استمرار انعقاد اجتماعات لجنة ترشيحات «مستقبل وطن» لانتخابات النواب 2025 بشكل يومي    وزير السياحة والآثار وسفير الهند بالقاهرة يبحثان دفع أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مجالي السياحة والآثار    تفاصيل اجتماع نائب محافظ الدقهلية لمتابعة التزام مصانع المنطقة الصناعية بالمعايير والاشتراطات    تجديد شهادة TSM لمحطة مياه سرياقوس بالقليوبية    وزير الاستثمار السعودي: ندعم مبادرة تأسيس صندوق للاستثمارات السعودية في سوريا    إسرائيل تخطط لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس    إسرائيل تعلن إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى السلطة الفلسطينية (تفاصيل)    رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية من الدوري    ضبط 3 أشخاص هدد أسرة بسلاح أبيض بعد تداول فيديو الواقعة على مواقع التواصل بالفيوم    هاني أحمد زويل أول ضيوف برنامج "هذا الرجل أبي" على شاشة التليفزيون المصري    محمد مصطفى أبو شامة: إسرائيل تمنع دخول المراسلين الأجانب لفرض روايتها على العالم    مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: المقترح يتضمن إطلاق 10 محتجزين و18 جثمانا    هاني أحمد زويل أول ضيوف برنامج «هذا الرجل أبي» على شاشة التليفزيون المصري    أمين الفتوى: الشعور بالفتور أمر طبيعي وليس دليلًا على التقصير أو النفاق    نائب وزير الصحة يبحث تفعيل آليات معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الطبية    برشلونة يرفض ضم نجم إنتر ميلان    يتضمن 20 أغنية.. التفاصيل الكاملة لألبوم هيفاء وهبي الجديد    تعديل موعد انطلاق بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد بالمغرب    محافظ الوادي الجديد يعتمد النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية    كشف ملابسات قيام سائق "توك توك" بالسير عكس الإتجاه بالإسكندرية    وكيل الأزهر: مسابقة «ثقافة بلادي» نافذة لتعزيز الوعي ونقل صورة حقيقية عن مصر    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    تووليت وكايروكي يحيون ختام مهرجان العلمين الجديدة (أسعار التذاكر والشروط)    تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما الأحد (تفاصيل)    «بيطري قناة السويس» تُطلق برامج دراسات عليا جديدة وتفتح باب التسجيل    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    تمكين الشباب.. رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية «كن مستعدا»    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    تحذير رسمي.. عبوات «مجهولة» من «Mounjaro 30» للتخسيس تهدد صحة المستهلكين (تفاصيل)    وزير الأوقاف ناعيا الدكتور صابر عبدالدايم: مسيرة علمية حافلة بالعطاء في خدمة اللغة العربية    مصرع عامل وطفل فى انهيار منزل بدار السلام بسوهاج    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    هام وعاجل من التعليم قبل بدء الدراسة: توجيهات للمديريات    محافظ القاهرة: سحب أى وحدة سكنية مؤجرة للغير بالسكن البديل للمناطق المطورة    "العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم    حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد عبد المنعم.. شوبير يكشف    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    "كان واقف على الباب".. مصرع شاب سقط من قطار الصعيد بسوهاج    "ما السبب؟".. رد حاسم من لجنة الحكام على طلب الأهلي بإيقاف معروف    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    حجز المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه في الشرقية    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    تظاهرة لآلاف الإسرائيليين للمطالبة بوقف حرب غزة    وزيرة التنمية المحلية تؤكد على تعزيز القيمة الثقافية للمدن التراثية    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة بيت لحم    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا منع عضو بالكنيست من دخول أراضيها 3 سنوات    وزارة التعليم: قبول تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية بشرط مناظرة السن    استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر اللائحة الجديدة لانتخاب البابا قبل إرسالها للرئاسة
السماح بإجراء الانتخابات ب 3 مرشحين وإجراء القرعة بين إثنين
نشر في الوطن يوم 24 - 02 - 2014

قال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملي العام بالكنيسة وعضو لجنة اعداد لائحة انتخاب البابا الجديدة، ل"الوطن"، إن الكنيسة سترسل خلال أيام لائحة انتخاب البابا الجديدة، التي أقرها المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، إلى رئاسة الجمهورية، لإصدار قانون بها.
