بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز اليوم السبت 31 مايو 2025 في أسواق الشرقية    بسبب الأحوال الجوية تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 لمدة ساعة بمحافظتين وتعطيلها بجامعة    نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالشرقية وخطوات الاستعلام برقم الجلوس (الموعد و الرابط)    سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 31-5-2025 بعد الانخفاض.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    400 مليون جنيه..الأهلي يتلقى إغراءات ل بيع إمام عاشور .. إعلامي يكشف    إسرائيل تمنع دخول وزراء خارجية عرب لعقد اجتماع في رام الله    تشكيل باريس سان جيرمان ضد إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا    تأجيل امتحانات جامعة الإسكندرية اليوم لسوء الأحوال الجوية    قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شمالي قطاع غزة    عاصفة الإسكندرية.. انهيار أجزاء خارجية من عقار في سبورتنج وتحطم سيارتين    تأخير موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بسبب العاصفة والأمطار الرعدية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا في واقعة النمر    العفريت الذي أرعب الفنانين| «الفوتوغرافيا».. رحلة النور والظلال في 200 سنة    6 طرق للحفاظ على صحة العمود الفقري وتقوية الظهر    بعد رحيله عن الأهلي.. معلول يحسم وجهته المقبلة    بعد تلميحه بالرحيل، قصة تلقي إمام عاشور عرضا ب400 مليون جنيه (فيديو)    على معلول يودّع الأهلي برسالة مؤثرة للجماهير: كنتم وطن ودفء وأمل لا يخيب    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    ثروت سويلم: رابطة الأندية أخطأت في موعد مباراة الأهلي والزمالك    باسم مرسي يوجه رسالة ل لاعبو الزمالك بشأن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    «تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    ترامب يعلن عزمه مضاعفة تعرفة واردات الصلب إلى 50%    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نمنح الحصانة لأحد وسنرد على أي تهديد    النيابة تستعجل تحريات واقعة مقتل شاب في الإسكندرية    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات    ترامب يكشف موعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة    النائب أحمد السجيني يحذر من سيناريوهين للإيجار القديم: المادة 7 قد تكون الحل السحري    أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في زفاف أمينة خليل.. صور جديدة    «متقوليش هاردلك».. عمرو أديب يوجه رسائل خاصة ل أحمد شوبير    «القاهرة للسينما الفرانكوفونية» يختتم فعاليات دورته الخامسة    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    ب62 جنيه شهريًا.. أسعار الغاز الطبيعي اليوم وتكلفة توصيله للمنازل (تفاصيل)    رئيس «النحّالين العرب»: قطاع تربية النحل يتعرض لهجمات «شرسة» سنويًا لتشويه المنتج المحلى    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    لا تتركها برا الثلاجة.. استشاري تغذية يحذر من مخاطر إعادة تجميد اللحوم    شروط ورابط الحصول على دعم المشروعات اليحثية بهيئة تمويل العلوم    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    «قنا» تتجاوز المستهدف من توريد القمح عن الموسم السابق ب 227990 طنًا    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    الجماع بين الزوجين في العشر الأوائل من ذي الحجة .. هل يجوز؟ الإفتاء تحسم الجدل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    عاجل|أردوغان يجدد التزام تركيا بالسلام: جهود متواصلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    مدير «جي إس إم» للدراسات: فرص نجاح جولة المباحثات الروسية الأوكرانية المقبلة صفرية    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    5 فلاتر يجب تغييرها دوريًا للحفاظ على أداء سيارتك    «المصري اليوم» تكشف القصة الكاملة للأزمة: زيادة الصادرات وراء محاولات التأثير على صناعة عسل النحل    شريف عبد الفضيل يحكى قصة فيلا الرحاب وانتقاله من الإسماعيلي للأهلى    بدء تصوير "دافنينه سوا" ل محمد ممدوح وطه الدسوقي في هذا الموعد    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    مشرف بعثة الحج السياحي: إلغاء ترخيص الشركات السياحية المخالفة للضوابط المنظمة    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز القاهرة الحقوقي يبدي قلقه إزاء مشروع دستور 2013
نشر في الوطن يوم 12 - 01 - 2014

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن "القلق الشديد إزاء مشروع دستور 2013، الذي قدمته لجنة الخمسين كنسخة معدّلة من دستور 2012، بالرغم من تضمين مواد باب الحقوق والحريات صياغات وتوجهات أفضل من مثيلاتها في دستور 2012، فضلًا عن النص على التزام الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر".
