وزارة الاستثمار تعلن حظر استيراد السكر المكرر للاتجار لمدة 3 أشهر    تباين الأسهم العالمية بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على إنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية    بيسكوف: نطوّر علاقاتنا مع سوريا بغض النظر عن تقاربها مع واشنطن    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر في الإمارات    مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق ال13 بمنطقة الفلكي في الإسكندرية    كشف ملابسات استغلال شخص لنجله من ذوى الهمم في استجداء المارة بالإسماعيلية    رئيس مياه القناة يتفقد انتظام سير العمل بالمحطات وشبكات صرف الأمطار    «العمل» تستجيب لاستغاثة فتاة من ذوي همم وتوفر لها وظيفة    روبيو: تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر    وزير الخارجية: نأمل التوصل لصياغات توافقية دون المساس بالثوابت الفلسطينية    «رحل الجسد وبقي الأثر».. 21 عامًا على رحيل ياسر عرفات (بروفايل)    مُسن يبلغ ال 90 عاماً يُدلي بصوته في ثاني أيام انتخابات النواب 2025    موقف أحمد عبد الرؤوف من الاستمرار مع الزمالك    ستاد القاهرة يستضيف ودية منتخب مصر الثاني أمام الجزائر    «أنا مش العقلية دي».. ياسر إبراهيم يرفض الاعتراض على قرار حسام حسن    المرأة تقود دفة المشهد الانتخابي بدائرتي الخارجة والداخلة    «الزراعة»: تحليل أكثر من 18 ألف عينة غذائية خلال أكتوبر الماضي    حالة الطقس في الكويت اليوم الثلاثاء    إصابة 16 في حادث إنقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بالفيوم    قرار قضائي ضد نجل عبد المنعم أبو الفتوح في اتهامه ب«نشر أخبار كاذبة» (تفاصيل)    إغلاق مستشفى بمدينة نصر لمخالفة اشتراطات الترخيص    إغماء شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي في جنازته ب إمبامبة    جائزة أفضل فيلم روائي طويل لفيلم ملكة القطن بمهرجان سالونيك السينمائي    القومي لثقافة الطفل يعلن عن البوستر الرسمي لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية السابع    «العشم واخدهم».. 5 أبراج تتعلق بسرعة وتصاب بخيبة أمل بسهولة    رحلات تعليمية وسياحية لطلاب المدارس بالشرقية    عطور الماضي تلتقي بالفنون المعاصرة في ختام مهرجان قصر المنيل    «الصحة» تكشف النتائج الاستراتيجية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    غزة على رأس طاولة قمة الاتحاد الأوروبى وسيلاك.. دعوات لسلام شامل فى القطاع وتأكيد ضرورة تسهيل المساعدات الإنسانية.. إدانة جماعية للتصعيد العسكرى الإسرائيلى فى الضفة الغربية.. والأرجنتين تثير الانقسام    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    طن عز الآن.. سعر الحديد اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أرض المصنع والسوق    انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد السيدات والفتيات على لجان الاقتراع بالمنيا    هيئة محامي دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب مذابح في مدينة الفاشر    أوباميكانو يثير الجدل حول مستقبله مع البايرن    مراسل إكسترا نيوز ينقل كواليس عملية التصويت فى مرسى مطروح.. فيديو    «الشرقية» تتصدر.. إقبال كبير من محافظات الوجه البحري على زيارة المتحف المصري الكبير    الأوراق المطلوبة للتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    تحرير 110 مخالفات للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    تأكيد مقتل 18 شخصا في الفلبين جراء الإعصار فونج - وونج    تحديد ملعب مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا    بعد تعديلات الكاف.. تعرف على مواعيد مباريات المصري في الكونفدرالية    حسام البدري يفوز بجائزة افضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته الكبيرة مع أهلي طرابلس    وزير الصحة يبحث مع نظيره الهندي تبادل الخبرات في صناعة الأدوية وتوسيع الاستثمارات الطبية المصرية - الهندية    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    معلومات الوزراء: تحقيق هدف صافى الانبعاثات الصفرية يتطلب استثمارًا سنويًا 3.5 تريليون دولار    "طلاب ومعلمون وقادة" في مسيرة "تعليم الإسكندرية" لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب 2025    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر 2025 بنسبة استجابة 100%    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    هدوء نسبي في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    انتخابات مجلس النواب.. تصويت كبار السن «الأبرز» فى غرب الدلتا    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروط القانونية ل«رصد المخاطر الأمنية»
نشر في الوطن يوم 01 - 06 - 2014

تعتزم الإدارة طرح ممارسة محدودة.. وقد تحدد يوم ......