وحصلت "الوطن" على النص النهائي للائحة التي تم إقرارها الخميس الماضي، فى جلسة استثنائية للمجمع المقدس، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لتكون بديلة عن لائحة 1957.
وتظهر اللائحة النهائية التى سيتم إرسالها لرئاسة الجمهورية بعض التغيرات الطفيفة التي قام المجمع المقدس للكنيسة بادخالها على المسودة، التي أعدتها لجنة تعديل اللائحة برئاسة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة، حيث تم إضافة بعض الكلمات في المادة الأولى باللائحة، وتم تبديل بعض المواد، وفي شروط الترشح لمنصب البابا تم عرض اقتراحين طرحا للتصويت، حول ترشح الأساقفة المجلسين على الإيبارشيات، وهما: "لا يجوز ترشيح مطارنة أو أساقفة الكراسي والإيبارشيات إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحددها القوانين الكنسية، ووفقا للأحكام العامة الواردة بهذه اللائحة"، و"لا يجوز ترشيح مطارنة أو أساقفة الكراسى والإيبارشيات إلا في حالات الضرورة القصوى ولأسباب صوابية يحددها المجمع المقدس، وفقا لقانون 14 من القوانين الرسولية، وبنسبة موافقة 90% من أعضاء المجمع المقدس علي المبدأ وعلى من يتم استثناؤه. وفي حالة اختياره للكرسي البابوي يجوز رسامه أسقف لأبرشيته"، وتم حسم الأمر باعتماد النص الاول المطروح للتصويت "بنعم أو لا" الذي أجري إلكترونيا.
كما أخذت مناقشات المجمع المقدس الكثير من التفاصيل حول باب الناخبين، وقام المجمع بإدخال نص بتشكيل لجنتين للناخبين إحداهما للقيد، والآخر للطعون، وعدم الاكتفاء بلجنة واحدة.
وتتضمن اللائحة الجديدة 36 مادة، موزعة على 6 أبواب، عكس لائحة 1975 التي كانت تتضمن 20 مادة مقسمة على 4 أبواب، ونصت اللائحة الجديدة في أول مادة لها على أن "تلك اللائحة لاختيار القيادات الدينية والروحية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في مصر والخارج، وتعتبر من الشؤون الدينية للأقباط الأرثوذوكس، لتتوافق مع نص المادة الثالثة بالدستور الجديد، لضمان عدم تكرار عزل البابا من قبل رئيس الجمهورية، كما حدث في حالة الرئيس السادات والبابا الراحل شنودة الثالث".
وتنص المادة الثانية على تعريف منصب البابا، فيما يأتي الباب الأول باللائحة ليوضح طريقة الإعلان عن خلو الكرسى البابوي، حيث تنص المادة الثالثة لأول مرة على "تشكيل لجنة لإعلان وفاة البابا، وتصريف أمور الكنيسة والدعوة لاختيار القائم مقام البابا، وتشكل اللجنة من أقدم اثنين من المطارنة أو الأساقفة سيامة وسكرتير المجمع المقدس"، كما تفصل المادة الرابعة كيفية وطريقة اختيار القائم مقام البابا، بينما تحدد المادة الخامسة مهام القائم مقام وتمنعه من رسامة أساقفة اثناء تولية المنصب، إلا في حالة استمرار خلو الكرسي البابوي أكثر من 3 سنوات، وبموافقة 80 % من أعضاء المجمع المقدس على المبدأ وعلى المرشح للسيامة، وذلك في حالات وفاة مطران أو أسقف إيبارشية، و بما لا يزيد على 5 % من أعضاء المجمع المقدس وقت خلو الكرسي، ولا يجوز له إنشاء إيبارشيات جديدة، أو تقسيم إيبارشيات قائمة أو سيامة أساقفة عموميين، وذلك كله بشرط أن يتم تعديل المادة 56 من لائحة المجمع المقدس بما يسمح بذلك".
