نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق الحد الأقصى للأجور، ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام من بدلات حضور وانتقال وخلافه. ونص القرار على الآتى: "لايجوز أن يزيد صافي ما يحصل عليه أي شخص من بدل حضور وانتقال عن أي لجنة من اللجان يشترك فيها على 15 ألف جنيه سنويًا، ولا أن يزيد صافي ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات حضور وانتقال، مضافًا إليها مايحصل عليه من مرتب أو أجر أو مكافأة أو جهود غيرعادية أو أجر إضافي أو حوافز، على الحد الأقصى للدخل المقرر قانونًا"، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 26 مارس 2014.