وزير المالية: موازنة طموحة جدا بدءا من الشهر المقبل.. لتمويل مبادرات المساندة الاقتصادية للأنشطة الصناعية والتصديرية    الدفاعات الجوية الروسية تسقط رابع مسيرة كانت تتجه نحو موسكو    إقبال كبير على شواطئ ومعالم الإسكندرية احتفالا بثالث أيام عيد الأضحى    إصابة سيناتور كولومبي بطلق ناري في تجمع انتخابي في بوجوتا    هولندا تهزم فنلندا في مستهل مشوارها بتصفيات المونديال    تاه ينضم لبايرن ميونخ للمشاركة في مونديال الأندية    رونالدو ينفي اللعب في كأس العالم للأندية    وزير الزراعة يطمئن على حالة مسئول حماية الأراضي بسوهاج بعد الاعتداء عليه خلال حملة إزالة تعديات    تفعيل دور خدمة الإغاثة على الطرق ونشر الرادارات لرصد السرعات الجنونية    في ذكرى اغتياله.. المفكر الراحل فرج فودة يتحدث عن الأجواء السامة والأحقاد الدفينة    «الصحة» تُعلن فحص 7 ملايين و909 آلاف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر    أسعار البيض والفراخ اليوم الأحد 8 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بشمال سيناء    ثانى أيام التشريق.. الحجاج المتعجلون يغادرون "منى" قبل الغروب بعد الانتهاء من رمي الجمرات    انتشال جثمان غريق ترعة مشروع ناصر غربي الإسكندرية    بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 رسميًا وتفاصيل الزيادة الجديدة    أسرة عبد الحليم حافظ تعلن عن حفل للعندليب بتقنية الهولوجرام في الدار البيضاء بالمغرب    أغاني طربية واستعراضات.. ثقافة جنوب سيناء تحتفل بعيد الأضحى    حكم وجود الممرضة مع الطبيب فى عيادة واحدة دون محْرم فى المدينة والقرى    فيديو تقديم زيزو لاعباً فى الأهلى يتجاوز ال29 مليون مشاهدة    بالقانون .. للعامل مثل أجر اليوم الذى عمله في الأعياد الرسمية أو يوم عوضا عنها    استشهاد 11 شخصا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي قرب مركز توزيع مساعدات بغزة    وريثات عروش ملكية أوروبية غيرن الصورة النمطية عن حياتهن المخملية مقاتلات برتبة أميرات    آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين باتفاق تبادل أسرى ووقف الحرب    عقوبات صارمة للموظف العام المتعدي على أراضي الدولة أو الأملاك العامة    وفاة شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة الكبرى    وفاة طفل وإصابة آخر دهستهما سيارة نقل في قنا    أسعار الدولار اليوم الأحد 8 يونيو 2025    أسعار الأسماك اليوم الأحد 8 يونيو في سوق العبور للجملة    3 سنوات حبس وجوبي للزوج المعتدي على زوجته وفقًا لقانون العقوبات    أسما شريف منير تتصدر تريند "جوجل".. لهذا السبب    ريستارت «تامر حسنى»    إسدال ستار سميحة أيوب: وداعًا سيدة المسرح    عائلة نوار البحيرى تعلن موعد تشييع جنازته    المواجهة الأولي بين رونالدو ويامال .. تعرف علي موعد مباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي الأمم الأوروبية    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    السماوى يتوج بكأس الأميرة السمراء بيراميدز يخلع ثوب الطموح ويرتدى رداء الأبطال    مسؤولون أمريكيون: واشنطن ترى أن رد موسكو على استهداف المطارات لم يأت بعدا    استمرار خروج مصر من القائمة السوداء يعكس التزامًا دوليًا بالإصلاحات    مواجهات بين الشرطة ومعارضين للمداهمات ضد المهاجرين في لوس أنجلوس    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..استشاري تغذية يحذر من شوي اللحوم في عيد الأضحى.. أحمد موسى: فيديو تقديم زيزو حقق أرباحًا خيالية للأهلى خلال أقل من 24 ساعة    انقطاع التيار الكهربائي في ضواحي كييف وغارة روسية بصاروخ كروز على أوديسا    زيزو بعد وصوله ميامي: متحمس جدا لخوض كأس العالم للأندية لأول مرة في حياتي    عقرهم كلب.. كواليس إصابة طالبين في مشاجرة داخل سايبر بالعجوزة    زيزو يكشف سر رقم قميصه مع النادي الأهلي.. ويختار اللاعب الأفضل في مصر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. ثالث أيام العيد    مدير عام "تأمين الغربية" يتفقد مستشفى المجمع الطبي بطنطا في جولة عيد الأضحى    بسبب بكتيريا السالمونيلا.. سحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق الأمريكية    الوقت غير مناسب للاستعجال.. حظ برج الدلو اليوم 8 يونيو    البابا تواضروس يناقش أزمة دير سانت كاترين مع بابا الڤاتيكان    إقبال كبير من المواطنين في الدقهلية على الحدائق ثاني أيام عيد الأضحى.. صور    في ذكرى وفاة المشير الجمسي، تعرف على آخر وزير حربية بمصر والمصنف ضمن أبرع 50 شخصية عسكرية بالعالم    في لفتة إنسانية.. الرئيس يطمئن على أحد الأئمة ويكلف بعلاجه فورًا    قد تتحول إلى سموم ..تجنب وضع هذه الأشياء داخل الميكروويف    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    عيد الأضحى 2025.. ما حكم اشتراك المضحي مع صاحب العقيقة في ذبيحة واحدة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تتضمن غرامة 100 جنيه.. تعرف على قوانين الوقاية من التدخين
نشر في الوطن يوم 16 - 07 - 2019

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، من أجل تفعيل تطبيق قانون الوقاية من أضرار التدخين.