كما تمنع نفس المادة القائم مقام من الترشح لمنصب البابا بعد قبوله منصب القائم مقام وبدئه في ممارسة اختصاصاته، حتى إذا تنحى.
ويفصل الباب الثاني باللائحة، تشكيل واختصاصات اللجنة العليا لاختيار البابا، والتي تنص لأول مرة على توسيع عدد أعضاء اللجنة في المادة السادسة، عما كان موجودًا في اللائحة القديمة، حيث تنص اللائحة الجديدة على نسب وليس اقتصارها على 18 عضوًا كما كان في لائحة 1957، حيث تشكل اللجنة برئاسة القائم مقام، و10% من أعضاء المجمع المقدس من المطارنة أو الأساقفة، بمراعاة التمثيل العادل الفئوي والجغرافي، وعدد مقابل من الأراخنة من أعضاء و نواب المجلس الملي العام الحاليين أو السابقين، وأعضاء ونواب المجلس الملي السكندري الحاليين أو السابقين، وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحالين أو السابقين، وتحدد المادة السابعه مهام اللجنة، وتنص على منع تدخل الدولة في عملها، حيث تذكر نصا "وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها، ولا تخضع لتصديق أو مراجعة أي جهة".
كما أن اللائحة تحدد في نفس المادة أن من مهام اللجنة البحث عن أفضل من يصلح لشغل منصب البابا في الإيبارشيات والأديرة، وتحدد لأول مرة مدة 9 شهور للمرحلة الانتقالية بالكنيسة، منذ وفاة البابا حتى تجليس البابا الجديد، إلا في حالات استثنائية يمكن للمجمع المقدس أن يمد الفترة 3 مرات متتالية، كل مرة لمدة 3 شهور، أي أنه لا تتجاوز فترة المرحلة الانتقالية بالكنيسة "سنة ونصف".
وينص الباب الثالث على إجراءات الترشح للكرسي البابوي، والذي شهد تغيرًا كبيرًا عن اللائحة السابقة، فتشترط اللائحة فيمن يرشح للكرسي البابوي في المادة الثامنة، أن يكون مصرياً قبطياً أرثوذكسياً من أبوين مصريين قبطيين أرثوذكسيين، وأن يكون كامل الأهلية المدنية، وأن يكون من طغمة الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم زواج، سواء كان راهبا أو أسقفا عاما أو أسقف دير، وأن تتوافر فيه جميع الشروط المقررة في القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية، وفي جميع الأحوال لا يجوز ترشيح مطارنة أو أساقفة الكراسي والإيبارشيات إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحددها القوانين الكنسية، ووفقا للأحكام العامة الواردة بهذه اللائحة".
ورفعت اللائحة الحد الأدنى لسن المرشح من 40 إلى 45 عامًا، وألا يتجاوز عمره 65 عامًا، وألا يكون قد سبق له الترشح للكرسي البابوي.
وتحدد المادة التاسعة باللائحة نسبة لتزكيات الترشيح لمنصب البابا، بدلا من تحديد عدد معين للتزكيات كما في اللائحة القديمة، حيث اشترطت المادة لقبول ترشيح شخص لمنصب البابا تقديم تزكية 10 % من أعضاء المجمع المقدس من مطارنة وأساقفة ورؤساء أديرة، أو 20% من أعضاء أو نواب المجلس الملي العام أو السكندري الحاليين أو السابقين، أو أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحاليين أو السابقين، أو من شخص من إيبارشية بالداخل والخارج، ويرفق مع التزكية أسباب التزكية لشخص المرشح، ولا يجوز لأعضاء اللجنة العليا التوقيع على أي تزكية، وإلا كان هذا التوقيع باطلاً ولا يعتد به.
وتحدد المادة 10، طريقة إعلان القائمة الأولية لأسماء المرشحين لمنصب البابا، فيما تقلص المادة 11 مدة تلقي الطعون على المرشحين، من 15 يومًا إلى 10 أيام فقط، وترك الحرية للجنة العليا المشرفة على الانتخابات في تحديد طريق ومدة تلقي الطعون من الناخبين الموجودين بإيبارشيات خارج القاهرة أو خارج مصر.
