اللواء سمير فرج: مصر تعمل على تثبيت الهدنة ودعم جهود إعادة الإعمار وترفض تهجير الفلسطينيين من غزة    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    قرار عاجل من «التعليم» بشأن معلمي الحصة خريجي الشريعة وأصول الدين (تفاصيل)    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    ليس لهم أي انتماء سياسي، حماس ترسل إلى مصر قائمة من 45 شخصية مستقلة لتولي إدارة غزة    الخارجية البريطانية: سنحاسب قيادة قوات الدعم السريع على جرائمهم    نتنياهو: غزة لن تشكل تهديدًا على إسرائيل بعد الآن    أمريكا.. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء    مواجهتان قويتان في قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    أشعل النار في مسكنه بسبب المخدرات.. تفاصيل نجاة زوجة وأبناءها من حريق مروع في الفيوم    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    «كارثة طبيعية».. محمد سلام في ورطة بسبب 5 توائم    7 كتب مصرية تتنافس على جائزة أدب الطفل العربي بقيمة 1.2 مليون درهم    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تأمر بتسريع تطوير أدوية حيوية أرخص    آرسنال يهزم برايتون ويتأهل للدور الخامس في كأس الرابطة    نبيل فهمي: لا أحمل حماس كل تداعيات أحداث 7 أكتوبر.. الاحتلال مستمر منذ أكثر من 70 عاما    تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.. وهجوم على قرية "برقا"    تحرير 977 مخالفة مرورية في حملات أمنية على شوارع قنا لاعادة الانضباط    كواليس العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بأوسيم    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام.. السبيرز يودع كأس الرابطة    قبل ساعات من افتتاحه، اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    علي صوتك بالغنا، افتتاحية نارية لمدربي "The Voice" في موسمه السادس (فيديو)    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    بايرن ميونخ يهزم كولن في كأس ألمانيا ويحطم رقم ميلان القياسي    ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بغد قرار الفيدرالي    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    متهمين جدد.. تطور جديد في واقعة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    جامعة المنيا: فوز فريق بحثي بكلية الصيدلة بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي    أسعار الذهب فى أسيوط الخميس 30102025    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    حارس بتروجت: كنا نطمع في الفوز على الأهلي    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    ختام البرنامج التدريبي بجامعة المنيا لتعزيز معايير الرعاية المتمركزة حول المريض    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    جولة تفقدية لمتابعة انتظام الخدمات بالقومسيون مستشفى العريش العام    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر تدخل "عصر الصكوك".. "الرقابة المالية" تصدر شروط شركات التصكيك

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قرارًا تنظيميًا بمتطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك لأول مرة في مصر، والتي تقوم بطرح الصكوك واستخدام حصيلة الأصدار في تمويل الجهات المستفيدة والتي تتولى تنفيذ مشروعات في مجالات متعددة.
جاء ذلك ضمن إجراء لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال –والصادرة بنهاية الشهر الماضي– حيز التنفيذ.
أوضح محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنَّ قرار المجلس ألزم الشركات الراغبة في القيد بسجل شركات التصكيك بالهيئة بعدد من شروط التأسيس، على نحو يتفق مع ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي أصدرتها الهيئة بمنتصف العام الحالي.
وأكد "عمران"، أنَّ الضوابط تتضمن أن يقتصر نشاط الشركة على مزاولة نشاط التصكيك، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة.
وأشار إلى حرص مجلس إدارة الهيئة على توافر عدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية المطلوب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركة، تتمثل في خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إصدار وطرح الأوراق المالية المختلفة في أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، بما فيهم رئيس مجلس الإدارة أو الرئيسي التنفيذي، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال إصدارات الأسهم وطروحات الأوراق المالية وطرح الأوراق المالية للمديرين التنفيذيين بالشركة.
وأضاف أنَّ الهيئة لم تغفل مراعاة تطبيق قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على شركة التصكيك، ووضعت قيد على الشركة عند الحصول على الترخيص بألا يكون لأحد أعضاء مجلس إدارتها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو المشروعات التي تكون شركة التصكيك طرف فيها .
وقال رئيس الهيئة، إنَّ قرار مجلس الإدارة رقم 176 لسنة 2018 ألزم شركة التصكيك ببذل عناية الرجل الحريص عند تحديد الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات التي تمتلكها نيابة عن مالكي الصكوك، وتقديم إقرار بإعداد عقود ملكية الأصول أو المنافع أو المشروعات من الجهة المستفيدة –المنشأ- إلى شركة التصكيك وفقًا للأحكام والقواعد المنصوص عليها بقانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وأنَّ العقد ﻨﺎﻓﺫ ﻭﻨﺎﺠﺯ ﻭﻏﻴﺭ معلق ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ وناقل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ.
ولفت إلى أنَّ المادة السادسة من قرار المجلس حصرت مزاولة جميع المهام المرتبطة بإصدار الصكوك في شركة التصكيك، وحددت لها أن تقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك، وإبرام عقد الاصدار -الذي تصدر على أساسه الصكوك- وينظم العلاقة بين الشركة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكي الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها، والعمل كوكيل عن مالكي الصكوك والقيام بكل الأنشطة أو المهام المتصلة بإصدار الصكوك، على أن ينص على ذلك صراحة في عقد الاصدار، وتكون مسؤولة عن كلً من التصنيف الائتماني للصك وإدارة الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات المصككة طوال مدة الإصدار، وكذا التأكد من سداد العوائد المستحقة دورياً ، وتحديد مدى جودة الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات التي تمتلكها لإداراتها واستثمارها واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله، وسداد أو توزيع عوائد الصكوك وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقاً للأحكام الواردة بنشرة الإصدار، وأي مهام أخرى توافق عليها الهيئة ترد بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
وشدد رئيس الهيئة، على أنَّ تلك الشركات المستحدثة سيطبق عليها التدابير الإدارية بحيث تسري أحكام المادة 30 من قانون سوق المال في حال مخالفة أحكامه أو أحكام لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة، كما تسري أحكام المادة 31 من ذات القانون حال وجود خطر يهدد سوق المال أو مصالح مالكي الصكوك أو المتعاملين مع الشركة.

لمعرفة الشروط من هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.