وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء على مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية، والذي تقدم به النائب عبد الهادي القصبى، ونواب آخرون، وتنشر «التحرير» نص مشروع القانون. المادة الأولى تسرى أحكام القانون على جميع شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو أصيبوا أو فُقدوا وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور فى 18 يناير 2014 ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا للضوابط التى يحددها القانون المرافق والقرارات المنفذة له. المادة الثانية يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. المادة الثالثة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. الباب الأول الأحكام العامة مادة 1 يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المبين قرين كل منها: شهيد العمليات الحربية: هو كل من فقد حياته فى ميدان القتال أو متأثرا بإصابته بعد نقله ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع. شهيد العمليات الأمنية: هو كل من فقد حياته من قوات إنفاذ القانون، ويصدر باسمه قرار من وزير الداخلية. المفقود: كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء أو زير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال. المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية وصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو زير الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال. أُسر الشهداء والمصاب أو المفقود: الوالدان والأرامل أو الزوج أو الأولاد والإخوة الذين يعولهم وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. العملية الإرهابية: كل عمل إرهابى يتم ارتكابه ويقع تحت طائلة قانون العقوبات أو أى قانون آخر. العملية الأمنية: كل عمل أمنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة. المجلس: مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم. الصندوق: صندوق تكريم الشهداء ومصابى ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، المنشأ بأحكام هذا القانون. الباب الثانى إنشاء الصندوق واختصاصاته وموارده مادة 2 يُنشأ صندوق يسمى «صندوق تكريم أسر شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم» وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية. مادة 3 يهدف الصندوق لتكريم شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم ودعمهم ورعايتهم فى كافة النواحى الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقا لأحكام هذا القانون. مادة 4 يتولى إدارة الصندوق مجلس إدراة يكون هو السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدراية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق وتكون له الحرية الكاملة فى إدارة واستثمار أمواله على أسس اقتصادية استثمارًا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى، ويصدر بتشكيله ومدته ونظام العمل به ومواعيد انعقاد جلساته والأغلبية المتطلبة لإدارة قراراته والمعاملة المالية لأعضائه وتحديد اختصاصاته الأخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلته بالغير. مادة 5 يعمل الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم وعلى الأخص ما يأتى: - توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة لاستمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل. - توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء فى هذا الشأن. - تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية بمن لا يتمتع بنظام تأمين صحى أو بنظام رعاية صحية آخر. - إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها بتخفيض 50%. - توفير الاشتراك فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأى منها وكذا الدخول المجانى لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح والقصور الثقافية التابعة للدولة. - توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى وأرمل أو زوج الشهيد أو المفقود. - توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو الداعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات. - إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدا لذكراهم وتضحياتهم. مادة 6 تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الآتية: رخصة سلاح رخص القيادة بجميع انواعها رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها استخراج صحيفة الحالة الجنائية التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية تذاكر الحفلات والمهرجانات بكافة أنواعها طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية