اعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن قلقه البالغ بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الحق في السلامة الجسدية في مصر ، الأمر الذي يمثل تهديدا لأوضاع العدالة وحقوق الانسان و إخلالا باستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، وخروجا على الدستور المصري في مواده ( 52و55 ) ويشكل إخلالا جسيما بتعهدات مصر الدولية سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه مصر في 14 يناير 1982 ، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة والتي صادقت عليها مصر في ابريل 1986 ونشرت بالجريدة الرسمية في 7 يناير 1988 . وطالب المركز النائب العام ووزارة الداخلية في فتح تحقيق عاجل ، بشأن ما تعرض له كل من خالد السيد وناجي كامل وباقي المتهمين في المحضر رقم 1292 جنح الأزبكية ، من إجبارهم على الوقوف لساعات طويلة متواصلة مع سيل من الشتائم والسباب البذيء في قسم شرطة الأزبكية بالإضافة إلى احتجازهم في أماكن غير آدمية، فضلا عن تعرضهم للصعق الكهربائي في أماكن حساسة والضرب المبرح في أماكن متفرقة من أجسادهم أثناء فترة احتجازهم بسجن أبو زعبل. كما طالب المركز النائب العام ، بضرورة اتخاذ ما يلزم بشأن شكاوى التعذيب التى تقع بحق متهمين أو محتجزين أو سجناء ، وعدم التهاون بشأن إثبات وقوع التعذيب من عدمه ، وسرعة تقديم المتورطين في هذه الجرائم الى محاكمة عادلة ومنصفة . واوضح المركز أن السلطات المصرية المعنية ، مطالبة وفقا للالتزامات مصر الدولية ، بضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية لمناهضة جريمة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، مؤكدا أن التدابير التشريعية للحد من ومنع جريمة التعذيب تقتضي إجراء تعديلات تشريعية تطال نصوص المواد المواد 126 ، 127 ، 128 ، 129 ، 282 من قانون العقوبات المصري ، وكذلك المواد 63 و 210 و 232 من قانون الاجراءات الجنائية تستدعي تدخل تشريعي بتعديل هذه المواد إذا كانت هناك رغبة حقيقية لمنع جريمة التعذيب لمواءمتها مع تعهدات مصر الدولية ، وكذلك لما بهذه المواد من قصور شديد بشأن مناهضة جريمة التعذيب . واكد المركز الى ضرورة اتخاذ تدابير قضائية وإدارية بجانب التدابير التشريعية ، لمناهضة جريمة االتعذيب التى تقع غالبا في السجون ومقار الاحتجاز في مصر، مناشدا المركز السلطات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني المصري بالعمل على اتخاذ خطوات فعالة للحد من ومنع جريمة التعذيب. وشددت على ضرورة الاسراع بشأن التصديق على البروتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، و ضرورة أن تتناغم جميع التشريعات مع مفهوم منع التعذيب الذي ورد في إتفاقية مناهضة التعذيب، و ضرورة التدخل التشريعي بضرورة وجرود محام مع المتهم في كافة مراحل الدعوى الجنائية بدءا من مرحلة القبض والاحتجاز ثم مرحلتي التحقيق والمحاكمة، و عدم الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وأن تقوم الجهات القائمة بالاحتجاز ، على الفور ، بتقديم معلومات دقيقة عن اسباب وأماكن المحتجزين إلى أقاربهم ومحاميهم. واوضحت ان ممارسة ضغوط لوضع السجون أو دور التوقيف التابعة لمختلف الأجهزة الأمنية تحت رقابة القضاء ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية .، وحتى ذلك الحين فإنه يجب على النيابة العامة نفعيل دورها بشأن الاشراف والرقابة على السجون ومقار الاحتجاز، و حظر وتجريم استيراد أجهزة التعذيب و تحريم صنعها أصلا ، وتجريم تواجدها في السجون أو مقار الاحتجاز . وتابعت:" توعية الجهات المعنية بالتحقيق بأن تعذيب المتهم بأنواع العذاب السائدة هو عمل غير إنساني ، وأن الحصول على اعترافات أو معلومات هامة قد يتم بلا لجوء إلى التعذيب ، وإنما يتم وفق دراسات نفسية دون تعذيب ، وهذا ما هو سائد في معظم البلاد المتقدمة، والقيام بتعديل تشريعي يقتضي وجوب حضور محام في كل مراحل الدعوى الجنائية وبطلان أي تصرف يتم في عدم وجود محام، منذ القبض عليه ".