محافظ الأقصر يتفقد غرفة العمليات بالشبكة الوطنية قبيل غلق باب التصويت باللجان الانتخابية    وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب    إقبال كثيف من الناخبين على لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة في نصف اليوم الثاني    الشوربجى: صحافة مصر معكم ترصد الإنجازات وتوثق قصص النجاح    الرئيس السيسي: مصر تؤكد رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية    تفجير انتحاري أمام محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصًا ويصيب العشرات    ماكرون: فرنسا ستشكل لجنة مشتركة مع السلطة لتعزيز إقامة دولة فلسطينية    كأس العالم للناشئين| منتخب مصر يضرب موعدا مع سويسرا في دور ال32    الجامعات المصرية تشارك في البطولة العالمية العاشرة للجامعات ببرشلونة    مصرع شخص سقط من الطابق ال 17 بعقار في الإسكندرية    6 ديسمبر، محاكمة عصام صاصا و15 آخرين فى مشاجرة ملهى ليلي    زينة تكشف عن شخصيتها في فيلم «بنات الباشا» قبل عرضه في مهرجان القاهرة    «آن»: علمت بطلاقى من «كريم» على إنستجرام!    إبداعات مصرية تضىء روما    كيف تحافظين على الحرق نشطًا بدون حرمان أو دايت قاسي    تحديد موعد إقامة سوبر اليد بين الأهلي وسموحة في الإمارات    انقطاع التيار الكهربائى عن 24 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ غدا    هذا ما وعد به ممداني كعمدة وهل سيتمكن من تحقيقه؟    السقا وباسم سمرة وشيرين رضا.. القائمة الكاملة لأبطال فيلم «هيروشيما»    مراسل إكسترا نيوز بالبحيرة: إقبال تاريخى وتسهيلات لوجستية للناخبين    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    مصرع وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة أثناء متابعة الانتخابات بأسوان    الزمالك يشكو زيزو رسميًا للجنة الانضباط بسبب تصرفه في نهائي السوبر    تأجيل لقاء المصرى ودجلة بالدورى ومباراتي الأهلى والزمالك تحت الدراسة    سفير تركيا: فيدان يستقبل وزير خارجية مصر غدًا في أنقرة للتحضير لمجلس التعاون الاستراتيجي    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    «بيحطوا روج للتماثيل».. فتيات يثيرن الجدل خلال زيارتها للمتحف المصري الكبير (صور)    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط في يومها الثاني    المنظمة الدولية للهجرة تحذر من قرب انهيار عمليات الإغاثة في السودان    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    أوغندا تهزم فرنسا في كأس العالم للناشئين وتتأهل "كأفضل ثوالث"    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد إبراهيما كوناتي    الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء وحدة استخباراتية جديدة لمواجهة التهديدات العالمية المتصاعدة    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    بعد الأزمة الصحية لمحمد صبحي.. شقيقه: وزير الصحة تواصل مع أبنائه لمتابعة حالته (خاص)    الكاف يعلن مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    شباب بتحب مصر تُشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    شاب ينهي حياة والدته بطلق ناري في الوجة بشبرالخيمة    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    التغيرات المناخية أبرز التحديات التى تواجه القطاع الزراعى وتعيد رسم خريطة الزراعة.. ارتفاع الحرارة وتداخل الفصول يؤثر على الإنتاجية.. ومنسوب سطح البحر يهدد بملوحة الدلتا.. والمراكز البحثية خط الدفاع الأول    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    "البوابة نيوز" تهنئ الزميل محمد نبيل بمناسبة زفاف شقيقه.. صور    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد السيدات والفتيات على لجان الاقتراع بالمنيا    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2025    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تتضمن غرامة 100 جنيه.. تعرف على قوانين الوقاية من التدخين
نشر في الوطن يوم 16 - 07 - 2019

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، من أجل تفعيل تطبيق قانون الوقاية من أضرار التدخين.
