الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتمويل الإسلامي خلال منتدى البركة الإقليمي    انفجارات في كييف وإعلان حالة إنذار جوي    بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    وزير الرياضة وأبو ريدة يحفزان المنتخب قبل أمم أفريقيا    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    انهيار مفاجئ لمنزل قرب معبد إسنا يصيب سيدة ويستدعي تحركا عاجلا    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    الشاعر جمال بخيب يفتح النار على فيلم "الست".. اعرف التفاصيل    إعلان الفائزين بجائزة نجيب محفوظ للرواية 2025 فى مصر والعالم العربى    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    كأس ملك إسبانيا، برشلونة يتخطى جوادالاخارا بهدفين ويتأهل لدور ال16    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    عمر كمال وأحمد بيكام يشاركان أحمد عبد القادر حفل زفافه بالدقهلية.. صور    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بالفوز على كارديف سيتي    استطلاع: انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 39% بسبب أدائه الاقتصادى    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    بعد أيام من زواجها.. أب يطلق النار على ابنته في أسيوط    إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ونصف نقل على طريق الكريمات    القبض على شريك سارة خليفة في تعذيب شخص بالقاهرة    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    دار الشروق تهنئ شريف سعيد بفوز «عسل السنيورة» بجائزة نجيب محفوظ    ياسمينا العبد عن «ميد تيرم»: عمل شبابي والجمهور لسه ما شافش المفاجأة الحقيقية    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    هيئة الدواء: نظام التتبع الدوائي يوفر رؤية شاملة ويمنع النواقص    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    فلسطين تدعو إلى تدخل دولي وأمريكي لإنجاح خطة ترامب في غزة    أبو العينين: هدف منتخب مصر هو الفوز بكأس الأمم الإفريقية    وزير الأوقاف يشهد الجلسة الختامية لمؤتمر الإفتاء الدولي: تأكيد على الاجتهاد الرشيد ومواكبة التحديات المعاصرة    سوريا تعلن مقتل قيادي واعتقال 8 بعملية ضد داعش    خبير تشريعات يكشف الهدف من زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة العقارية    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    «القومي للمرأة» يشارك في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    أيمن أبو عمر: بروتوكول الإفتاء والقومى للطفولة يهدف لتعزيز حماية الأطفال    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أولها صدر منذ 115 عاما.. مراحل قانون تنظيم تراخيص المحال العامة
نشر في الوطن يوم 16 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس الاثنين، على قانون المحال العامة في مجموعه وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.
وينص مشروع القانون، على أن تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون ، بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام القانون، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها.
كما نص المشروع على أن تلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المُشار إليه في الفقرة السابقة، وتُمنح ترخيصاً مؤقتاً لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي مُعتمد.
وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي مراحل قانون تراخيص المحلات العامة.
صدر أول قانون لتنظيم تراخيص المحلات بالقانون قم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والشارة بالصحة وتم تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1922.
عقب ثورة 1952 أصدر رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت، جمال عبدالناصر، بتاريخ 26 أغسطس 1954 القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية القانون 13 لسنة 1904.
القانون رقم 453 أرفق به جداول المحال الصناعية والتجارية مقسمة إلى قسم أول وقسم ثاني وأعطى لوزير الشؤون البلدية والقروية أن يعدل في هذه الجداول سواء بالحذف أو النقل وأعطاه الحق أن يعين الأحياء أو المناطق التي يحظر فيها هذه المحال أو نوع منها.
تم تعديل هذا القانون رقم 359 لسنة 1956 بتاريخ 14 أكتوبر 1956 ومن ضمن التعديل تعديل اسم القانون ليكون القانون رقم 453 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
حتى القانون رقم 359 تم تعديله بالقانون رقم 209 لسنة 1980 والذي أقر بتاريخ 27 أكتوبر 1980، كما تم تعديله بالقانون رقم 177 لسنة 1981 بتاريخ 4 نوفمبر 1980، وأخيرًا تم تعديله بالقانون رقم 68 لسنة 2016، حيث اقتصر هذا التعديل على تغليظ عقوبة إدارة المحل المحكوم بإغلاقه او إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري وقطع المرافق عنه.
لم يتطرق تعديل القانون رقم 68 لسنة 2016 لإزالة المعوقات التي تقف في طريق استخراج هذا الترخيص للمستثمرين والصناع والتجار ومؤدي الخدمة.
كما صدر القانون رقم 371 لسنة 1956 بتاريخ 29 أكتوبر 1956 بشأن المحال العامة حيث قسم المحال العامة إلى نوعين الأول ويشمل المطاعم والمقاهي وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أما النوع الثاني يشمل الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور.
تم إدخال تعديل على هذا القانون وذلك من خلال القانون رقم 170 لسنة 1957 بتاريخ 13 يوليو 1957.
تم تعديل القانون رقم 170 بالقانون رقم 72 لسنة 2016 بتاريخ 7 سبتمبر 2016 متضمنًا فقط تغليظ عقوبة كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري وكذلك قطع المرافق عنه، ولم يتطرق هذا التعديل لإزالة المعوقات التي تقف في طريق استخراج هذا الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.