المفتي: نكثف وجود «الإفتاء» على مواقع التواصل.. ونصل عن طريقها للشباب    روسيا تبدأ تدريبات لزيادة جاهزية الأسلحة النووية التكتيكية في الجنوب    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    أول تعليق من تعليم الجيزة على تسريب امتحان العلوم قبل بدء اللجان    توافد طلاب أولى ثانوى بالجيزة على اللجان لأداء الكيمياء في آخر أيام الامتحانات    طالب إعدادي يصيب 4 أشخاص بطلقات نارية أمام مدرسة في قنا    ما حكم ذبح الأضحية في البلاد الفقيرة بدلا من وطن المضحي؟    النشرة الصباحية من «المصري اليوم».. أيرلندا تعتزم الاعتراف بفلسطين.. وإطلاله زوجة محمد صلاح    استشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على غزة    نتنياهو: لا نخطط لبناء مستوطنات إسرائيلية في غزة    «ما فعلته مع دونجا واجب يمليه الضمير والإنسانية».. أول رد من ياسين البحيري على رسالة الزمالك    بورصة الدواجن اليوم بعد آخر انخفاض.. أسعار الفراخ والبيض الأربعاء 22مايو 2024 بالأسواق    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 22 مايو 2024    بالصور.. معايشة «البوابة نيوز» في حصاد اللؤلؤ الذهبي.. 500 فدان بقرية العمار الكبرى بالقليوبية يتلألأون بثمار المشمش    الأزهر ينشئ صفحة خاصة على «فيسبوك» لمواجهة الإلحاد    فضل يوم النحر وسبب تسميته بيوم الحج الأكبر    سيارة انفينيتي Infiniti QX55.. الفخامة الأوروبية والتقنية اليابانية    إبراهيم عيسى: التفكير العربي في حل القضية الفلسطينية منهج "فاشل"    أرقام تاريخية.. كبير محللي أسواق المال يكشف توقعاته للذهب هذا العام    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    اليوم.. ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بحضور إلهام شاهين وفتحي عبد الوهاب    أترك مصيري لحكم القضاء.. أول تعليق من عباس أبو الحسن على اصطدام سيارته بسيدتين    عاجل.. حلمي طولان يصب غضبه على مسؤولي الزمالك بسبب نهائي الكونفدرالية    سفير تركيا بالقاهرة: مصر صاحبة تاريخ وحضارة وندعم موقفها في غزة    تحرك برلماني بشأن حادث معدية أبو غالب: لن نصمت على الأخطاء    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    تصل إلى 50%، تخفيضات على سعر تكييف صحراوي وقائمة كاملة بأحدث أسعار التكييفات    دراسة: 10 دقائق يوميا من التمارين تُحسن الذاكرة وتزيد نسبة الذكاء    «أعسل من العسل».. ويزو برفقة محمد إمام من كواليس فيلم «اللعب مع العيال»    نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة عن حادث معدية أبو غالب.. وموعد انكسار الموجة الحارة    جوميز: لاعبو الزمالك الأفضل في العالم    بينهم طفل.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    أهالي سنتريس يحتشدون لتشييع جثامين 5 من ضحايا معدية أبو غالب    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    إيرلندا تعلن اعترافها بدولة فلسطين اليوم    دبلوماسي سابق: ما يحدث في غزة مرتبط بالأمن القومي المصري    عاجل.. مسؤول يكشف: الكاف يتحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيم الكونفدرالية    جوميز: عبدالله السعيد مثل بيرلو.. وشيكابالا يحتاج وقتا طويلا لاسترجاع قوته    حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22-5-2024 مهنيا وعاطفيا    «الثقافة» تعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024    ب1450 جنيهًا بعد الزيادة.. أسعار استخراج جواز السفر الجديدة من البيت (عادي ومستعجل)    وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.. مقترح يثير الجدل في برنامج «كلمة أخيرة» (فيديو)    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    نائب روماني يعض زميله في أنفه تحت قبة البرلمان، وهذه العقوبة الموقعة عليه (فيديو)    النائب عاطف المغاوري يدافع عن تعديلات قانون فصل الموظف المتعاطي: معالجة لا تدمير    طريقة عمل فطائر الطاسة بحشوة البطاطس.. «وصفة اقتصادية سهلة»    بالصور.. البحث عن المفقودين في حادث معدية أبو غالب    أبرزهم «الفيشاوي ومحمد محمود».. أبطال «بنقدر ظروفك» يتوافدون على العرض الخاص للفيلم.. فيديو    موعد مباراة أتالانتا وليفركوزن والقنوات الناقلة في نهائي الدوري الأوروبي.. معلق وتشكيل اليوم    وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ    شارك صحافة من وإلى المواطن    إزاى تفرق بين البيض البلدى والمزارع.. وأفضل الأنواع فى الأسواق.. فيديو    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    قبل قدوم عيد الأضحى.. أبرز 11 فتوى عن الأضحية    المتحدث باسم مكافحة وعلاج الإدمان: نسبة تعاطي المخدرات لموظفي الحكومة انخفضت إلى 1 %    خبير تغذية: الشاي به مادة تُوسع الشعب الهوائية ورغوته مضادة للأورام (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر نص القواعد المنظمة لانتخابات رئيس جامعة الأزهر... الطيب يعنف طلاب الاتحاد ويرفض ملاحظاتهم.. مجمع انتخابى للاختيار.. ويجب أن يكون المرشح من كلية "إسلامية" وتعليمه بالكامل "أزهرى"
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 05 - 2013

حصل "اليوم السابع" على نص الضوابط والقواعد المنظمة لانتخابات رئاسة جامعة الأزهر والموضوعة من قبل لجنة مشكلة بقرار من المجلس الأعلى للأزهر يوم 3 أبريل المنصرم، ويرأس اللجنة الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر السابق.
