولي أمام آيندهوفن بسداسية.. وإنتر يواصل تألقه في أبطال أوروبا    نيوكاسل يضرب بنفيكا مورينيو بثلاثية.. وباريس يسحق ليفركوزن بسباعية    كرة يد - "بشعار البطيخ".. منتخب سيدات إسبانيا يحتج ويكتسح إسرائيل    فخ البند السادس والخامس، محامي زيزو يكشف مفاجآت بالجملة في عقد اللاعب مع الزمالك    إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق أبوسمبل بأسوان    النجوم وأبناؤهم على ريد كاربت "السادة الأفاضل" بالجونة السينمائي (صور)    مسؤول أمريكي: لا خطط لقمة بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب    نائب وزير الخارجية يستقبل وفدًا من البرلمان الدنماركي    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي فى بروكسل: مشهد مهيب غير مسبوق    محافظ الإسماعيلية يفتتح أعمال رفع كفاءة وتطوير مصاعد الثلاثينى وكوبرى المشاة    نائبة: القمة المصرية الأوروبية تدعم مسيرة التنمية المستدامة    آرسنال يمطر شباك أتلتيكو مدريد برباعية في دوري الأبطال    ياسين منصور يبدأ تنفيذ خطة أحلامه في الأهلي    زكريا أبوحرام يكتب: شفافية الرئيس    كمين محكم يسقط 3 متهمين بحوزتهم 231 طن أسمدة ومخصبات مجهولة المصدر    صور| انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت في قنا    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    ريهام عبد الحكيم تتألق بأغنيات ميادة الحناوى ووردة الجزائرية بمهرجان الموسيقى العربية (صور)    مصطفى الفقي: مصر تعرضت لنهب آثارها عبر التاريخ رغم رصيدها الحضاري الضخم    عصام عطية يكتب: 7 دقائق فرنسية!!    رمضان 2026| تفاصيل دور بيومي فؤاد في «علي كلاي» ل أحمد العوضي    متحدث «الوزراء»: شاشات عرض في الميادين لنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب    «تعليم المنوفية»: ظهور حالات «جدري الماء» بمدرسة الباجور خفيف ولا يمثل خطورة    أستاذ حساسية يكشف سبب الكحة المتكررة في تغيير الفصول    النائب العام يزور مستشفى سرطان الأطفال 57357    رفضت العودة إليه.. جيران سيدة مدرسة حي الزيتون ضحية طعن زوجها يروون لحظات الرعب    مجلس الشؤون الإنسانية بالإمارات يعرض فيلم «ويبقى الأمل» في مهرجان الجونة    نادية مصطفى: محمد سلطان عبقري عصره.. "ويسلملي ذوقهم" مفاجأتي في أوبرا سيد درويش    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    أوقاف الفيوم تنظم ندوات علمية ضمن فعاليات برنامج "المنبر الثابت"    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت في ذكرى قدوم الإمام لمصر    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    الحكومة العراقية تجدد عقد إستيراد الكهرباء من الأردن    دخل السجن بسبب «أموال القذافي» وأيّد حظر النقاب.. 44 معلومة عن نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا السابق    السيسي يهنئ ساناي تاكاياشي لانتخابها أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    ماكرون: نسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن إدارة غزة    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    أستاذ علاقات دولية: مصر أصبحت محط أنظار المستثمرين بالعالم خاصة أوروبا    عاجل- مصر تتصدر الدول العربية في استقطاب مشروعات الطاقة المتجددة باستثمارات تتجاوز 161 مليار دولار    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    وزير الصحة: إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل بنود قانون الأحوال المدنية: قيمة الغرامات من 50 ل100 جنيه
نشر في الوطن يوم 27 - 09 - 2020

قال مصدر أمني إنّ قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، نص على عدد من الغرامات يتم العمل بها منذ ذلك الحين، نافيا استحداث غرامات أو فرض رسوم جديدة، إذ يتم تفعيل غرامات على الأشخاص المتأخرين في إجراءات تحديث البيانات بقطاع الأحوال المدنية وإصدار الوثائق.
وأوضح المصدر، أنّ أبرز الغرامات تتراوح بين 50 ل100 جنيه في حالة التأخر عن تجديد البطاقة وتحديث الحالة الاجتماعية أو إصدار بطاقة جديدة عند السن القانونية أو التأخير في إصدار بدل فاقد عند فقد البطاقة.
وأضاف المصدر، أنّه جرى تفعيل إمكانية استخراج صادرات القطاع من خلال موقع القطاع http://tempuri.org/tempuri.html، ومركز الكول سنتر عبر الأرقام 16582 090070999 24004400، إذ تتيح الوسائل استخراج صادرات القطاع بسهولة ويسر وتوصيلها للمواطنين بمحال إقامتهم دون تحميلهم مشقة ونفقات الانتقال لمنافذ القطاع.
وينص قانون الاحوال المدنية المعمول به منذ عام 1994، على أنّه يجب على كل من يبلغ 16 عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وحسب القانون، يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الواقعة، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، مشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية التي تؤكد صحة الواقعة.
ولا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.
وتنص المادة 22 من القانون على أنّه يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة، بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خلال 7 أيام من تاريخ تلقي التبليغ، وإذا حدثت واقعة ميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ الوصول.
ونصت المادة 31 أنّه على ذوي الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون، لمكتب التوثيق بالشهر العقاري الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال 15 يوما من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك، كما أنّه إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، وجب عليه أن يتقدم خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته، وعلى صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.
وبالنسبة للمواطنين بالخارج، يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال 3 أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن.
واشتمل القانون على عدد من الغرامات، وهي 100 جنيه مصري فقط لا غير في حالة التأخر عن إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى عند بلوغ 16 عاما و6 أشهر، وتحصل عند الإصدار الأول لبطاقة الرقم القومي وغرامة 100 جنيه مصري فقط لا غير في حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي السابقة أو المنتهية والتعامل بها، وغرامة 50 جنيه مصري فقط لا غير عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بمرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار مع وجود مهلة 3 شهور.
كما اشتمل القانون على غرامة 50 جنيها مصريا فقط لا غير في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها، مثال: عند عقد القران أو أو عند وفاة الزوج أو تغيير الوظيفة أو محل الإقامة أو الحالة الدراسية يجب تغيير الحالة الاجتماعية أو الوظيفية وتحديث البيانات في خلال 3 أشهر، وغرامة 50 جنيها مصريا فقط لا غير في حالة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي البدل فاقد أو التالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف.
ونفى مصدر أمني صباح اليوم، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية باستحداث غرامات جديدة، مؤكدا أنّ الخبر عارٍ تماما من الصحة، وأنّ حقيقة الأمر أنّ هناك رسوم تصالح مقررة وفقا للقانون رقم 143، والمطبق منذ عام 1994 بشأن الأحوال المدنية لمخالفي مواد القانون، والتي تنحصر في الحالات التالية (عدم التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانوني 16 عاما، عدم تجديد بطاقة الرقم القومي لمدة 3 أشهر من تاريخ انتهائها، عدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية (زواج، طلاق، مهنة، ومحل إقامة)، خلال 3 أشهر، وعدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يوما".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.