وقال "فؤاد"، إن هناك انتشار للتدخين داخل الأماكن العامة والمحلات العامة دون رادع أو رقيب، وذلك بالمخالفة للمادة 6 مكرر 3 من القانون رقم 154 لسنة 2007 ولائحتها التنفيذية التي حظرت ذلك، لافتا إلى تقدمه مسبقا بطلب إحاطة في 19 أكتوبر عام 2018 بشأن انتشار التدخين داخل المنشآت العامة بالمخالفة للقانون، إلا أنه دون جدوى حتى الآن ودون تدخل حازم لوضع نهاية عاجلة لهذه المخالفة.
شوقي السيد: القوانين ملزمة وواجبة التنفيذ.. ولكن المشكلة في آلية التطبيق
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إنه منذ عدة عقود صدرت العديد من القوانين للوقاية من التدخين، ومواجهة أضراره وحظره في الأماكن العامة، وهو ما التزمت به بعض الجهات، مثل البنوك والمطارات، بينما لم يجري تطبيقه بشكل موسع.
وأضاف السيد، ل"الوطن"، أن القوانين حددت عددا من الجهات لتطبيقهم، منهم وزارات الداخلية والنقل والصحة والبيئة، موضحا أنه بمجرد صدور القوانين يعني أنها باتت ملزمة التنفيذ.
وتابع أنه لذلك يجب الالتزام بها وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها فيها بمتابعة من الحكومة، موضحا أن المشكلة الأساسية به هي كيفية التطبيق، ومن بينهم:
القانون رقم 52 لسنة 1981:
صدر في 20 يونيو من العام نفسه، القانون رقم 52 لسنة 1981، الذي نص على عدة مواد في شأن الوقاية من أضرار التدخين، أبرزها:
"المادة رقم 1": "لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة، على أن تتضمن هذه المواصفات ألا تزيد نسبة القطران على 20 مجم في السيجارة الواحدة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة".
"المادة رقم 6": "يحظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة".
"المادة رقم 8": "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن 5 جنيهات ولا تزيد عن 20 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
القانون رقم 85 لسنة 2002:
وفي 10 يونيو 2002، صدر القانون رقم 85 لسنة 2002، بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981، في شأن الوقاية من أضرار التدخين، الذي تضمن في مادته رقم 2 على أن "تضاف إلى القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررا، 6 مكررا (1)، 6 مكررا (2)، نصوصها الآتية:
مادة 6 مكررا:
يحظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها، أو توزعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو أي وسيلة أخرى".
مادة 6 مكررا (1):
يحظر توزيع السجائر أو منتجات التبغ بأنواعها كافة، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية".
مادة 6 مكررا (2):
يحظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها، وذلك لمن يقل عمره عن 18 عاما.
المادة الثالثة، نصت على أن: "يستبدل بنص المادة (7) من القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه، النص الآتي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من يخالف الأحكام الواردة فى المواد "1، 3، 6 مكررا و6 مكررا (1) من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا المنصوص عليهما في الفقرة السابقة.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه لكل من يخالف الأحكام الواردة بالمادة "6 مكررا (2)" من هذا القانون، ولا تسري على المشترى أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
القانون رقم 154 لسنة 2007:
أما القانون رقم 154 لسنة 2007، الذي ذكره الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، في طلبه، فهو خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981، في شأن الوقاية من أضرار التدخين،
وصدر في 21 يونيو 2007، نصت المادة الثانية منه على أن "تضاف إلى القانون رقم 52 لسنة 1981م المشار إليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررا (3) ، 6 مكررا (4) ، 6 مكررا (5) ، 6 مكررا (6) نصوصها الآتية:
المادة 6 مكررا (3):
يحظر التدخين نهائيا بصوره كافة في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ويلتزم المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه.
المادة 6 مكررا (5):
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني تضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في شأنها.
المادة 6 مكررا (6):
تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لأعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.