وعلم "اليوم السابع" أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عنف اتحاد طلاب الجامعة أمس، عندما أبدوا ملاحظاتهم على بعد الضوابط رافضين أن يكون للأساتذة المتفرغين صوتا فى الانتخابات، كما حددت الضوابط، وهو ما رفضه شيخ الأزهر بشدة وقال لهم "لكم مطالب ننظر فيها أما الضوابط فليس لكم حق فى التدخل فيها وهذا حقى وحق أعضاء هيئة التدريس فقط".
وحددت الضوابط كيفية انتخاب رئيس الجامعة وإجراءات تلقى الترشيحات والطعون وإعلان النتيجة وتحديد المدة الزمنية للانتخابات.
وتنص الضوابط على:
أولا-نظام الاختيار:
مادة 1- يتم انتخاب رئيس الجامعة عن طريق الانتخاب على درجة واحدة، وذلك من خلال تكوين مجمع انتخابى تمثل فيه كافة الكليات بالجامعة، والذى يقوم بدوره بانتخاب رئيس الجامعة.
مادة 2- ينتخب رئيس الجامعة من قبل مجمع انتخابى يتكون من ممثلين لكل كلية، إضافة إلى عميد الكلية أو القائم بأعمال العميد متى كان بدرجة أستاذ.
وتمثل الكليات التى لا يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها عن مائة عضو إضافة إلى العميد من "أقدم أستاذ عامل ، وأقدم أستاذ متفرغ "ثلاثة ممثلين" وفى حالة التساوى فى الأقدمية يقدم الأكبر سنا.
وبالنسبة للكليات التى يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على مائة عضو إضافة إلى العميد يمثلها "اثنان من أقدم الأساتذة العاملين، واثنان من أقدم الأساتذة المتفرغين "خمسة ممثلين".
فى حالة عدم وجود أى أصحاب الصفات السابقة بالكلية يسقط الممثل لهذه الدرجة من قائمة ممثلى الكلية، ولا يستعاض عنها بآخر.
ويصدر بتشكيل المجمع الانتخابى وفقا لما تقدم قرار من المجلس الأعلى للأزهر، وتكون العضوية به لمدة عامين جامعيين.
ثانيا-شروط و إجراءات الترشيح والانتخاب:
مادة 3- يشترط للترشح لوظيفة رئيس جامعة الأزهر ما يلى: أن يكون المتقدم من الأساتذة العاملين بجامعة الأزهر، وأن يكون قد مضى على شغله لدرجة الأستاذية خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قائما بالعمل داخل الجامعة ثلاثة أعوام جامعية سابقة على الترشح لرئاسة جامعة الأزهر. و أن يكون من خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة فى علوم أصول الدين والشريعة واللغة العربية والدعوة الإسلامية، وأن يكون متدرجا فى تعليمه قبل الجامعى بالمعاهد الأزهرية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى، أو سبق إنهاء خدمته من الجامعة لأى سبب من الأسباب، عدم سبق شغل المتقدم لوظيفة رئيس جامعة الأزهر لمدتين كاملتين.
مادة 4- يشترط لصحة انعقاد المجمع الانتخابى حضور 80% من أعضائه على الأقل، وفى حالة عدم استكمال نصاب الحضور تحدد لجنة الإشراف موعدا لاحقا فى خلال أسبوع على الأكثر، ويشترط لصحة الانعقاد فى المرة الثانية حضور 60% من الأعضاء على الأقل، وفى حالة عدم استكمال نصاب الحضور فى المرة الثانية تؤجل الجلسة لمدة ساعتين ثم ينعقد المجمع بأى نسبة للحضور.
