نفى مصدر أمني ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن قيام وزارة الداخلية بفرض غرامات مالية جديدة علي المواطنين فى أثناء استخراجهم بعض المستندات الرسمية من الأحوال المدنية، بسبب عدم التزامهم بالتوقيتات المقررة لاستخراج تلك المستندات وأكد المصدر الأمني أن الغرامات المشار إليها منصوص عليها بالقانون رقم 143 لسنة 1994 المادة 77 بشأن الأحوال المدنية وهي بعض الحالات التى يجوز فيها التصالح مع المواطنين المخالفين، ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولإعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين مقابل دفع المخالف مبلغ 50 جنيها وذلك فى مخالفات منها عدم التبليغ عن المواليد فى المواعيد المقررة خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الواقعة أو التبليغ عن مولود باسم مركب أو باسم مماثل لأخ أو اخت من الأب وكذلك التبليغ عن واقعة الميلاد فى جهة غير مختصة بتلقى التبليغ وعدم التبليغ عن واقعة الميلاد التى تحدث لأحد المواطنين، خلال رحلة العودة من الخارج فى مكتب صحة محل الاقامة خلال المواعيد المقررة «خلال 20 يوما من تاريخ الوصول». وعدم تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها فى المادة «5» من القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقارى خلال تلك المدة المحددة بالقانون و عدم التبليغ عن واقعات الوفاة فى المواعيد المقررة بالجهات المختصة «خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها». وعدم التبليغ عن واقعات الوفاة التى تحدث لأحد المواطنين اثناء رحلة العودة من السفر بالخارج فى المواعيد والاماكن المقررة « خلال 24 ساعة من تاريخ الوصول». وعدم تجديد بطاقة تحقيق الشخصية بعد انتهاء مدة سريانها خلال المواعيد المقررة «خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها» وعدم تحديث بيانات بطاقة تحقيق الشخصية وفقا للحالة المدنية القائمة خلال المواعيد المقررة «خلال 3 اشهرمن تاريخ التغير» وعدم استخراج بطاقة تحقيق الشخصية فى المواعيد المقررة فى حالة الفقد أو التلف «خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف» وعدم التبليغ عن واقعات الميلاد او الوفاة التى تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو اثناء السفر للخارج خلال المواعيد المقررة وبالجهات المختصة « خلال 3 اشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول» وعدم التبليغ عن واقعات الزواج أو الطلاق والتى تحدث للمواطنين بالخارج خلال المواعيد المقررة وبالجهات المختصة « خلال 3 اشهر من تاريخ حدوث الواقعة «100 جنيه غرامة. كما تنص المادة «10» من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أنه لمدير مصلحة الاحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولإعذار يقبلها ان يتصالح مع المخالفين مقابل دفع المخالف لمبلغ مائة جنيه وذلك فى مخالفات من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الابلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمة بذلك و عدم استخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال المواعيد المقررة « خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغ المواطن السن القانونية لاصدار البطاقة وهو 16 عاما « وعدم حمل أو رفض تقديم بطاقة تحقيق الشخصية لمندوبى السلطات العامة فور طلبها والاحتفاظ أو التعامل ببطاقة سبق أن صدر بدلا منها واجراءات التصالح مع المخالفين. وفى حالة رغبة المواطن التصالح فى إحدى المخالفات عليه التقدم بطلب التصالح لأى من مديرى ادارة البحث الجنائى وادارات الأحوال المدنية ومركز المعلومات ومركز إصدار البطاقات وأمناء السجلات على مستوى الجمهورية لاتخاذ اجراءات التصالح مع المخالفين. وخطاب التصالح يتضمن بيانات المخالف « الاسم ، الرقم القومي» ونوع المخالفة والنص القانونى الواجب التطبيق ومبلغ التصالح وتحصل القيمة المالية للتصالح عن المخالفة من المواطن طالب الخدمة. وفى حالة رفض المواطن التصالح بسداد قيمة المخالفة المنصوص عليها يتم تحرير محضر بالمخالفة وإرسال المحضر للنيابة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية. وأشار المصدر الأمني إلي التزام وزارة الداخلية بتطبيق ما يفرضه قانون الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية من أحكام تتعلق بفرض غرامة مالية في حالة التقاعس عن استخراج بعض المستندات.