أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا بتعديل القرارين الوزاريين أرقام 180 لسنة 1964 و89 لسنة 1960 والخاص بدخول وإقامة الأجانب في مصر. وتضمن القرار، تعديل نص المادتين 4، 5 من القرار 180 لسنة 1964 والذي قرر أن يمنح الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة 10 سنوات طبقًا للنموذج 3، ويمنح الأجنبي من ذوي الإقامة العادية بطاقة إقامة صالحة لمدة 5 سنوات طبقا للنموذج رقم 4. وحددت المادة، رسوم تجديد الترخيص بالإقامة الخاصة أو العادية بمقدار 500 جنيه في السنة الأولى بالإضافة إلى 380 جنيهًا مقابل تكاليف إصدار "كارت الإقامة". فيما نص المادة 5 المعدل على: "يكون التأشير بالإقامة المؤقتة للإجنبي بموجب كارت إقامة منفصل أو بوضع استيكر أو بصمة خاتم على جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه، بشرط أن يكون أي منهما ساريا لمدة تزيدة على مدة الإقامة المرخص له بها لمدة شهرين على الأقل". ونشرت الوقائع المصرية، صباح اليوم، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 941 لسنة 2019، وجاءت تفاصيله كالتالي: