ترامب يجتمع بكبرى شركات النفط لمناقشة استثمار 100 مليار دولار في فنزويلا    أمم إفريقيا - مشاركة تريزيجيه في مران منتخب مصر قبل لقاء كوت ديفوار    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    موعد عودة المياة في الجيزة بعد انقطاعها لأكثر من ساعتين    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    الجيش السوري يعلن بدء عملية عسكرية في حي الشيخ مقصود بحلب    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    باكستان تقترب من إتمام صفقة أسلحة وطائرات مع السودان بقيمة 1.5 مليار دولار    كاراكاس تبحث توسيع علاقاتها مع واشنطن.. وترامب يركز على النفط الفنزويلي    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    نيمار: الدوري السعودي ضمن أفضل 6 دوريات في العالم    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    إصابة 16 شخصاً بالاختناق في حريق المنوفية| تفاصيل    فاروق حسني: أشعر الآن بالرضا ورد الاعتبار.. ولم أتمنَ إطلاقا أن أكون وزير ثقافة    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    كتاب جديد حول «المستقبل المشفّر بين الأزمات الدولية والعملات الرقمية»    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    بث مباشر مباراة الجزائر ونيجيريا الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    وفاة 11 شخصا وإصابة 9 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بالمنيا    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    منسقية النازحين واللاجئين: الوضع الإنساني بالسودان كارثي.. والنساء والأطفال الأكثر تضررًا    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى غدًا السبت    لماذا غادر النور وجه سيدنا عبد الله بن عبد المطلب بعد زواجه؟.. عالم بالأوقاف يكشف كواليس انتقال سر النبوة    "الزراعة" تستعرض أنشطة معامل ومعاهد مركز البحوث خلال الأسبوع الأول من يناير    البرلمان.. ومسئولية التشريع    دعاء لتسهيل الامتحانات.. كلمات تطمئن القلب وتفتح أبواب التوفيق    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    بعد تجاوز الأوقية 4500 دولار .. أسعار الذهب تواصل الصعود محلياً    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    حبس عامل دليفري لاتهامه بالتحرش بفتاتين بالسلام    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروط القانونية ل«رصد المخاطر الأمنية»
نشر في الوطن يوم 01 - 06 - 2014

تعتزم الإدارة طرح ممارسة محدودة.. وقد تحدد يوم ......
الموافق.... /.... / الساعة..... لتقديم المظاريف وفض المظروف الفنى بالشروط التالية:
أولاً: تقديم العطاءات فى مظروفين مغلقين على النحو التالى:
1- المظروف الفنى:
ويشمل التأمين المؤقت مبلغ..... جنيه (فقط .....). ويسدد بإحدى الطرق الآتية: يتم أداؤه نقداً بإيداعه خزينة الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بموجب إيصال رسمى يثبت فى العطاء رقمه وتاريخه، وتحدد قيمة التأمين الابتدائى قبل اتخاذ إجراءات الطرح، ويجوز أن يكون بموجب شيك مقبول الدفع مسحوباً على أحد البنوك المحلية المعتمدة، ويجوز أيضاً أن يتم أداء قيمة التأمين الابتدائى بموجب خطاب ضمان، وفى هذه الحالة يجب أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأى قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق مبلغاً يوازى قيمة التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منه دون الالتفات إلى أى معارضة من مقدم العطاء، ويتعين أن يكون العطاء سارى المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تصديره إلى ما بعد جلسة الفض المالى، ويجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لحين الانتهاء من إجراءات البت والقبول دون أن يكون لمقدم العطاء حق الاعتراض على ذلك ولا يلغى بموافقة جهة الإدارة، على أن يتم استبعاد كل عطاء غير مصحوب بقيمة التأمين.
ويلتزم صاحب العطاء المقبول أن يؤدى، خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالى لإخطاره، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه التأمين النهائى الذى يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوى 5٪ من قيمة العقد. وبالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى الخارج يراعى أن يكون الأداء خلال عشرين يوماً، على أن يتم أداء التأمين نقداً بإيداعه خزينة الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق أو بموجب خطاب ضمان، وفى هذه الحالة يجب أن يكون صادراً من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأى قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق مبلغاً يوازى قيمة التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منه دون الالتفات إلى أية معارضة من مقدم العطاء، ويتعين أن يكون سارى المفعول من تاريخ صدوره إلى ما بعد انتهاء مدة توريد وتركيب الأصناف المتعاقد عليها بثلاث سنوات.
- البيانات والمواصفات للأصناف المقدمة (ويراعى توضيحها بحيث تكون نافية للجهالة) لتقديم الأعمال وفقاً لنصوص القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية -مع مراعاة أن يخصم منه جميع الضرائب والدمغات الحكومية طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك- وكذلك ذكر مدة التنفيذ.
- بيانات القيد فى السجل التجارى أو الصناع والضرائب (ضريبة عامة - ضريبة مبيعات) وإرفاق صور منها.
- صلاحية العرض لا تقل عن ثلاثة أشهر من الفض الفنى، ويجدد تلقائياً لمدد مماثلة إلى أن يتم البت فى الممارسة والإخطار بالقبول، وذلك دون أن يكون لمقدم العطاء حق الاعتراض.
2- المظروف المالى:
أولاً: ويشمل قوائم الأسعار وطريقة السداد وغيرها من كافة الاشتراطات التى تؤثر فى القيمة المالية.