وتوسع المادة 12 سلطات اللجنة في اتخاذ جميع ما تراه من إجراءات للتعرف على مدى أهلية كل المرشحين لمنصب البابا، وفحص الطعون المقدمة، وذلك بأحد الاديرة، وبعد ذلك تجرى اللجنة اقتراعًا سريًا بين أعضائها، يستهدف وضع قائمة نهائية بأسماء المرشحين، على ألا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة، وتعلن اسماء القائمة النهائية بقرار يحدد معه مواعيد الدعاية وإجراء الانتخابات والقرعة الهيكلية، وموعد تجليس البابا الجديد.
واختص الباب الرابع باللائحة، تفصيل طريقة قيد الناخبين، حيث نصت المادة 13 على تشكيل لجنتي قيد الناخبين وطعون الناخبين، ومهام اللجنتين، ووسعت المادة 14، باللائحة قاعدة الناخبين، وسمحت للأقباط الأرثوذكس الغير مصريين لأول مرة بانتخاب البابا، حيث اشترطت اللائحة أن يكون الناخب مسيحياً قبطيا أرثوذكسياً، كما قللت عمر الناخب من 35 عامًا في اللائحة القديمة، إلى 25 سنة في اللائحة الجديدة.
وأضافت المادة 15 باللائحة جداول جديدة لقيد الناخبين، ووسعت قاعدة الناخبين بشكل كبير جدا عما كان موجود في لائحة 1957، حيث سمحت لأول مرة ل 10% من رهبان وراهبات كل دير بمصر وخارجها بالانتخاب، كما ضمت كل كهنة الكنيسة في الداخل والمهجر لقائمة الناخبين، و12 عضوا من خدام كل أسقفية عامة متخصصة، مثل أسقفية الخدمات والشباب وما يماثلهما، وايضا أساتذة الإكليريكيات والمعاهد اللاهوتية الأرثوذكسية المعتمدة، وكذلك يمثل من كل إيبارشية عدد مساو لعدد الكهنة، على ألا يقل عن 12 عضوًا يراعي اختيار عضو من كل لجنة كنسية، بالإضافه لعضو من مجلس الكنيسة، كما يراعي في اختيارهم أن يتضمن التمثيل أمناء الخدمة والمجلات المسيحية، والقنوات الفضائية المسيحية، والشباب والمرأة، ومجلس رابطة المرتلين التابع لإيبارشية البابا البطريرك، وجميع المكرسين والمكرسات الرسميين في جميع الإيبارشيات من المكرسين قبل نياحة البابا، واللجنة العليا للمكرسات، ومكرسات القاهرة والإسكندرية، وأمينة المكرسات عن كل إيبارشية، وأعضاء ونواب المجلس الملي العام الحاليين والسابقين، وأعضاء المجالس الملية الفرعية الحاليين والسابقين في كل إيبارشية داخل مصر وخارجها، وبالنسبة للإيبارشيات التي ليس بها مجلس ملي فرعي، يختار الأسقف خمسة أراخنة، ويكونوا من مجلس الإيبارشية إن وجد، وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحاليين والسابقين، والعاملون المدنيون بالدولة والقطاع العام (لا يقل عن وظيفة وكيل وزارة) وأعضاء الهيئات القضائية (لا يقل عن وظيفة مستشار) والقوات المسلحة وهيئة الشرطة (لا يقل عن رتبة لواء) والسلك الدبلوماسي (بدرجة سفير) وأساتذة الجامعة، وذلك للحاليين والسابقين من كل الفئات الواردة بهذا البند، ورؤساء تحرير الصحف المطبوعة والقنوات التلفزيونية المسيحية، وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية الحاليين والسابقين، والغرف التجارية والسياحية واتحادات الصناعات.
و حددت المادة 16 طريقة إعلان قائمة الناخبين، وقلصت المادة 17، مدة تلقي الطعون والتظلمات في قيد الناخبين لعشرة أيام بدل 15 يومًا، والمادة 18 حددت طريقة استخراج واستلام شهادات الناخبين.
