مصر السلام: تطالب المرشحين بالالتزام بسقف الإنفاق على الدعاية    جامعة المنوفية تتقدم في مؤشر التأثير العلمي بالتصنيف الهولندي    سعر الذهب يعود للارتفاع اليوم الخميس.. عيار 21 يعوض جزء من خسائره    عاجل- جهّز ساعتك.. طريقة ضبط الساعة مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في الهواتف الذكية (Android / iPhone)    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    تأكيد مصرى إريترى على أهمية تعزيز التعاون لضمان أمن البحر الأحمر    ناصر ماهر وعبدالله السعيد يقودان التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي    ضبط سائق تاكسى بدمياط بعد أفعال خادشة للحياء أثناء توصيل سيدة    مصرع مسجل خطر خلال ضبطه بتهمة قتل شقيقه وربة منزل بقنا    زينة تهرب من زفافها وتبدأ رحلة مليئة بالتقلبات في ورد وشوكولاته    جيل بعد جيل على كرسى رئيس التحرير    نتنياهو: السيطرة في غزة ستبقى بيد إسرائيل    ميرتس: علينا استغلال الإمكانات الكبيرة لعلاقاتنا مع تركيا بشكل أفضل    أسعار طن الأرز الأبيض والشعير اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    بتروجت: رغبة اللاعب هى الأساس.. وهناك اتفاق مع الزمالك بشأن حمدان ولكن    شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد السيد    شوبير يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور ومشاركته في السوبر المحلي    رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد يبدأ مهام عمله    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    إحالة سوزي الأردنية للمحاكمة في اتهامها بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أرباحها من المحتوى الخادش    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    إقالة مديرة مدرسة في بنها بعد مشادة بين معلمين    محافظ شمال سيناء: الوفود الدولية ترى على أرض الواقع جهود مصر في تنفيذ اتفاقية السلام بدلاً من الاكتفاء بالمعلومات المكتوبة    قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على شرق خانيونس    مابيحبوش لفت الأنظار.. نساء 4 أبراج خجولة بطبعها    جامعة بني سويف: تخصيص جزء من محاضرات الأسبوع المقبل للتوعية بأهمية المتحف المصري الكبير    بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تشغيل وحدة الأورام الجديدة بمجمع الفيروز الطبي في طور سيناء    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    ضبط سلع غذائية فاسدة ودقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بأسيوط    الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد تروسيكل بأحد الأشخاص بكفر الشيخ    الهلال السعودي يزيح الستار عن الطائرة الخاصة بالنادي    «صحح مفاهيمك».. أوقاف البحيرة تنظّم ندوات حول خطورة التنمر بالمدارس    مصر تستضيف الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية    قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    هالة صدقي تحتفل باقتراب افتتاح المتحف المصري: افرحوا يا مصريين بهذا الإنجاز العالمي (فيديو)    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    بينيا يقارن بين سارابيا وفليك: أكثر صرامة في بناء الهجمة    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها    رئيس وزراء الكويت: نقدر دور مصر المحورى فى ترسيخ دعائم أمن واستقرار المنطقة    رئيس وزراء الكويت يشيد بدور الجالية المصرية وإسهاماتها فى بلاده    «الصحة» تعلن إنجازات تنفيذ التوصية التنمية البشرية قبيل انطلاق مؤتمر«PHDC'25»    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    «الصحة»: خطة طبية متكاملة لتأمين احتفالية المتحف المصري الكبير    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر ضوابط عمل مركز حماية البيانات الشخصية
نشر في الوطن يوم 03 - 11 - 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، على الباب الخاص بمركز حماية البيانات الشخصية، بقانون البيانات الشخصية، والمنتظر أن يكون هيئة اقتصادية مقره في القاهرة أو أي محافظة أخرى.
ونصت المادة 19 تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية"، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر كل الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون، ولها على الأخص الآتي:
- وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها.
- توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.
- وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.
- وضع إطار إرشادي لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية، واعتماد مدونات السلوك الخاصة بالجهات المختلفة.
- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات، والأجهزة الحكومية وغير الحكومية، في ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية، والتواصل مع كافة المبادرات ذات الصلة.
- دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية.
- إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام هذا القانون.
- اعتماد الجهات أو الافراد ومنحهم التصاريح التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية.
- تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المختلفة والاتفاقيات الدولية التي تنظم أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات الشخصية.
- الرقابة والتفتيش على المخاطبين بأحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- التحقق من شروط حركة البيانات عبر الحدود، واتخاذ القرارات المنظمة لها.
- تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والتثقفية وإصدار المطبوعات لنشر الوعي والتثقيف للأفراد والجهات حول حقوقهم فيما يتعلق بالتعامل على البيانات الشخصية.
- تقديم كل أنواع الخبرة والاستشارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وعلى الأخص لجهات التحقيق والجهات القضائية.
- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة بعمل المركز وفقا للآليات المتبعة في هذا الشأن.
- إصدار الدوريات الخاصة بتحديث إجراءات الحماية بما يتوافق مع أنشطة القطاعات المختلفة وتوصيات المركز بشأنها.
- إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية في جمهورية مصر العربية.
ونصت المادة 20 على: "يكون للمركز مجلس إدارة يُشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:
1- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
2- ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
3- ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
4- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
5- ممثل عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئة.
6- الرئيس التنفيذي للمركز.
7- أربعة من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولمجلس الإدارة أن يُشكِل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للمركز في بعض اختصاصاته.
أما المادة 21 فنضت على أن: "مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ومباشرة اختصاصاته، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض المركز والقانون ولائحته التنفيذية، وله على الأخص ما يأتي:
- إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية.
- اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.
- اعتماد خطط التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المختلفة التي تنظم أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات الشخصية.
- اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز.
- الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للمركز على مستوي الجمهورية.
- قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراضها بعد الحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا.
ونصت المادة 22 على: يجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين، وللرئيس أن يدعو من يرى لحضور الاجتماع دون أن يكون له صوت معدود.
ونصت المادة 23 على: يكون للمركز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيًا وإداريًا وماليًا، ويمثله في صلاته بالغير وأمام القضاء. وله على الأخص ما يأتي:
1- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة المركز والإشراف على سير العمل به، وتصريف شؤونه.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4- ممارسة الاختصاصات الأخرى التي تحددها لوائح المركز.
5- اتخاذ كل ما يلزم لإنفاذ كافة مهام واختصاصات المركز الواردة في المادة 21 من هذا القانون.
ويعاون الرئيس التنفيذي في مباشرة اختصاصاته عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين وفقًا للهيكل التنظيمي للمركز.
ونصت المادة 24 على: يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أية وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحالات التي يقوم المركز برقابتها أو فحصها أو التي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهاء العلاقة بالمركز. وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.
ونصت المادة 25 مستحدثة التعاون الدولي على: يجوز مركز حماية البيانات الشخصية التنسيق مع السلطات المختصة بالتعاون مع نظرائه بالبلاد الأجنبية في إطار اتفاقيات التعاون الدولية والإقليمية والثنائية أو بروتوكولات التعاون المصدق عليها، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بما من شأنه حماية البيانات الشخصية والتحقق من مدى الامتثال للقانون من قبل المتحكمين والمعالجين خارج الجمهورية ويعمل على تبادل البيانات والمعلومات بما من شأنه أن يكفل حماية وعدم انتهاك البيانات الشخصية والمساعدة فى التحقيق في الانتهاكات والجرائم ذات الصلة وتتبع مرتكبيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.