نقابية العاملين بشركة الفيوم للمياه تلتقي مجلس الإدارة لبحث مطالبهم    جوتيريش يعلق على مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة في غزة    أخبار الأهلي: الأهلي يستعيد قوته الضاربة أمام الترجي التونسي    تجديد حبس سيدة لإدارتها كيانا تعليميا وهميا في المنوفية    أطلق النار على جاره أمام منزله..والمحكمة تحيل أوراقه للمفتي (تفاصيل)    تعرف على شروط التقديم للوظائف في المدارس التكنولوجية    لطفي لبيب يكشف موعد اعتزاله الفن وكواليس فيلم نور الريس    40 صورة ترصد الحشد الكبير لمؤتمر اتحاد القبائل العربية    بدء التشغيل التجريبي للتقاضى الإلكتروني بمحاكم مجلس الدولة .. قريبا    «التعليم» تلوح ب «كارت» العقوبات لردع المخالفين    لو بتستعد للإجازة.. مواعيد القطارات الصيفية لمرسى مطروح والإسكندرية    حجازي: فلسفة التعليم المجتمعي إحدى العوامل التي تعمل على سد منابع الأمية    إيرادات الأحد.. "السرب" الأول و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بالمركز الثالث    ما الفرق بين الحج والعمرة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: لو بتسرح في الصلاة افعل هذا الأمر «فيديو»    أفغانستان: استمرار البحث عن مفقودين في أعقاب الفيضانات المدمرة    بعد الإعلان عنها، تعرف على شروط ورابط التقديم لوظائف الجامع الأزهر    ساوثجيت عن تدريب يونايتد: شيء واحد فقط يهمني    إيسترن كومباني بطلًا لكأس مصر للشطرنج    أشرف زكي: «اللي عايز يعرف تاريخ مصر يتفرج على أفلام عادل إمام»    رشا الجزار: "استخدمنا قوة مصر الناعمة لدعم أشقائنا الفلسطنيين"    الصين تدعو إلى دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة    بوتين يعقد أول اجتماع لمجلس الأمن الروسي بعد التغييرات في قيادته    هل يدعو آل البيت لمن يزورهم؟.. الإفتاء تُجيب    حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا.. ظاهرتان جويتان تضربان البلاد    مدرب توتنهام: لا أستمتع ببؤس الآخرين.. وأثق في رغبة المشجعين بالفوز على مانشستر سيتي    سينتقل إلى الدوري الأمريكي.. جيرو يعلن رحيله عن ميلان رسمياً    مياه الشرب بالجيزة تستطلع رأى المواطنين بمراكز خدمة العملاء    السجن المؤبد للمتهم بقتل زوجته لتقديمها قربانا لفتح مقبرة أثرية بالفيوم    كروس يتخذ قراره النهائي حول مصيره مع ريال مدريد    سيارات بايك الصينية تعود إلى مصر عبر بوابة وكيل جديد    وزير الصحة يبحث مع نظيره اليوناني فرص التعاون في تطوير وإنشاء مرافق السياحة العلاجية    سفير واشنطن لدى إسرائيل ينفي تغير العلاقة بين الجانبين    برلماني: السياسات المالية والضريبية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية    المفتي للحجاج: ادعو لمصر وأولياء أمر البلاد ليعم الخير    مدير التأمين الصحي بالشرقية يعقد اجتماعا لمكافحة العدوى    افتتاح أول فرع دائم لإصدارات الأزهر العلمية بمقر الجامع الأزهر    تنطلق السبت المقبل.. قصر ثقافة قنا يشهد 16 عرضا مسرحيا لمحافظات الصعيد    تقديم معهد معاوني الأمن 2024.. الشروط ورابط التقديم    إطلاق مشروع تطوير "عواصم المحافظات" لتوفير وحدات سكنية حضرية بالتقسيط ودون فوائد    محافظ سوهاج ورئيس هيئة النيابة الإدارية يوقعان بروتوكول تعاون    قمة مرتقبة بين رئيس كوريا الجنوبية ورئيس وزراء كمبوديا لبحث التعاون المشترك    مناظرة بين إسلام بحيري وعبد الله رشدي يديرها عمرو أديب.. قريبا    وزير الرى: احتياجات مصر المائية تبلغ 114 مليار متر مكعب سنويا    الرعاية الصحية: لدينا 13 ألف كادر تمريضي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    توقعات برج العقرب من يوم 13 إلى 18 مايو 2024: أرباح مالية غير متوقعة    الرئيس السيسي: الدولار كان وما زال تحديا.. وتجاوز المشكلة عبر زيادة الإنتاج    تحرير 92 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق    شعبة الأدوية توجه نداء عاجلا لمجلس الوزراء: نقص غير مسبوق في الأدوية وزيادة المهربة    دعبس: لا خلاف بين فيوتشر وتامر مصطفى.. وجنش من ركائز الفريق الرئيسية    بينها 1000 لتر خل، إعدام 2.5 طن أغذية ومشروبات فاسدة بأسيوط    هل يحق للمطلقة أكثر من مرة الحصول على معاش والدها؟.. «التأمينات» توضح الشروط    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع سد «جوليوس نيريري» الكهرومائية بتنزانيا    هيئة التنمية الصناعية تستعرض مع وفد البنك الدولى موقف تطور الأعمال بالمناطق الصناعية بقنا وسوهاج    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية في ديرمواس ضمن «حياة كريمة»    للسيدات.. تعرفي على أعراض سرطان المبيض    الأقصر تتسلم شارة وعلم عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام 2024    "أوتشا": مقتل 27 مدنيًا وإصابة 130 في إقليم دارفور بغربي السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موافقة الداخلية والدفاع والمخابرات شرط أساسي لتقنين أوضاع أراضي سيناء
