نشرت الجريدة الرسمية، في آخر عدد لها، قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق الحد الأقصى للأجور، ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام من بدلات حضور وانتقال وخلافه. ونص القرار رقم «549» لسنة 2014 على، أن "يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «511» لسنة 2014» النص الآتي، "لا يجوز أن يزيد صافي ما يحصل عليه أى شخص من بدل حضور وانتقال عن أي لجنة من اللجان يشترك فيها على 15 ألف جنيه سنويا، ولا أن يزيد صافي ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات حضور وانتقال مضافا إليها ما يحصل عليه من مرتب أو أجر أو مكافأة أو جهود غير عادية أو أجر إضافي أو حوافز على الحد الأقصى للدخل المقرر قانونًا"، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 26 مارس 2014.