عبر الفيديو كونفرانس.. الرئيس السيسي ونظيره الروسي يشهدان حدثًا تاريخيًا بمشروع الضبعة النووى اليوم    نادي القضاة: انتخابات النواب 2025 لم يشرف عليها القضاة وأعضاء النيابة العامة    بعد انسحاب "قنديل" بالثالثة.. انسحاب "مهدي" من السباق الانتخابي في قوص بقنا    أخبار مصر: حدث عالمي يشهده السيسي وبوتين اليوم، حفل جوائز الكاف، "مجلس دولي" غير مسبوق لغزة، هل يهدد "ماربورج" مصر    جبران يلتقي مدير «العمل الدولية» بجنيف ويؤكد التزام مصر بالتعاون    أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 19-11-2025 في قنا    طن عز بكام.... اسعار الحديد اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 فى المنيا    وزير الزراعة: حماية الرقعة الزراعية أولوية قصوى.. ولا تهاون في مواجهة التعديات    مع جورجينا وإيلون ماسك.. رونالدو يلتقط سيلفى فى البيت الأبيض    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 100 فلسطيني شمالي الخليل    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    أبرزها دولة فازت باللقب 4 مرات، المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026    طقس مستقر ومشمس في المنيا اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة    محكمة الاتحاد الأوروبي تعتزم إصدار حكمها بشأن وضع أمازون كمنصة كبيرة جدا    اليوم.. العرض الأول لفيلم "اليعسوب" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    خبراء: الأغذية فائقة المعالجة تعزز جائحة الأمراض المزمنة    طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بدون مضرب، وصفة سهلة ونتيجة مضمونة    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    برنامج فعاليات وعروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم    الاتصالات: الأكاديمية العسكرية توفر سبل الإقامة ل 30095 طالب بمبادرة الرواد الرقمين    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    أكثر من 30 إصابة في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز القاهرة الحقوقي يبدي قلقه إزاء مشروع دستور 2013
نشر في الوطن يوم 12 - 01 - 2014

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن "القلق الشديد إزاء مشروع دستور 2013، الذي قدمته لجنة الخمسين كنسخة معدّلة من دستور 2012، بالرغم من تضمين مواد باب الحقوق والحريات صياغات وتوجهات أفضل من مثيلاتها في دستور 2012، فضلًا عن النص على التزام الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر".
وقال التقرير الذي أصدره المركز، أمس، بعنوان "متى تحظى مصر بدستور يحترم المصريين ويصون كرامتهم؟"، "إن الدستور لا يوفر نظامًا سياسيًا يضمن ويحمي الحريات والحقوق النسبية التي ينص عليها، والتي جرى ويجري الاعتداء عليها تشريعيًا وأمنيًا أثناء وبعد كتابة الدستور، وبالمخالفة الصريحة لنصوصه التي لم يجف حبرها بعد، فضلًا عن أن الدستور نفسه يفسح المجال أمام تقييد حقوق الإنسان التي نص عليها، والانتقاص منها بالقانون، إذ ترك الدستور أمر تفسير عدد من مواده للقانون. كما أبقى الدستور على العديد من المواد الإشكالية في دستور 2012 المعطل، مثل دسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين".
في هذا الإطار أبدى المركز رفضه القاطع لنص المادة 204 المستنبطة من دستور 2012، والتي رأت الورقة أنها "تهدر نضال طويل ومرير ضد هذه المحاكمات الجائرة التي راح ضحيتها آلاف المصريين. إن التعديلات التي لحقت هذه المادة في الدستور لا تعدو أن تكون مجرد تعديلات شكلية، تضمن استمرار محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تفتقر لأدنى معايير الاستقلالية والنزاهة. كما يبدي المركز انزعاجه من نص المادة 201 التي أوصدت الباب أمام تعيين وزير دفاع مدني، ونصت على تعيينه من بين ضباط القوات المسلحة، وكذلك المادة 234 التي جعلت تعيين وزير الدفاع مرهونًا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين. إن هذا النص يصيب العلاقات المدنية العسكرية بخلل بالغ ويجعل المؤسسة العسكرية بمثابة سلطة موازية للسلطة المدنية المنتخبة".
وأضاف التقرير: "لقد عملت لجنة الخمسين على تلبية مطالب مؤسسات الدولة في الدستور بمعزل عن المؤسسات الأخرى؛ الأمر الذي أسفر عن دستور قد يؤدي إلى استقلال المؤسسات الكبرى عن الدولة؛ وهو ما يهدد سيادة الدولة واستقرارها في نهاية المطاف، والدور التكاملي الذي من المفترض أن تلعبه مؤسسات الدولة. ويتضح ذلك بصورة جلية في النصوص المتعلقة بالمؤسسة العسكرية والقضائية. تحظى المحكمة الدستورية العليا في دستور لجنة الخمسين بسلطة مطلقة في اختيار أعضائها دون أي رقابة، بدلا من أن تترك اللجنة طريقة تشكيل المحكمة واختيار أعضائها لتنظيم القانون، وفي المقابل غاب عن لجنة الخمسين تحديد معايير اختيار وتعيين القضاة، وقيدت اللجنة أية محاولة لتعديل قوانين الهيئات القضائية بالحصول على أغلبية الثلثين بالبرلمان، فضلًا عن إغفال النص على قواعد محاسبة القضاة في حال ارتكبوا أخطاء تضر بالعدالة وحقوق المواطنين. وفيما عُرف في دستور 2012 بمواد الهوية في الدستور – التي كان للأحزاب الإسلامية وفي مقدمتها حزب النور السلفي الجهد الأكبر في إقحامها – فإن باب مقومات الدولة لم يتم تنقيحه من هذه المواد، ما يؤثر سلبًا على باب الحقوق والحريات، ويتيح للسلطة التغوّل على الحريات والديمقراطية باسم تفسير معيّن للدين الإسلامي. ولا يخلو من مغزى أن الإعلان الدستوري الصادر في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي جعل نقطة الانطلاق لعمل لجنة الخمسين هو دستور 2012؛ الأمر الذي ساهم في الحفاظ على مكتسبات بعض القوى السياسية الدينية غير الديمقراطية، المعادية لأسس منظومة حقوق الإنسان. فالنص المعدل للمادة 7 بأن الأزهر هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، يحفظ للأزهر نفوذه التشريعي الذي منحه إياه دستور جماعة الإخوان المسلمين في 2012، الذي نص على أن (يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)، فالنص الجديد ما زال يفتح الباب أمام إمكانية تدخُّل الأزهر في العملية التشريعية، لتكون له اليد العليا على مجلس النواب المنتخب وفي الحياة السياسية، باعتبار أنه المرجع الأساسي في الشؤون الإسلامية. كما أن المادة الثالثة التي نصت على أن مبادئ شرائع المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية والشؤون الدينية واختيار قياداتهم الروحية، تتجاهل من ناحية وجود أقليات وطوائف دينية أخرى، ومن ناحية أخرى تُنشئ المادة نظمًا قانونية متعددة وموازية بخلاف المتعارف عليه في الدولة الحديثة. كما تضع هذه المادة قيودًا على حقوق المواطنين المسيحيين في الطلاق والزواج، وتجعلهم رهائن للقرارات الكنسية؛ وهو ما كان مفهومًا في دستور صاغته قوى سياسية دينية لا تؤمن بالدولة الديمقراطية الحديثة أو بحقوق الإنسان؛ لكنه يصبح عسيرًا على الاستيعاب حين تتبناه قوى ديمقراطية رفعت راية الدفاع عن حقوق الإنسان في مواجهة دستور 2012، ورغم ذلك تستلهم الفلسفة ذاتها؛ إرضاءً للكنيسة الأرثوذكسية".
وتابع "نصت المادة 74 على حظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، لكن اللجنة لم تحل التناقض الماثل في كيفية حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني في ظل وجود المادة الثانية، فإذا تقدمت مجموعة من المواطنين لتأسيس حزب يهدف إلى تفعيل المادة الثانية وتطبيق فهم معيّن للشريعة الإسلامية، بأي منطق يمكن رفض تأسيسه؟ وهل سيتم هنا استدعاء الأزهر كمؤسسة دينية لإبداء الرأي؟ أيضًا كيف سيتم تحديد الممارسات التي يمكن تصنيفها معادية لمبادئ الديمقراطية التي تستوجب حظر الحزب؟".
وأضاف التقرير "قامت لجنة الخمسين بحذف النص الإشكالي الذي اقترحه السلفيون في 2012 حول دور الدولة والمجتمع في الحفاظ على تقاليد الأسرة المصرية وترسيخ قيمها على النحو الذي ينظمه القانون. لكن مازال النص الحالي إنشائيًا وغامض. فكيف تحرص الدولة على تماسك واستقرار وترسيخ قيم الأسرة، دون تحديد طبيعة هذه القيم؟ فضلًا عن أن دسترة هذا الحرص يُمكِّن استخدامه من قِبَل المشرّع لتقييد الحقوق والحريات. وفيما قدمت المادة 53 نصًا جيدًا يؤكد المساواة الكاملة بين المواطنين، ويجرم التمييز والحض على الكراهية ويُنشئ مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز، إلا أن المادة 64 قامت بالتمييز بين المواطنين حين نصت على أن القانون ينظم حق إقامة دور العبادة لما أصبح معروفًا بالأديان السماوية فقط. وهو إخفاق آخر في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، ودسترة للتمييز. واستحدثت لجنة الخمسين المادة 67 التي تنص على أنه (لا يجوز تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها). يمكن قراءة هذا النص كمبادرة حسنة النيّة لحماية الكتاب والمبدعين وأصحاب الرأي مما يُعرف بقضايا الحسبة، لكن المادة من ناحية أخرى ترسخ رقابة السلطات على الفكر والرأي، وتفتح الباب بنص دستوري أمام حل الخلافات الفكرية في ساحات القضاء. فضلًا عن أن الصياغة الملتبسة للمادة تسمح بتقنين فرض عقوبات سالبة للحرية، على أصحاب الرأي بدعوى التمييز بين المواطنين أو التحريض على العنف. و يتكرر الشق الأخير من المادة 67 في المادة 71، التي تسمح بفرض رقابة على الصحف في زمن الحرب والتعبئة العامة، وهو ما يشير إلى أن اللجنة لم تستطع تجاوز فهم عتيق للرقابة على النشر في زمن له طبيعة مغايرة".