نشر في الوطن يوم 09 - 06 - 2019

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، بإعادة 40 فدانا للدولة بشبه جزيرة سيناء، لعدم الحصول على موافقة وزاراتي الدفاع والداخلية والمخابرات والجهاز الوطني لتنمية سيناء، مؤكدة أنّ موافقتهم شرط جوهري لتقنين وضع اليد، وأنّ موافقة وزير الزراعة على بيع الأرض موافقة معدومة ولا قيمة لها، إذ لا ولاية لوزير الزراعة على أراضي سيناء.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبدالقادر، ونجم الدين عبدالعظيم، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وعبدالعزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة أنّ الحكمة التي أرادها المشرع من الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، لتملك واضعي اليد على الأراضي التي بنوا عليها أو التي تم استصلاحها واستزراعها، تكمن في تحقيق فكرة الأمن القومي، بحسب أنّ شبه جزيرة سيناء ذات موقع استراتيجي لمصر، والمشرع الدستوري بموجب المادة 86 منه جعل الحفاظ على الأمن القومي واجب والتزام الكافة بمراعاته مسؤولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن.
وتابعت المحكمة أنّ قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 بشأن أوضح حق الشركات والمنشآت في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه، فأجاز للشركات والمنشآت استغلال الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء، عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط التالية بتوافر عدة شروط، أهمها إبرام عقد انتفاع محدد المدة ما بين سنة إلى 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقا لطبيعة كل نشاط، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق والحصول قبل تخصيص الأرض أو إبرام عقد الانتفاع على الموافقات اللازمة، من "وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، هيئة الأمن القومي، والمحافظة المختصة"، وتؤول المباني والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع في نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض.
وذكرت المحكمة: "ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وحظر تملك أو تخصيص العقارات والوحدات للإقامة فيها بالمنطقة، أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب في مناطق التنمية، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة".
واستطردت المحكمة: "ثم صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ولم يتم تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية، سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك".
ولفتت المحكمة أخيرا، إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء، فأجاز التملك بموجب القرار لواضعي اليد على الأراضي التي تم البناء عليها أو التي تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين، وجعلها لحاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، بل ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، وسواء كان الأمر يتعلق بواضعي اليد من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، اشترط توافر شرط جوهري يتمثل في موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وموافقة هذه الأجهزة هي القاسم المشترك الذي توافر في كافة الأنظمة الحاكمة للأراضي التي تقع في شبه جزيرة سيناء، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أنّ تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
وأوضحت المكمة أنّ القرار جعل التعامل على الأراضي التي تم استصلاحها واستزراعها قبل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015، سواء كانت من الأراضي الصحراوية أو الزراعية القديمة وفقا للشروط الاَتية: ألا تزيد مساحة الأراضي المستصلحة والمستزرعة على 100 فدان للفرد وم200 فدان للأسرة، تشمل الأسرة الزوجات والأولاد القصر غير المتزوجين دون الإخلال بالحد الأقصى للملكية في الأراضي الصحراوية الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة 1981 وألا تزيد مساحة الأراضي الزراعية القديمة على 10 أفدنة، وأنّ يتوافر للأرض مصدر ري دائم.
وتابعت المحكمة أنّ الطاعن ينازع الحكومة في إلزامها، بتحرير عقد بيع له عن الأرض الحائز لها بوضع اليد، الكائنة بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء، ومساحتها 40 فدانا، استنادا إلى أنّه استصلحها وزرعها بأشجار الموالح وزودها بشبكة الري اللازمة للزراعة، إضافة إلى حصوله على موافقة وزير الزراعة، وانتهت المحكمة برفض دعواه استنادا إلى أنّه لم يحصل على موافقة وزاراتي الدفاع والداخلية والمخابرات والجهاز الوطني لتنمية سيناء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.