وقال "فؤاد"، إن هناك انتشار للتدخين داخل الأماكن العامة والمحلات العامة دون رادع أو رقيب، وذلك بالمخالفة للمادة 6 مكرر 3 من القانون رقم 154 لسنة 2007 ولائحتها التنفيذية التي حظرت ذلك، لافتا إلى تقدمه مسبقا بطلب إحاطة في 19 أكتوبر عام 2018 بشأن انتشار التدخين داخل المنشآت العامة بالمخالفة للقانون، إلا أنه دون جدوى حتى الآن ودون تدخل حازم لوضع نهاية عاجلة لهذه المخالفة.
شوقي السيد: القوانين ملزمة وواجبة التنفيذ.. ولكن المشكلة في آلية التطبيق
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إنه منذ عدة عقود صدرت العديد من القوانين للوقاية من التدخين، ومواجهة أضراره وحظره في الأماكن العامة، وهو ما التزمت به بعض الجهات، مثل البنوك والمطارات، بينما لم يجري تطبيقه بشكل موسع.
وأضاف السيد، ل"الوطن"، أن القوانين حددت عددا من الجهات لتطبيقهم، منهم وزارات الداخلية والنقل والصحة والبيئة، موضحا أنه بمجرد صدور القوانين يعني أنها باتت ملزمة التنفيذ.
وتابع أنه لذلك يجب الالتزام بها وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها فيها بمتابعة من الحكومة، موضحا أن المشكلة الأساسية به هي كيفية التطبيق، ومن بينهم:
القانون رقم 52 لسنة 1981:
صدر في 20 يونيو من العام نفسه، القانون رقم 52 لسنة 1981، الذي نص على عدة مواد في شأن الوقاية من أضرار التدخين، أبرزها:
"المادة رقم 1": "لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة، على أن تتضمن هذه المواصفات ألا تزيد نسبة القطران على 20 مجم في السيجارة الواحدة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة".
"المادة رقم 6": "يحظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة".
"المادة رقم 8": "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن 5 جنيهات ولا تزيد عن 20 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
القانون رقم 85 لسنة 2002:
وفي 10 يونيو 2002، صدر القانون رقم 85 لسنة 2002، بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981، في شأن الوقاية من أضرار التدخين، الذي تضمن في مادته رقم 2 على أن "تضاف إلى القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررا، 6 مكررا (1)، 6 مكررا (2)، نصوصها الآتية:
مادة 6 مكررا:
يحظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها، أو توزعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو أي وسيلة أخرى".
مادة 6 مكررا (1):
يحظر توزيع السجائر أو منتجات التبغ بأنواعها كافة، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية".
مادة 6 مكررا (2):
يحظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها، وذلك لمن يقل عمره عن 18 عاما.
المادة الثالثة، نصت على أن: "يستبدل بنص المادة (7) من القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه، النص الآتي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من يخالف الأحكام الواردة فى المواد "1، 3، 6 مكررا و6 مكررا (1) من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا المنصوص عليهما في الفقرة السابقة.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه لكل من يخالف الأحكام الواردة بالمادة "6 مكررا (2)" من هذا القانون، ولا تسري على المشترى أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
القانون رقم 154 لسنة 2007:
أما القانون رقم 154 لسنة 2007، الذي ذكره الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، في طلبه، فهو خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981، في شأن الوقاية من أضرار التدخين،
وصدر في 21 يونيو 2007، نصت المادة الثانية منه على أن "تضاف إلى القانون رقم 52 لسنة 1981م المشار إليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررا (3) ، 6 مكررا (4) ، 6 مكررا (5) ، 6 مكررا (6) نصوصها الآتية:
المادة 6 مكررا (3):
يحظر التدخين نهائيا بصوره كافة في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ويلتزم المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه.
المادة 6 مكررا (5):
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني تضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في شأنها.
المادة 6 مكررا (6):
تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لأعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.