نشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 6 تابع (أ)، الصادر في 8 يناير 2019، قرار وزارة المالية رقم 2 لسنة 2019، بتحديد شكل الطابع المنصوص عليه في المادة (7) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018. وحدد القرار في المادة الأولى منه أن يلصق الطابع الجديد على مستندات رخص السلاح والقيادة بجميع أنواعها ورخص تسيير المركبات بجميع أنواعها وصحفية الحالة الجناائية وتذاكر المباريات الرياضية والحفلات الفنية وحدد القرار أيضا أن يلصق الطابع الجديد علي تأشيرات الإقامة للأجانب وطلبات الإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وكراسات الشروط للجهات الحكومية بالإضافة إلي والمناقصات وعقود المقاولات التي تعلن عنها الجهات الحكومية إلي جانب اشتراكات العضوية وتجديدها في النوادي وأكد القرار علي أن تئول حصيلة قيمة الطابع إلي صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.