وتابع "وفيما لم تسمح المادة 76 بإنشاء النقابات بالإخطار مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجعلت ذلك حقًا يكفله القانون؛ فقد مضت المادة 77 على نهج دستور 2012 في الوقوف ضد مبدأ التعددية النقابية ونصت على ألا ينشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. كما نصت المادة 86 على أن الحفاظ على الأمن القومي واجب والتزام على الكافة مراعاته ومسؤولية وطنية". يتم هنا استخدام مصطلح الأمن القومي، الذي يتسم بكونه فضفاضًا غير محدد المعالم، لإلزام جميع المواطنين بالحفاظ على قدسية مصطلح غامض، خاصة أن تفسير مفهوم الأمن القومي وكيفية الالتزام بحمايته هو مهمة الأجهزة الأمنية. كما يتكرر استخدام مصطلح الأمن القومي في مواضع أخرى في الدستور. فتنص المادة 31 على أن (أمن الفضاء المعلوماتي جزء من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون)، وهو ما يسمح للمُشرِّع وللأجهزة الأمنية بملاحقة المدونين والمواطنين الذي يعبرون عن آراء مزعجة للسلطات على مواقع التواصل الاجتماعي". أيضًا نص الدستور على إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (مادة 211) مهمته العمل على وضع معايير تُلزم المؤسسات الصحافية والإعلامية ب(مقتضيات الأمن القومي). أي أن المجلس قد يكون بوابة لقمع حرية الصحافة والإعلام باسم الحفاظ على الأمن القومي".
وضع مشروع الدستور في المادة 237 في باب الأحكام الانتقالية الأساس الدستوري لصياغة قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وفيما نصت على أن القانون سينظم التعويض العادل عن الأضرار الناجمة عن الإرهاب، إلا أنها لم تلزم الدولة بتعويض الأضرار الناجمة عن ممارسات الأجهزة الأمنية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء أو بدعوى مكافحة الإرهاب.
وأضافت "حقوق الإنسان لم تكن أبدًا ضمن أولويات الحكومات المتعاقبة منذ 25 يناير 2011. بعد أيام قليلة ستحتفل مصر بمرور 3 أعوام على ثورة 25 يناير، شهدت خلالها أكثر من تحالف سياسي مختلف يحكم البلاد، ولكن يبدو واضحًا أن مواقف معظم الأحزاب والقوى السياسية، سواء كانت ليبرالية أو إسلامية أو يسارية أو قومية، من دعم حقوق الإنسان والمواطنة، بل والحق في الحياة، لا تعتمد فحسب على التوجهات السياسية والأيدلوجية أو القيم التي تزعم هذه الأحزاب الإيمان بها، فمواقفها تتغير بتغير الموقع من السلطة، والمسافة من السلطة أو الوجود فيها هي أقوى محددات سياسات ومواقف الأحزاب من دعم حقوق الإنسان والمواطنة، الأمر الذي يكشف عن أن كثير من الأطراف السياسية في مصر تنظر لحقوق الإنسان باعتبارها أداة سياسية للضغط على السلطة التي تعارضها، لكنها تبدي استعدادًا للتخلي عن دعم حقوق الإنسان بمجرد نجاحها في تجريد خصمها السياسي من نفوذه، أو وصولها لمقاعد الحكم، وهو المنهج الذي إن ترسخ في الحياة السياسية المصرية فإنه سيجعل حقوق المواطنة والانتقال الديمقراطي أبرز الخاسرين في نهاية المطاف".
وختمت التقرير: "إن مركز القاهرة يشعر ببالغ القلق من فشل تجربتين متتاليتين خلال عام واحد، لصياغة دستور دولة مدنية ديمقراطية يوفّر الضمانات اللازمة لحماية الحقوق والحريات، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويليق بالتضحيات المبذولة من أبناء الشعب المصري قبل وبعد ثورة 25 يناير".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.