وقال التقرير الذي أصدره المركز، أمس، بعنوان "متى تحظى مصر بدستور يحترم المصريين ويصون كرامتهم؟"، "إن الدستور لا يوفر نظامًا سياسيًا يضمن ويحمي الحريات والحقوق النسبية التي ينص عليها، والتي جرى ويجري الاعتداء عليها تشريعيًا وأمنيًا أثناء وبعد كتابة الدستور، وبالمخالفة الصريحة لنصوصه التي لم يجف حبرها بعد، فضلًا عن أن الدستور نفسه يفسح المجال أمام تقييد حقوق الإنسان التي نص عليها، والانتقاص منها بالقانون، إذ ترك الدستور أمر تفسير عدد من مواده للقانون. كما أبقى الدستور على العديد من المواد الإشكالية في دستور 2012 المعطل، مثل دسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين".
في هذا الإطار أبدى المركز رفضه القاطع لنص المادة 204 المستنبطة من دستور 2012، والتي رأت الورقة أنها "تهدر نضال طويل ومرير ضد هذه المحاكمات الجائرة التي راح ضحيتها آلاف المصريين. إن التعديلات التي لحقت هذه المادة في الدستور لا تعدو أن تكون مجرد تعديلات شكلية، تضمن استمرار محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تفتقر لأدنى معايير الاستقلالية والنزاهة. كما يبدي المركز انزعاجه من نص المادة 201 التي أوصدت الباب أمام تعيين وزير دفاع مدني، ونصت على تعيينه من بين ضباط القوات المسلحة، وكذلك المادة 234 التي جعلت تعيين وزير الدفاع مرهونًا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين. إن هذا النص يصيب العلاقات المدنية العسكرية بخلل بالغ ويجعل المؤسسة العسكرية بمثابة سلطة موازية للسلطة المدنية المنتخبة".
وأضاف التقرير: "لقد عملت لجنة الخمسين على تلبية مطالب مؤسسات الدولة في الدستور بمعزل عن المؤسسات الأخرى؛ الأمر الذي أسفر عن دستور قد يؤدي إلى استقلال المؤسسات الكبرى عن الدولة؛ وهو ما يهدد سيادة الدولة واستقرارها في نهاية المطاف، والدور التكاملي الذي من المفترض أن تلعبه مؤسسات الدولة. ويتضح ذلك بصورة جلية في النصوص المتعلقة بالمؤسسة العسكرية والقضائية. تحظى المحكمة الدستورية العليا في دستور لجنة الخمسين بسلطة مطلقة في اختيار أعضائها دون أي رقابة، بدلا من أن تترك اللجنة طريقة تشكيل المحكمة واختيار أعضائها لتنظيم القانون، وفي المقابل غاب عن لجنة الخمسين تحديد معايير اختيار وتعيين القضاة، وقيدت اللجنة أية محاولة لتعديل قوانين الهيئات القضائية بالحصول على أغلبية الثلثين بالبرلمان، فضلًا عن إغفال النص على قواعد محاسبة القضاة في حال ارتكبوا أخطاء تضر بالعدالة وحقوق المواطنين. وفيما عُرف في دستور 2012 بمواد الهوية في الدستور – التي كان للأحزاب الإسلامية وفي مقدمتها حزب النور السلفي الجهد الأكبر في إقحامها – فإن باب مقومات الدولة لم يتم تنقيحه من هذه المواد، ما يؤثر سلبًا على باب الحقوق والحريات، ويتيح للسلطة التغوّل على الحريات والديمقراطية باسم تفسير معيّن للدين الإسلامي. ولا يخلو من مغزى أن الإعلان الدستوري الصادر في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي جعل نقطة الانطلاق لعمل لجنة الخمسين هو دستور 2012؛ الأمر الذي ساهم في الحفاظ على مكتسبات بعض القوى السياسية الدينية غير الديمقراطية، المعادية لأسس منظومة حقوق الإنسان. فالنص المعدل للمادة 7 بأن الأزهر هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، يحفظ للأزهر نفوذه التشريعي الذي منحه إياه دستور جماعة الإخوان المسلمين في 2012، الذي نص على أن (يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)، فالنص الجديد ما زال يفتح الباب أمام إمكانية تدخُّل الأزهر في العملية التشريعية، لتكون له اليد العليا على مجلس النواب المنتخب وفي الحياة السياسية، باعتبار أنه المرجع الأساسي في الشؤون الإسلامية. كما أن المادة الثالثة التي نصت على أن مبادئ شرائع المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية والشؤون الدينية واختيار قياداتهم الروحية، تتجاهل من ناحية وجود أقليات وطوائف دينية أخرى، ومن ناحية أخرى تُنشئ المادة نظمًا قانونية متعددة وموازية بخلاف المتعارف عليه في الدولة الحديثة. كما تضع هذه المادة قيودًا على حقوق المواطنين المسيحيين في الطلاق والزواج، وتجعلهم رهائن للقرارات الكنسية؛ وهو ما كان مفهومًا في دستور صاغته قوى سياسية دينية لا تؤمن بالدولة الديمقراطية الحديثة أو بحقوق الإنسان؛ لكنه يصبح عسيرًا على الاستيعاب حين تتبناه قوى ديمقراطية رفعت راية الدفاع عن حقوق الإنسان في مواجهة دستور 2012، ورغم ذلك تستلهم الفلسفة ذاتها؛ إرضاءً للكنيسة الأرثوذكسية".
وتابع "نصت المادة 74 على حظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، لكن اللجنة لم تحل التناقض الماثل في كيفية حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني في ظل وجود المادة الثانية، فإذا تقدمت مجموعة من المواطنين لتأسيس حزب يهدف إلى تفعيل المادة الثانية وتطبيق فهم معيّن للشريعة الإسلامية، بأي منطق يمكن رفض تأسيسه؟ وهل سيتم هنا استدعاء الأزهر كمؤسسة دينية لإبداء الرأي؟ أيضًا كيف سيتم تحديد الممارسات التي يمكن تصنيفها معادية لمبادئ الديمقراطية التي تستوجب حظر الحزب؟".
وأضاف التقرير "قامت لجنة الخمسين بحذف النص الإشكالي الذي اقترحه السلفيون في 2012 حول دور الدولة والمجتمع في الحفاظ على تقاليد الأسرة المصرية وترسيخ قيمها على النحو الذي ينظمه القانون. لكن مازال النص الحالي إنشائيًا وغامض. فكيف تحرص الدولة على تماسك واستقرار وترسيخ قيم الأسرة، دون تحديد طبيعة هذه القيم؟ فضلًا عن أن دسترة هذا الحرص يُمكِّن استخدامه من قِبَل المشرّع لتقييد الحقوق والحريات. وفيما قدمت المادة 53 نصًا جيدًا يؤكد المساواة الكاملة بين المواطنين، ويجرم التمييز والحض على الكراهية ويُنشئ مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز، إلا أن المادة 64 قامت بالتمييز بين المواطنين حين نصت على أن القانون ينظم حق إقامة دور العبادة لما أصبح معروفًا بالأديان السماوية فقط. وهو إخفاق آخر في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، ودسترة للتمييز. واستحدثت لجنة الخمسين المادة 67 التي تنص على أنه (لا يجوز تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها). يمكن قراءة هذا النص كمبادرة حسنة النيّة لحماية الكتاب والمبدعين وأصحاب الرأي مما يُعرف بقضايا الحسبة، لكن المادة من ناحية أخرى ترسخ رقابة السلطات على الفكر والرأي، وتفتح الباب بنص دستوري أمام حل الخلافات الفكرية في ساحات القضاء. فضلًا عن أن الصياغة الملتبسة للمادة تسمح بتقنين فرض عقوبات سالبة للحرية، على أصحاب الرأي بدعوى التمييز بين المواطنين أو التحريض على العنف. و يتكرر الشق الأخير من المادة 67 في المادة 71، التي تسمح بفرض رقابة على الصحف في زمن الحرب والتعبئة العامة، وهو ما يشير إلى أن اللجنة لم تستطع تجاوز فهم عتيق للرقابة على النشر في زمن له طبيعة مغايرة".
وتابع "وفيما لم تسمح المادة 76 بإنشاء النقابات بالإخطار مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجعلت ذلك حقًا يكفله القانون؛ فقد مضت المادة 77 على نهج دستور 2012 في الوقوف ضد مبدأ التعددية النقابية ونصت على ألا ينشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. كما نصت المادة 86 على أن الحفاظ على الأمن القومي واجب والتزام على الكافة مراعاته ومسؤولية وطنية". يتم هنا استخدام مصطلح الأمن القومي، الذي يتسم بكونه فضفاضًا غير محدد المعالم، لإلزام جميع المواطنين بالحفاظ على قدسية مصطلح غامض، خاصة أن تفسير مفهوم الأمن القومي وكيفية الالتزام بحمايته هو مهمة الأجهزة الأمنية. كما يتكرر استخدام مصطلح الأمن القومي في مواضع أخرى في الدستور. فتنص المادة 31 على أن (أمن الفضاء المعلوماتي جزء من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون)، وهو ما يسمح للمُشرِّع وللأجهزة الأمنية بملاحقة المدونين والمواطنين الذي يعبرون عن آراء مزعجة للسلطات على مواقع التواصل الاجتماعي". أيضًا نص الدستور على إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (مادة 211) مهمته العمل على وضع معايير تُلزم المؤسسات الصحافية والإعلامية ب(مقتضيات الأمن القومي). أي أن المجلس قد يكون بوابة لقمع حرية الصحافة والإعلام باسم الحفاظ على الأمن القومي".
وضع مشروع الدستور في المادة 237 في باب الأحكام الانتقالية الأساس الدستوري لصياغة قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وفيما نصت على أن القانون سينظم التعويض العادل عن الأضرار الناجمة عن الإرهاب، إلا أنها لم تلزم الدولة بتعويض الأضرار الناجمة عن ممارسات الأجهزة الأمنية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء أو بدعوى مكافحة الإرهاب.
وأضافت "حقوق الإنسان لم تكن أبدًا ضمن أولويات الحكومات المتعاقبة منذ 25 يناير 2011. بعد أيام قليلة ستحتفل مصر بمرور 3 أعوام على ثورة 25 يناير، شهدت خلالها أكثر من تحالف سياسي مختلف يحكم البلاد، ولكن يبدو واضحًا أن مواقف معظم الأحزاب والقوى السياسية، سواء كانت ليبرالية أو إسلامية أو يسارية أو قومية، من دعم حقوق الإنسان والمواطنة، بل والحق في الحياة، لا تعتمد فحسب على التوجهات السياسية والأيدلوجية أو القيم التي تزعم هذه الأحزاب الإيمان بها، فمواقفها تتغير بتغير الموقع من السلطة، والمسافة من السلطة أو الوجود فيها هي أقوى محددات سياسات ومواقف الأحزاب من دعم حقوق الإنسان والمواطنة، الأمر الذي يكشف عن أن كثير من الأطراف السياسية في مصر تنظر لحقوق الإنسان باعتبارها أداة سياسية للضغط على السلطة التي تعارضها، لكنها تبدي استعدادًا للتخلي عن دعم حقوق الإنسان بمجرد نجاحها في تجريد خصمها السياسي من نفوذه، أو وصولها لمقاعد الحكم، وهو المنهج الذي إن ترسخ في الحياة السياسية المصرية فإنه سيجعل حقوق المواطنة والانتقال الديمقراطي أبرز الخاسرين في نهاية المطاف".
وختمت التقرير: "إن مركز القاهرة يشعر ببالغ القلق من فشل تجربتين متتاليتين خلال عام واحد، لصياغة دستور دولة مدنية ديمقراطية يوفّر الضمانات اللازمة لحماية الحقوق والحريات، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويليق بالتضحيات المبذولة من أبناء الشعب المصري قبل وبعد ثورة 25 يناير".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.