تناولت دار الإفتاء المصرية حكم الدين والشرع في تعاملات "الفوركس"، إذ تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا نصه: "ما الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية؛ حيث يدفع العميل مبلغًا معينًا يودعه لوسيط، ويضيف الوسيط في المقابل مبلغا آخر، لرفع مقدار الرصيد المُودَع في حسابه، ثم يبادل المبلغ بعملات أخرى لصالح العميل، وهذه المعاملة تشتهر بالفوركس FOREX. وكان رد الإفتاء: "بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل، ترى دارُ الإفتاء المصريةُ المنع من المعاملة بالفوركس والمنعَ من الاشتراك فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم".