أصدر المستشار نير عثمان، وزير العدل، قرارًا رقم 2747 لسنة 2014 بتعديل شروط وإجراءات القيد في جداول المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بها. نص القرار على عمل جداول لقيد الخبراء المتخصصين في المسائل التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، يتم اختيارهم من بين المتقدمين للقيد ويمكن أن ترشحهم الجهات القائمة بالترشح المنصوص عليها بالمادة التاسعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية. وقرر وزير العدل إنشاء لجنة باسم "لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية " داخل وزارة العدل، تختص اللجنة بفحص طلبات القيد وتجديد القيد والترشيحات ودراستها، للتأكد من استيفاء أصحابها لشروط القيد والتجديد وإعداد كشوف بأسماء وبيانات المرشحين منهم للعرض على وزير العدل مشفوعة برأي اللجنة. وتتولى اللجنة مراجعة الجداول وتنقيحها واقتراح أسماء إليها أو شطب أي من الخبراء المقيدين فيها بناء على طلب أي منهم أو ممن يثبت فقده لشرط من شروط القيد، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئيس إحدى الدوائر الاقتصادية أو هيئة التحضير. وتعقد هذه اللجنة في شهر يونيو من كل سنة أو كلما دعت الحال للنظر في استبعاد اسم أي خبير فقد شرطًا من شروط قيده في الجداول أو حكم عليه بعقوبة جناية أو صدرت عليه أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف، وعلى اللجنة وضع قواعد لتقييم عمل الخبراء المقيدين بالجداول والتنسيق بين المحاكم الاقتصادية في ذلك الشأن. كما وضع وزير العدل شروطًا لمن يقيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية أهمها أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات أو المعاهد في إحدى المجالات المتعلقة بأحكام القوانين التي تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية ويفضل الحاصلون على الدراسات العليا في تخصصاتهم، وألا يكون المتقدم يعمل بمهنة المحاماة، وألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو حكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخل بواجبات عمله أو سبق أن أشهر إفلاسه. ويسري القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.