قال المتحدث العسكري العقيد أحمد علي، في بيان له، إنه في ضوء نشر بعض وكالات الأنباء والصحف تحليلات غير دقيقة عن أسباب صدور بعض القوانين التي تخص القوات المسلحة، ومنها القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقانون رقم 21 لسنة 2014 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني، والقانون رقم 18 لسنة 2014 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، فإن القوانين المذكورة، والتي صدرت خلال الأيام الماضية جاءت تنفيذًا للتكليفات التي وردت بتعديلات دستور 2014، الذي تم الاستفتاء عليه في شهر يناير الماضي. وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة منصوص عليه في القانون رقم 4 لسنة 1968، الخاص بالقيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة، وأناط برئيس الجمهورية إصدار القرار اللازم بتشكيله وتحديد اختصاصاته، وبناءً على ذلك صدر القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 1968، وتم تعديله عدة مرات، آخرها كان القرار الجمهوري رقم 365 لسنة 1989 الذي تضمّن التشكيل والاختصاصات، وهذه القرارات تنص على أن رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع، وفي حالة حضور رئيس الجمهورية اجتماعات المجلس، تكون رئاسة المجلس له باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأشار العقيد أحمد محمد علي إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة، وجميع مهامه عسكرية، تخص الجيش المصري، بخلاف مجلسيّ الدفاع الوطني والأمن القومي اللذين لهما مهام ذات طبيعة مختلفة. وأوضح: "يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة جلساته بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك برئاسة وزير الدفاع، وحضور رئيس الجمهورية اجتماعاته غالباً ما يكون في المناسبات القومية أو إذا اقتضت الحاجه حضور سيادته". وناشد وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والموضوعية في تناول الأخبار والموضوعات التي تخص القوات المسلحة، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتدقيق المعلومات قبل نشرها على الرأي العام، تجنبًا لإثارة البلبلة بين قطاعات مختلفة من أبناء الشعب المصري.