الموافق.... /.... / الساعة..... لتقديم المظاريف وفض المظروف الفنى بالشروط التالية:
أولاً: تقديم العطاءات فى مظروفين مغلقين على النحو التالى:
1- المظروف الفنى:
ويشمل التأمين المؤقت مبلغ..... جنيه (فقط .....). ويسدد بإحدى الطرق الآتية: يتم أداؤه نقداً بإيداعه خزينة الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بموجب إيصال رسمى يثبت فى العطاء رقمه وتاريخه، وتحدد قيمة التأمين الابتدائى قبل اتخاذ إجراءات الطرح، ويجوز أن يكون بموجب شيك مقبول الدفع مسحوباً على أحد البنوك المحلية المعتمدة، ويجوز أيضاً أن يتم أداء قيمة التأمين الابتدائى بموجب خطاب ضمان، وفى هذه الحالة يجب أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأى قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق مبلغاً يوازى قيمة التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منه دون الالتفات إلى أى معارضة من مقدم العطاء، ويتعين أن يكون العطاء سارى المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تصديره إلى ما بعد جلسة الفض المالى، ويجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لحين الانتهاء من إجراءات البت والقبول دون أن يكون لمقدم العطاء حق الاعتراض على ذلك ولا يلغى بموافقة جهة الإدارة، على أن يتم استبعاد كل عطاء غير مصحوب بقيمة التأمين.
ويلتزم صاحب العطاء المقبول أن يؤدى، خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالى لإخطاره، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه التأمين النهائى الذى يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوى 5٪ من قيمة العقد. وبالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى الخارج يراعى أن يكون الأداء خلال عشرين يوماً، على أن يتم أداء التأمين نقداً بإيداعه خزينة الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق أو بموجب خطاب ضمان، وفى هذه الحالة يجب أن يكون صادراً من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأى قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق مبلغاً يوازى قيمة التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منه دون الالتفات إلى أية معارضة من مقدم العطاء، ويتعين أن يكون سارى المفعول من تاريخ صدوره إلى ما بعد انتهاء مدة توريد وتركيب الأصناف المتعاقد عليها بثلاث سنوات.
- البيانات والمواصفات للأصناف المقدمة (ويراعى توضيحها بحيث تكون نافية للجهالة) لتقديم الأعمال وفقاً لنصوص القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية -مع مراعاة أن يخصم منه جميع الضرائب والدمغات الحكومية طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك- وكذلك ذكر مدة التنفيذ.
- بيانات القيد فى السجل التجارى أو الصناع والضرائب (ضريبة عامة - ضريبة مبيعات) وإرفاق صور منها.
- صلاحية العرض لا تقل عن ثلاثة أشهر من الفض الفنى، ويجدد تلقائياً لمدد مماثلة إلى أن يتم البت فى الممارسة والإخطار بالقبول، وذلك دون أن يكون لمقدم العطاء حق الاعتراض.
2- المظروف المالى:
أولاً: ويشمل قوائم الأسعار وطريقة السداد وغيرها من كافة الاشتراطات التى تؤثر فى القيمة المالية.
- يتم بيان أنواع الأصناف محل التعاقد ويوضح سعر كل نوع على حدة بخط واضح وأى شروط أخرى لمقدم العطاء المقبول.
- يجب أن يكون العطاء المقدم غير مقترن بأى تحفظات وأى تحفظ على شروط الطرح يُعتبر كأن لم يكن ويكون للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق الحق فى استبعاد العطاء أو قبوله دونما نظر إلى تلك التحفظات، وذلك حسبما يتراءى للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق.
ثانياً: يخضع التعاقد لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص فى ذلك التعاقد.
ثالثاً: على مقدم العطاء أن يبين عنوانه الذى يُعتبر محلاً مختاراً لإرسال المكاتبات والإخطارات الصادرة إليه وأن يخطر الطرف الأول كتابة عن كل تغيير فى عنوانه وتُعتبر المكاتبات المرسلة على عنوان مقدم العطاء مستلمة منه حتى لو رُدت من البريد.
