أكدت دار الإفتاء، أن تأشيرة الدخول التي يحصل عليها الأجانب هي في حكم عقد الآمان؛ لذا يحرم إيذاء المحاربين إذا دخلوا بالتأشيرة، ومن باب أولى المعاهدين. كما أكدت الإفتاء، في فتوى أصدرتها ردًا على إحدى الفتاوى المتطرفة التي رصدها مرصدها، أن العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين تلك البلاد بمثابة معاهدة لا يحتاج بعدها إلى عقد آمان آخر، وفي حالة الدول المتحاربة، فإن الهدنة هي نوع من عقد الآمان. وأشارت، إلى أن الإسلام دين جاء بكل فضيلة، وبيّن النبي "صل الله عليه وسلم" أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وبيَّن القرآن الكريم أن من صفات المؤمنين أنهم يوفون بالعهد، وأنهم لا ينقضون الميثاق، وأن نقض الميثاق من صفات الملعونين، مضيفة، أن الإسلام جاء شاملًا لكل أمور الحياة، فلم يجعل الوفاء بالعهد بين أتباعه فقط، بل نظم أمر الآمان بين المسلمين وغيرهم، قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}. وأوضحت الإفتاء، أن الآمان إن كان مع دولة غير مسلمة لا ينبغي قتالها، إلا بعد إعلامها بترك المسلمين للعهد إن خافوا منهم غدرًا، وأن الآمان إن صدر من مسلم وجب على المسلمين جميعًا العمل بمقتضاه، سواء صدر من عظيم أو وضيع، رجلًا كان أو امرأة، ووردت الأحاديث بذلك، فعن أم هانئٍ بنت أبي طالبٍ قالت: "قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالبٍ أنه قاتل رجلا أَجَرْتُه فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئٍ". وأكدت الفتوى، أنه إذا عقد الآمان ولي الأمر أو الحاكم أو أحد غيرهما بشروطه، وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به، ولا يجوز الاعتداء على أرواح السائحين المستأمَنين أو أموالهم أو أعراضهم، بغير وجه شرعي وهو ما ينطبق على الأجانب والسائحين الذين يأتون إلى بلادنا.