وجاء الباب الخامس باللائحة، ليشرح إجراء انتخابات اختيار البابا، حيث نصت المادة 19، على تشكيل لجنة إجراء الانتخابات، وأجازت لرئيس اللجنة بناءً على اللجنة العليا أن يطلب من وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، ونصت اللائحة لأول مرة في تاريخ الانتخابات البابوية في المادة 20، أن تشكل لجان فرعية لإجراء الانتخابات، بعيدا عن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في حالة اتساع عدد الناخبين بشكل كبير جدا، وفصلت المواد من 21 حتى 25، طريقة وإجراء الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتيجة، وتحديد موعد القرعة الهيكلية وإجرائها، وإعلان اسم البابا الجديد، وتلزم اللائحة اللجان الفرعية للانتخابات بعدم إعلان نتائجها، وأن تكون سرية، ويأتي الإعلان من اللجنة العليا للانتخابات بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية فقط.
واستحدثت الكنيسة 9 مواد جديدة بلائحة انتخاب البابا، لم تكن موجودة في لائحة 1975، وذلك في الباب السادس باللائحة، الذي جاء تحت عنوان "أحكام عامة" واشتمل على المواد من 26 إلى 36، أهمهم المادة 27 التي تنص على تشكيل لجنة لتفسير أحكام اللائحة إذا ثار حولها خلاف، ولم يمكن حسمه بقرار يصدره المجمع المقدس بحضور أعضاء المجلس الملي العام وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، حيث يقوم المجتمعون بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أقدم المطارنة أو الأساقفة رسامة، وعضوية ثلاثة من المطارنة أو الأساقفة، وثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين أو السابقين، للفصل في هذا الخلاف، وإصدار تفسير ملزم لأحكام هذه اللائحة.
وألزمت المادة 28 المجمع المقدس بتجديد وتنقيح اللائحة لضمان مواكبة أحكامها لتطورات العصر، وحددت تشكيل لجنة التعديل، حيث نصت على أن "تشكل لجنة مشتركة برئاسة أقدم المطارنة أو الأساقفة رسامة، وعضوية 18 عضوًا، يكون نصفهم من المطارنة أو الأساقفة، والنصف الآخر من الأراخنة"، كما نصت المادة على عدم جواز نظر تعديل اللائحة أثناء خلو الكرسي البابوي.
ونصت المادة 31، على الاحتفاظ بمستندات الطعون والشكاوى المقدمة في الانتخابات البابوية، في مكان آمن لمدة سنتين بعد رسامة البابا الجديد، تحت مسؤولية القائم مقام، ثم تعدم ولايجوز لأحد حتي أعضاء اللجنة العليا الاطلاع عليها بعد انتهاء فترة االنظر في الطعون، ويتم تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة العليا برئاسة القائم مقام الاسبق لإعدام كافة المستندات، بعد مرور المدة، وفي حالة وفاته أو عدم قدرته على ذلك، يتولي رئاسة اللجنة أقدم أعضاء اللجنة العليا السابقة رسامة من الأساقفة.
ونصت المادة 35، على أنه إذا تعذر إجراء الانتخابات على خمسة مرشحين على الأقل لأي سبب، مثل وفاة احد المرشحين بعد إعلان اللجنة العليا لقائمة المرشحين وفقا لأحكام المادة الثانية عشر، يتم الانتخاب بين الباقين، وتجري القرعة الهيكلية بين الثلاثة الحائزين على أعلى الأصوات، وإذا وصل عدد المرشحين إلى ثلاثة بعد إعلان اللجنة العليا لقائمة المرشحين وقبل إجراء الانتخابات، لأي سبب مثل الوفاة، تجرى الانتخابات فيما بينهم، وتجرى القرعة بين الاثنين الحائزين على أعلى الأصوات، وإذا قل عدد المرشحين عن ثلاثة بعد إعلان اللجنة العليا لقائمة المرشحين وقبل إجراء الانتخابات، لأي سبب مثل الوفاى، يعاد تشكيل اللجنة العليا، وتبدأ الاجراءات من جديد، ويستمر القائم مقام لحين اختيار بابا جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.