- يتم بيان أنواع الأصناف محل التعاقد ويوضح سعر كل نوع على حدة بخط واضح وأى شروط أخرى لمقدم العطاء المقبول.
- يجب أن يكون العطاء المقدم غير مقترن بأى تحفظات وأى تحفظ على شروط الطرح يُعتبر كأن لم يكن ويكون للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق الحق فى استبعاد العطاء أو قبوله دونما نظر إلى تلك التحفظات، وذلك حسبما يتراءى للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق.
ثانياً: يخضع التعاقد لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص فى ذلك التعاقد.
ثالثاً: على مقدم العطاء أن يبين عنوانه الذى يُعتبر محلاً مختاراً لإرسال المكاتبات والإخطارات الصادرة إليه وأن يخطر الطرف الأول كتابة عن كل تغيير فى عنوانه وتُعتبر المكاتبات المرسلة على عنوان مقدم العطاء مستلمة منه حتى لو رُدت من البريد.
رابعاً: جميع الأصناف الموردة تظل فى مسئولية مقدم العطاء حتى تاريخ الاستلام النهائى، وعليه أن يصلح جميع العيوب التى تظهر فى هذه الأصناف.
ولا يخل إشراف مهندس المالك بمسئولية الشركة بأى حال من الأحوال، بل تبقى مسئولية مقدم العطاء كاملة إلى أن يتم استلام الأعمال نهائياً.
خامساً: إذا أخل مقدم العطاء بأى شرط من شروط العقد يحق للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، دون الالتجاء إلى القضاء، فسخ العقد أو إسناد التوريد والتركيب إلى أى جهة أخرى، مع إلزام مقدم العطاء بكافة فروق الأسعار، ويصبح التأمين النهائى من حق الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لمقدم العطاء المقبول لديها أو لدى أى جهة إدارية أخرى دون الحاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية.
سادساً: إذا تأخر مقدم العطاء فى تنفيذ التعاقد خلال المدة المتفق عليها يتم توقيع غرامة التأخير عن هذه المهلة بواقع (1٪) عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه، وبحد أقصى (10٪) من قيمة العقد دون إخلال لحق الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق فى الرجوع إلى الطرف الثانى بما هو منصوص عليه فى قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
سابعاً: يلتزم مقدم العطاء بتنفيذ كافة الأعمال بنفسه ولا يجوز له التنازل عن ذلك للغير كلياً أو جزئياً، وذلك فى الميعاد المحدد ووفقاً للشروط والمواصفات المتعاقد على أساسها، وفى حالة ثبوت قيام مقدم العطاء بإسناد تنفيذ جزء أو كل من هذه الأعمال التى تم إرسالها عليه إلى الغير من الباطن دون الحصول مسبقاً على موافقة الإدارة على ذلك كتابة، وبعد عرضه على السلطة المختصة، فإن ذلك يُعتبر إخلالاً بشروط التعاقد يجيز للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
ثامناً: يضمن مقدم العطاء المقبول الأعمال وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة من تاريخ الاستلام وأجهزة الحاسبات الشخصية والخوادم لمدة خمس سنوات من تاريخ الاستلام المطابق للشروط والمواصفات، وإن وُجد أى جزء من العمل أثناء تلك المدة غير مطابق للشروط والمواصفات أو معيباً فعلى مقدم العطاء المقبول أن يصلح أو يجدد هذا الجزء على حسابه لكى تكون الأعمال أثناء مدة الضمان صالحة للاستعمال، فإذا قصّر فى ذلك فعلى الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق أن تقوم بتنفيذه على حسابه وتحت مسئوليته، وذلك بعد التنبيه عليه كتابة بإجراء هذا الإصلاح.
تاسعاً: يحق للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق تعديل حجم العقد بالزيادة أو النقص بذات الشروط والمواصفات والأسعار دون التقيد بالنسب المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، طالما وافق ذلك مضمون إرادة الطرفين، ووفقاً لشروط الطرح والتعاقد.
عاشراً: تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى أى نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ العقد.
- يقبل الطرفان أى تعديلات قد يجريها مجلس الدولة على أى من بنود العقد لدى مراجعته.
- بالنسبة للسداد سيتم السداد وذلك بعد قيام لجنة الفحص والاستلام بالتحقق من مطابقة الأصناف المتعاقد على توريدها وتركيبها للشروط والمواصفات المتعاقد على أساسها، وإذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وُجد فيها نقص لمخالفة المواصفات يلتزم المورد بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالى لإخطاره، فإذا تأخر فى سحبها فيكون للجهة الإدارية الحق فى تحصيل مصروفات تخزين بواقع 2٪ من قيمة الأصناف عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه لمدة أقصاها أربعة أسابيع، وبعد انتهاء هذه المدة تُتخذ إجراءات بيعها لحساب المورد ويُخصم من الثمن ما يكون مستحقاً لجهة الإدارة.
الحادى عشر: بالنسبة لمقدم العطاء المقبول عليه الالتزام بإبرام عقد صيانة للأجهزة والمعدات محل الطرح لمدة معينة بعد انتهاء فترة الضمان.
الثانى عشر: تلك الإجراءات والتعاقدات تُعتبر منعدمة حال الاتهام أو ورود معلومات أو صدور أحكام قضائية تفيد عدم توافر شرط حسن السمعة فى جانب الطرف الثانى أو مخالفة الشروط فى جانب الطرف الثانى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.