رابعاً: جميع الأصناف الموردة تظل فى مسئولية مقدم العطاء حتى تاريخ الاستلام النهائى، وعليه أن يصلح جميع العيوب التى تظهر فى هذه الأصناف.
ولا يخل إشراف مهندس المالك بمسئولية الشركة بأى حال من الأحوال، بل تبقى مسئولية مقدم العطاء كاملة إلى أن يتم استلام الأعمال نهائياً.
خامساً: إذا أخل مقدم العطاء بأى شرط من شروط العقد يحق للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، دون الالتجاء إلى القضاء، فسخ العقد أو إسناد التوريد والتركيب إلى أى جهة أخرى، مع إلزام مقدم العطاء بكافة فروق الأسعار، ويصبح التأمين النهائى من حق الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لمقدم العطاء المقبول لديها أو لدى أى جهة إدارية أخرى دون الحاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية.
سادساً: إذا تأخر مقدم العطاء فى تنفيذ التعاقد خلال المدة المتفق عليها يتم توقيع غرامة التأخير عن هذه المهلة بواقع (1٪) عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه، وبحد أقصى (10٪) من قيمة العقد دون إخلال لحق الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق فى الرجوع إلى الطرف الثانى بما هو منصوص عليه فى قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
سابعاً: يلتزم مقدم العطاء بتنفيذ كافة الأعمال بنفسه ولا يجوز له التنازل عن ذلك للغير كلياً أو جزئياً، وذلك فى الميعاد المحدد ووفقاً للشروط والمواصفات المتعاقد على أساسها، وفى حالة ثبوت قيام مقدم العطاء بإسناد تنفيذ جزء أو كل من هذه الأعمال التى تم إرسالها عليه إلى الغير من الباطن دون الحصول مسبقاً على موافقة الإدارة على ذلك كتابة، وبعد عرضه على السلطة المختصة، فإن ذلك يُعتبر إخلالاً بشروط التعاقد يجيز للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
ثامناً: يضمن مقدم العطاء المقبول الأعمال وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة من تاريخ الاستلام وأجهزة الحاسبات الشخصية والخوادم لمدة خمس سنوات من تاريخ الاستلام المطابق للشروط والمواصفات، وإن وُجد أى جزء من العمل أثناء تلك المدة غير مطابق للشروط والمواصفات أو معيباً فعلى مقدم العطاء المقبول أن يصلح أو يجدد هذا الجزء على حسابه لكى تكون الأعمال أثناء مدة الضمان صالحة للاستعمال، فإذا قصّر فى ذلك فعلى الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق أن تقوم بتنفيذه على حسابه وتحت مسئوليته، وذلك بعد التنبيه عليه كتابة بإجراء هذا الإصلاح.
تاسعاً: يحق للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق تعديل حجم العقد بالزيادة أو النقص بذات الشروط والمواصفات والأسعار دون التقيد بالنسب المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، طالما وافق ذلك مضمون إرادة الطرفين، ووفقاً لشروط الطرح والتعاقد.
عاشراً: تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى أى نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ العقد.
- يقبل الطرفان أى تعديلات قد يجريها مجلس الدولة على أى من بنود العقد لدى مراجعته.
- بالنسبة للسداد سيتم السداد وذلك بعد قيام لجنة الفحص والاستلام بالتحقق من مطابقة الأصناف المتعاقد على توريدها وتركيبها للشروط والمواصفات المتعاقد على أساسها، وإذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وُجد فيها نقص لمخالفة المواصفات يلتزم المورد بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالى لإخطاره، فإذا تأخر فى سحبها فيكون للجهة الإدارية الحق فى تحصيل مصروفات تخزين بواقع 2٪ من قيمة الأصناف عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه لمدة أقصاها أربعة أسابيع، وبعد انتهاء هذه المدة تُتخذ إجراءات بيعها لحساب المورد ويُخصم من الثمن ما يكون مستحقاً لجهة الإدارة.
الحادى عشر: بالنسبة لمقدم العطاء المقبول عليه الالتزام بإبرام عقد صيانة للأجهزة والمعدات محل الطرح لمدة معينة بعد انتهاء فترة الضمان.
الثانى عشر: تلك الإجراءات والتعاقدات تُعتبر منعدمة حال الاتهام أو ورود معلومات أو صدور أحكام قضائية تفيد عدم توافر شرط حسن السمعة فى جانب الطرف الثانى أو مخالفة الشروط فى جانب الطرف الثانى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.