مادة 5- يشكل المجلس الأعلى للأزهر لجنة للإشراف على عملية الاقتراع بكاملها.
مادة 6- تختص لجنة الإشراف المشار إليها بالآتى: تلقى أوراق الترشيح وفرزها، واستبعاد غير مستوفى الشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونة فى محاضر أعمال اللجنة، البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين خلال ثلاثة أيام من استيفاء كافة الأوراق المتعلقة بالطعن بحد أقصى أسبوع من تاريخ غلق باب الطعون، إعداد الجدول الزمنى لعرض المرشحين لبرامجهم على المجمع الانتخابى، تحديد معد الانتخاب الأول والإعادة عقب البت فى الطعون.
مادة 7- تعلن لجنة الإشراف فوز المرشح الحاصل على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة، وفى حالة عدم حصول أى من المرشحين على النسبة المقررة لإعلان نجاحه تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات فى ذات الجلسة، على أن يعلن فض الجلسة عقب انتهاء التصويت الثانى وتحرر محضر بذلك لرفع أصله لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على السلطة المختصة بالتعيين، وتحفظ صورة بملف أعمال اللجنة بالجامعة.
ثالثا- أحكام عامة:
1- أحكام موضوعية:
مادة 8- يعتبر شاغل وظيفة رئيس جامعة الأزهر أو الوظيفية القيادية بها طبقا لهذا القرار متنحيا عن العمل بصفة مؤقتة متى كان متقدما للترشيح لها، كما لا يجوز للمرشح عضوية لجنة الإشراف على عملية الاقتراع، وتطبق فى شأن الوظائف المتنحى عنها قواعد الحلول القانونى.
مادة 9- تكون مدة شغل الوظيفية القيادية طبقا لما جاء بقانون تنظيم الأزهر فى هذا الشأن.
2- أحكام إجرائية:
مادة 10- يتقدم المرشحون بأوراق ترشيحهم إلى لجنة الإشراف المختصة بالجامعة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسميا من الكلية المختصة مشفوعة بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبينا بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالجامعة،كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح. ويؤشر على ملف التقديم من رئيس اللجنة وأعضائها بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم، ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعا من رئيس اللجنة.
مادة 11- يعلن عن وظيفة رئاسة الجامعة طبقا لهذا القرار لمدة أسبوعيين على الأقل، ثم يفتح باب التقدم للترشيح لمدة ثلاثة أيام، تعلن لجنة الإشراف قائمة بأسماء المرشحين المستوفيى شروط الترشيح خلال ثلاثة أيام من غلق باب الترشيح، ويستمر الإعلان لمدة يومين، على أن يتم فتح باب الطعون على المرشحين لمدة ثلاثة أيام تالية.
ويكون الحق فى الطعن لذوى الشأن وهم أعضاء المجمع الانتخابى أو المتقدمين للترشيح لرئاسة الجامعة. ويقدم الطعن مشفوعا بما يثبت جديته من مستندات وأدلة، وللجنة فى سبيل البت فيه طلب كافة المستندات اللازمة من الجامعة وخارجها. وتتولى لجنة الإشراف تحديد المواعيد النهائية للانتخاب الأول و الثانى عقب البت فى الطعون على النحو الوارد بهذا القرار.
مادة 12- تقوم الجامعة بندب عدد مناسب من العاملين بها للعمل بأمانة لجنة الأشراف، وذلك بشكل مؤقت مع الالتزام بتقدم كافة الإمكانيات المادية اللازمة لتيسير عمل اللجنة.
مادة 13- يكون للمرشح أو وكيله الحق فى حضور كافة إجراءات التصويت والفرز، ويعتمد التوكيل من أمانة الجامعة بحضور الموكل وتوقيعه، وعلى أن يختم التوكيل بخاتم الجامعة وتخطر لجنة الإشراف بصورة منه،ولا يجوز أن يكون للمرشح أكثر من وكيل.
مادة 14- يكون الإعلان عن بدء إجراءات العملية الانتخابية بإخطار الكليات وتعليق لوحات الإعلانات داخل الجامعة بالأيام المشار إليها بهذا القرار أيام عمل فعلية، ولا يدخل فى حسابها أيام الإجازات والعطلات الرسمية، كما أن جميع المواعيد المشار إليها بهذا القرار هى مواعيد تنظيمية.
مادة 15- يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالى لإقراره من المجلس الأعلى للأزهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.