45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    في مرسوم رسمي، منح جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين وتوأميهما الجنسية الفرنسية    أحمد شوبير يعلن وفاة حمدى جمعة نجم الأهلى الأسبق    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    كروان مشاكل: فرحي باظ وبيتي اتخرب والعروسة مشيت، والأمن يقبض عليه (فيديو)    الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحذير المواطنين من المرور بأحد الطرق ببدر    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    إسرائيل على خطى توسع في الشرق الأوسط.. لديها مصالح في الاعتراف ب«أرض الصومال»    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل بنود قانون الأحوال المدنية: قيمة الغرامات من 50 ل100 جنيه
نشر في الوطن يوم 27 - 09 - 2020

قال مصدر أمني إنّ قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، نص على عدد من الغرامات يتم العمل بها منذ ذلك الحين، نافيا استحداث غرامات أو فرض رسوم جديدة، إذ يتم تفعيل غرامات على الأشخاص المتأخرين في إجراءات تحديث البيانات بقطاع الأحوال المدنية وإصدار الوثائق.
وأوضح المصدر، أنّ أبرز الغرامات تتراوح بين 50 ل100 جنيه في حالة التأخر عن تجديد البطاقة وتحديث الحالة الاجتماعية أو إصدار بطاقة جديدة عند السن القانونية أو التأخير في إصدار بدل فاقد عند فقد البطاقة.
وأضاف المصدر، أنّه جرى تفعيل إمكانية استخراج صادرات القطاع من خلال موقع القطاع http://tempuri.org/tempuri.html، ومركز الكول سنتر عبر الأرقام 16582 090070999 24004400، إذ تتيح الوسائل استخراج صادرات القطاع بسهولة ويسر وتوصيلها للمواطنين بمحال إقامتهم دون تحميلهم مشقة ونفقات الانتقال لمنافذ القطاع.
وينص قانون الاحوال المدنية المعمول به منذ عام 1994، على أنّه يجب على كل من يبلغ 16 عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وحسب القانون، يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الواقعة، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، مشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية التي تؤكد صحة الواقعة.
ولا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.
وتنص المادة 22 من القانون على أنّه يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة، بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خلال 7 أيام من تاريخ تلقي التبليغ، وإذا حدثت واقعة ميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ الوصول.
ونصت المادة 31 أنّه على ذوي الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون، لمكتب التوثيق بالشهر العقاري الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال 15 يوما من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك، كما أنّه إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، وجب عليه أن يتقدم خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته، وعلى صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.
وبالنسبة للمواطنين بالخارج، يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال 3 أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن.
واشتمل القانون على عدد من الغرامات، وهي 100 جنيه مصري فقط لا غير في حالة التأخر عن إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى عند بلوغ 16 عاما و6 أشهر، وتحصل عند الإصدار الأول لبطاقة الرقم القومي وغرامة 100 جنيه مصري فقط لا غير في حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي السابقة أو المنتهية والتعامل بها، وغرامة 50 جنيه مصري فقط لا غير عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بمرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار مع وجود مهلة 3 شهور.
كما اشتمل القانون على غرامة 50 جنيها مصريا فقط لا غير في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها، مثال: عند عقد القران أو أو عند وفاة الزوج أو تغيير الوظيفة أو محل الإقامة أو الحالة الدراسية يجب تغيير الحالة الاجتماعية أو الوظيفية وتحديث البيانات في خلال 3 أشهر، وغرامة 50 جنيها مصريا فقط لا غير في حالة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي البدل فاقد أو التالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف.
ونفى مصدر أمني صباح اليوم، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية باستحداث غرامات جديدة، مؤكدا أنّ الخبر عارٍ تماما من الصحة، وأنّ حقيقة الأمر أنّ هناك رسوم تصالح مقررة وفقا للقانون رقم 143، والمطبق منذ عام 1994 بشأن الأحوال المدنية لمخالفي مواد القانون، والتي تنحصر في الحالات التالية (عدم التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانوني 16 عاما، عدم تجديد بطاقة الرقم القومي لمدة 3 أشهر من تاريخ انتهائها، عدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية (زواج، طلاق، مهنة، ومحل إقامة)، خلال 3 أشهر، وعدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يوما".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.