اعتماد تمريض كفر الشيخ من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس هيئة الاستثمار ل«الشروق»: طلب قوي على الأراضي الصناعية والسياحية    حزب الله اللبناني يقول إن عدوان إسرائيل على بليدا تم بتواطؤ أمريكي    غارات إسرائيلية ومدفعية تستهدف مناطق شرق غزة ومخيمات النصيرات ودير البلح    نتنياهو يسعى لتشكيل لجنة تحقيق تعفيه من المسئولية عن إخفاق 7 أكتوبر    هاسلبانك: صلاح لم يعد «النجم الأوحد» في ليفربول    بتروجت: سنغيّر آلية انتقال حامد حمدان إلى الزمالك    ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية    وفاة مسجل خطر إثر تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن بقنا    وزير الاتصالات: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤسس لوعيٍ جديد بين عبقرية الماضي ورؤية المستقبل    «ابن أمه ميتعاشرش».. 4 أبراج رجالهم لا يتخلون عن والدتهم رغم كبرهم    قافلة بين سينمائيات تطلق ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي 2026 لتأهيل جيل جديد من المخرجات    الطريق للسعادة.. 7 أطعمة هتعدل مزاجك مع تغيير الفصول والتوقيت الشتوي    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    مصر السلام: تطالب المرشحين بالالتزام بسقف الإنفاق على الدعاية    جيل بعد جيل على كرسى رئيس التحرير    عاجل- جهّز ساعتك.. طريقة ضبط الساعة مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في الهواتف الذكية (Android / iPhone)    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    إحالة سوزي الأردنية للمحاكمة في اتهامها بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أرباحها من المحتوى الخادش    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    إقالة مديرة مدرسة في بنها بعد مشادة بين معلمين    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    أسعار طن الأرز الأبيض والشعير اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد السيد    شوبير يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور ومشاركته في السوبر المحلي    رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد يبدأ مهام عمله    محافظ شمال سيناء: الوفود الدولية ترى على أرض الواقع جهود مصر في تنفيذ اتفاقية السلام بدلاً من الاكتفاء بالمعلومات المكتوبة    بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تشغيل وحدة الأورام الجديدة بمجمع الفيروز الطبي في طور سيناء    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    ضبط سلع غذائية فاسدة ودقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بأسيوط    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    هالة صدقي تحتفل باقتراب افتتاح المتحف المصري: افرحوا يا مصريين بهذا الإنجاز العالمي (فيديو)    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟    الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد تروسيكل بأحد الأشخاص بكفر الشيخ    مصر تستضيف الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية    قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    «صحح مفاهيمك».. أوقاف البحيرة تنظّم ندوات حول خطورة التنمر بالمدارس    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الاتحاد الإسباني: أزمة كارفاخال ويامال انتهت    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    «الصحة»: خطة طبية متكاملة لتأمين احتفالية المتحف المصري الكبير    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    «فين اللعيبة الجامدة اللي بملايين».. تعليق مثير من مدحت شلبي بعد تعادل الأهلي مع بتروجت    في ذكرى تأسيس بلاده: سفير أنقرة يهتف «تحيا مصر وفلسطين وتركيا»    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية فى القانون الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 11 - 2019

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الباب الخاص بإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية، وذلك بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية.

وجاءت المواد المنظمة لإنشاء المركز واختصاصاته كالتالى:



مادة (19)

تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية"، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها محافظة القاهرة أو أى مكان آخر، ويجوز لها إنشاء فروع فى كافة المحافظات، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر كافة الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون، ولها على الأخص الآتي:


- وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها.

- توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.

- وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.

- وضع إطار إرشادي لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية، واعتماد مدونات السلوك الخاصة بالجهات المختلفة.

- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية فى ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية، والتواصل مع كافة المبادرات ذات الصلة.

- دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية.

- إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام هذا القانون.



- إنشاء وتنظيم سجل قيد مسئولي حماية البيانات الشخصية.





- اعتماد الجهات أو الأفراد ومنحهم التصاريح التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية.

- تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المختلفة والاتفاقيات الدولية التي تنظم أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات الشخصية.

- الرقابة والتفتيش على المخاطبين بأحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. - التحقق من شروط حركة البيانات عبر الحدود، واتخاذ القرارات المنظمة لها.

- تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والتثقيفية وإصدار المطبوعات لنشر الوعي والتثقيف للأفراد والجهات حول حقوقهم فيما يتعلق بالتعامل على البيانات الشخصية.



- تقديم كافة أنواع الخبرة والاستشارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وعلى الأخص لجهات التحقيق والجهات القضائية.

إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة بعمل المركز وفقا للآليات المتبعة في هذا الشأن.

- إصدار الدوريات الخاصة بتحديث إجراءات الحماية بما يتوافق مع أنشطة القطاعات المختلفة وتوصيات المركز بشأنها.

إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية في جمهورية مصر العربية.





مادة 20

يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:

1 ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.

2 ممثل عن وزارة الداخلية يختراه وزير الداخلية.

3 - ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.

4 - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.

5 ممثل عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئة.

6 ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

7 الرئيس التنفيذي للمركز.

8 - اثنين إلى أربعة من ذوى الخبرة يختارهما الوزير المختص.



وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزارء.



ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للمركز في بعض اختصاصاته.



مادة 21

مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ومباشرة اختصاصاته، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض المركز، والقانون ولائحته التنفيذية، وله على الأخص ما يأتي: -

- إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية.

- اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.



تفعيل خطط واتفاقيات وبروتوكولات التعاون الدولي المختلفة وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية.



- اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز.

- الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للمركز على مستوي الجمهورية.

- قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراضها بعد الحصول على الموافقات المتطلبة قانونا.





مادة 22

يجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين، وللرئيس أن يدعو من يرى لحضوور الاجتماع دون أن يكون له صوت معدود.



مادة 23

يكون للمركز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.



ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيا وإداريا وماليا، ويمثله في صلاته بالغير وأمام القضاء. وله على الأخص ما يأتي:

1 الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2 إدارة المركز والإشراف على سير العمل به، وتصريف شئونه.

3 عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.



4 ممارسة الاختصاصات الأخرى التي تحددها لوائح المركز.

5 اتخاذ كل ما يلزم لإنفاذ كافة مهام واختصاصات المركز الواردة في المادة (21) من هذا القانون.

ويعاون الرئيس التنفيذي في مباشرة اختصاصاته عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين ً وفقا للهيكل التنظيمي للمركز.



مادة 24

يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أية وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحالات التي يقوم المركز برقابتها أو فحصها أو التي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائما بعد انتهاء العلاقة بالمركز.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.





مادة 25



يجوز لمركز حماية البيانات الشخصية بالتنسيق مع السلطات المختصة بالتعاون مع نظرائه بالبلاد الأجنبية في إطار اتفاقيات التعاون الدولية والإقليمية والثنائية أو بروتوكولات التعاون المصدق عليها، أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، أن يقوم بما من شأنه حماية البيانات الشخصية والتحقق من مدى الامتثال للقانون من قبل المتحكمين والمعالجين خارج الجمهورية ويعمل على تبادل البيانات والمعلومات بما من شأنه أن يكفل حماية وعدم انتهاك البيانات الشخصية والمساعدة فى التحقيق في الانتهاكات والجرائم ذات الصلة وتتبع مرتكبيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.