تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    تعليم البحر الأحمر تنهي استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية    ريا أبي راشد تكشف سبب اهتمام مصوري مهرجان كان ب نجوى كرم وتجاهل إليسا    إيلون ماسك: الهبوط على المريخ هو الهدف الأول ل"سبيس إكس"    الخارجية الأمريكية توقف جدولة مقابلات تأشيرات الطلاب الأجانب وتستعد لتوسيع فحص وسائل التواصل الاجتماعي    موسكو: الاتحاد الأوروبي يستعد للصدام العسكري مع روسيا    الصين الآن.. مقتل 5 وإصابة 19 في انفجار مصنع كيماويات    مسئولة أممية: حريصون على تعزيز العمل المشترك مع الجزائر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 28 مايو    رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2025 في بني سويف فور ظهورها    رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025 برقم الجلوس فور ظهورها في بورسعيد    الدفاع الروسية: اعتراض 112 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات    الفاصوليا ب 70.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية الأربعاء 28 مايو 2025    مستقبل رونالدو بين حلم العودة و«مزاملة» ميسي.. والأهلي لمواصلة الرحلة    بعد هبوطه في 7 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 28-5-2025    الإيجار القديم.. نقيب الأطباء: فسخ العقود بعد 5 سنوات كارثة.. وزيادة إيجار الوحدات المهنية 10% كافية    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28-5-2025 مع بداية التعاملات    الدبيبة تعليقا على عزم البرلمان اختيار حكومة جديدة: لا شرعية لمراحل انتقالية جديدة    أسعار الفراخ وكرتونة البيض في أسواق وبورصة الشرقية الأربعاء 28 مايو 2025    موعد وصول أليو ديانج إلى القاهرة للانضمام إلى الأهلي    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 28-5-2025    منع ابنه من الغش.. ولي أمر يعتدي على معلم داخل مدرسة بالفيوم    فيديو| حكاية روب التخرج للعم جمال.. تريند يخطف الأنظار في قنا    صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي    المطبخ المركزي العالمي: إسرائيل لم توفر مسارا آمنا لوصول الإمدادات لنا    رئيس وزراء العراق: فضلنا أن نكون جسرًا للحوار لا ساحة تصفية حسابات    أبطال فيلم "ريستارت" يحتفلون بعرضه في السعودية، شاهد ماذا فعل تامر حسني    موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    كواليس حريق مخزن فراشة بكرداسة    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    وجبة كفتة السبب.. تفاصيل إصابة 4 سيدات بتسمم غذائي بالعمرانية    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    إدارة الأزمات ب «الجبهة»: التحديات التي تواجه الدولة تتطلب حلولاً مبتكرة    ظافر العابدين يتحدث عن تعاونه مع طارق العريان وعمرو يوسف للمرة الثانية بعد 17 سنة (فيديو)    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    الكاس يوجه رسالة لجماهير منتخب مصر قبل كأس العالم للشباب    «لو الأهلي كان اتأجل».. نجم الإسماعيلي السابق ينتقد عدم تأجيل مباراة بيراميدز بالدوري    مدرب مالي: ديانج يمكنه الانضمام ل الأهلي عقب مواجهة الكونغو    سلاف فواخرجي تعلن مشاركة فيلم «سلمى» في مهرجان روتردام للفيلم العربي    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    ولاء صلاح الدين: "المرأة تقود" خطوة جادة نحو تمكين المرأة في المحافظات    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بمنطقة مصر الجديدة    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    وكيل صحة سوهاج يبحث تزويد مستشفى طهطا العام بجهاز رنين مغناطيسى جديد    «الرعاية الصحية»: التشغيل الرسمي للتأمين الشامل بأسوان في يوليو 2025    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    الاحتراق النفسي.. مؤشرات أن شغلك يستنزفك نفسيًا وصحيًا    لا علاج لها.. ما مرض ال «Popcorn Lung» وما علاقته بال «Vape»    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    سلمى الشماع: تكريمي كان "مظاهرة حب" و"زووم" له مكانه خاصة بالنسبة لي    حدث بالفن | وفاة والدة مخرج وتامر عاشور يخضع لعملية جراحية وبيان من زينة    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع    السعودية تعلن غدا أول أيام شهر ذي الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون «تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية»
نشر في التحرير يوم 06 - 03 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء على مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية، والذي تقدم به النائب عبد الهادي القصبى، ونواب آخرون، وتنشر «التحرير» نص مشروع القانون.
المادة الأولى
تسرى أحكام القانون على جميع شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو أصيبوا أو فُقدوا وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور فى 18 يناير 2014 ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا للضوابط التى يحددها القانون المرافق والقرارات المنفذة له.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المبين قرين كل منها:
شهيد العمليات الحربية: هو كل من فقد حياته فى ميدان القتال أو متأثرا بإصابته بعد نقله ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع.
شهيد العمليات الأمنية: هو كل من فقد حياته من قوات إنفاذ القانون، ويصدر باسمه قرار من وزير الداخلية.
المفقود: كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء أو زير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية وصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو زير الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال.
أُسر الشهداء والمصاب أو المفقود: الوالدان والأرامل أو الزوج أو الأولاد والإخوة الذين يعولهم وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
العملية الإرهابية: كل عمل إرهابى يتم ارتكابه ويقع تحت طائلة قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
العملية الأمنية: كل عمل أمنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة.
المجلس: مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.
الصندوق: صندوق تكريم الشهداء ومصابى ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، المنشأ بأحكام هذا القانون.
الباب الثانى
إنشاء الصندوق واختصاصاته وموارده
مادة 2
يُنشأ صندوق يسمى «صندوق تكريم أسر شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم» وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.
مادة 3
يهدف الصندوق لتكريم شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم ودعمهم ورعايتهم فى كافة النواحى الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 4
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدراة يكون هو السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدراية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق وتكون له الحرية الكاملة فى إدارة واستثمار أمواله على أسس اقتصادية استثمارًا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى، ويصدر بتشكيله ومدته ونظام العمل به ومواعيد انعقاد جلساته والأغلبية المتطلبة لإدارة قراراته والمعاملة المالية لأعضائه وتحديد اختصاصاته الأخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلته بالغير.
مادة 5
يعمل الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم وعلى الأخص ما يأتى:
- توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة لاستمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
- توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
- تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية بمن لا يتمتع بنظام تأمين صحى أو بنظام رعاية صحية آخر.
- إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها بتخفيض 50%.
- توفير الاشتراك فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأى منها وكذا الدخول المجانى لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح والقصور الثقافية التابعة للدولة.
- توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى وأرمل أو زوج الشهيد أو المفقود.
- توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو الداعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.
- إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدا لذكراهم وتضحياتهم.
مادة 6
تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الآتية:
رخصة سلاح
رخص القيادة بجميع انواعها
رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها
استخراج صحيفة الحالة الجنائية
التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية
تذاكر الحفلات والمهرجانات بكافة أنواعها
طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.