منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موافقة الداخلية والدفاع والمخابرات شرط أساسي لتقنين أوضاع أراضي سيناء
نشر في الوطن يوم 09 - 06 - 2019

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، بإعادة 40 فدانا للدولة بشبه جزيرة سيناء، لعدم الحصول على موافقة وزاراتي الدفاع والداخلية والمخابرات والجهاز الوطني لتنمية سيناء، مؤكدة أنّ موافقتهم شرط جوهري لتقنين وضع اليد، وأنّ موافقة وزير الزراعة على بيع الأرض موافقة معدومة ولا قيمة لها، إذ لا ولاية لوزير الزراعة على أراضي سيناء.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبدالقادر، ونجم الدين عبدالعظيم، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وعبدالعزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة أنّ الحكمة التي أرادها المشرع من الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، لتملك واضعي اليد على الأراضي التي بنوا عليها أو التي تم استصلاحها واستزراعها، تكمن في تحقيق فكرة الأمن القومي، بحسب أنّ شبه جزيرة سيناء ذات موقع استراتيجي لمصر، والمشرع الدستوري بموجب المادة 86 منه جعل الحفاظ على الأمن القومي واجب والتزام الكافة بمراعاته مسؤولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن.
وتابعت المحكمة أنّ قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 بشأن أوضح حق الشركات والمنشآت في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه، فأجاز للشركات والمنشآت استغلال الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء، عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط التالية بتوافر عدة شروط، أهمها إبرام عقد انتفاع محدد المدة ما بين سنة إلى 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقا لطبيعة كل نشاط، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق والحصول قبل تخصيص الأرض أو إبرام عقد الانتفاع على الموافقات اللازمة، من "وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، هيئة الأمن القومي، والمحافظة المختصة"، وتؤول المباني والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع في نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض.
وذكرت المحكمة: "ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وحظر تملك أو تخصيص العقارات والوحدات للإقامة فيها بالمنطقة، أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب في مناطق التنمية، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة".
واستطردت المحكمة: "ثم صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ولم يتم تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية، سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك".
ولفتت المحكمة أخيرا، إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء، فأجاز التملك بموجب القرار لواضعي اليد على الأراضي التي تم البناء عليها أو التي تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين، وجعلها لحاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، بل ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، وسواء كان الأمر يتعلق بواضعي اليد من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، اشترط توافر شرط جوهري يتمثل في موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وموافقة هذه الأجهزة هي القاسم المشترك الذي توافر في كافة الأنظمة الحاكمة للأراضي التي تقع في شبه جزيرة سيناء، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أنّ تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
وأوضحت المكمة أنّ القرار جعل التعامل على الأراضي التي تم استصلاحها واستزراعها قبل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015، سواء كانت من الأراضي الصحراوية أو الزراعية القديمة وفقا للشروط الاَتية: ألا تزيد مساحة الأراضي المستصلحة والمستزرعة على 100 فدان للفرد وم200 فدان للأسرة، تشمل الأسرة الزوجات والأولاد القصر غير المتزوجين دون الإخلال بالحد الأقصى للملكية في الأراضي الصحراوية الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة 1981 وألا تزيد مساحة الأراضي الزراعية القديمة على 10 أفدنة، وأنّ يتوافر للأرض مصدر ري دائم.
وتابعت المحكمة أنّ الطاعن ينازع الحكومة في إلزامها، بتحرير عقد بيع له عن الأرض الحائز لها بوضع اليد، الكائنة بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء، ومساحتها 40 فدانا، استنادا إلى أنّه استصلحها وزرعها بأشجار الموالح وزودها بشبكة الري اللازمة للزراعة، إضافة إلى حصوله على موافقة وزير الزراعة، وانتهت المحكمة برفض دعواه استنادا إلى أنّه لم يحصل على موافقة وزاراتي الدفاع والداخلية والمخابرات والجهاز الوطني لتنمية سيناء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.