قضت الدائرة الثالثة موضوع، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد النبي زاهر، وعبد العزيز السيد وكريم شهاوي نواب رئيس مجلس الدولة، في الحكم الثاني الخاص بقضية "ديزرت ليكس" بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى. وقضت المحكمة مجددا بقبول الدعوى شكلا، ورفض الدعوى المقامة من علوى محمد تيمور وشريف محمد علي ونيهال إسماعيل نبيل لتملك 400 فدان بطريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي بسعر 200 جنيه للفدان، لأن ثمن الفدان الواحد 50 ألف جنيه، وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضي عام 2007، تنازل منها طارق محمود عبدالفتاح نور الممثل القانوني لشركة "ديزرت ليكس" عن 271 فدانًا وهو غير مالك أصلًا لها، وألزمتهم المصروفات عن درجتي التقاضي. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها في الطعن الأول الخاص برفض تملك لطارق نور ل405 أفدنة ب200 جنيه للفدان حال كون اللجنة العليا لتثمين الأراضي قدرتها ب50 ألف جنيه عام 2007، أن الثابت بالأوراق كما ما هو بيِن من كتاب رئيس اللجنة العليا لتثمين الأراضي الموجه إلى الشركة الطاعنة، أن اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة قدرت للفدان الواحد بمبلغ 50 ألف جنيه، وفقًا للتصريح الذي طلبته الشركة الطاعنة من محكمة أول درجة بناء على المعاينة التي تمت في 28 مارس 2007 للأراضي الواقعة عند الكيلو 74 طريق "مصر - إسكندرية" الصحرواي الداخل فيه زمام الأرض محل التداعي. وتابعت المحكمة، أن شركة "ديزرت ليكس" كان عليها الامتثال وسداد مديونية الدولة إن أرادت لنفسها سبيلا، لكنها آثرت أن تضع يدها على مساحة ال405 أفدنة بعد ما قدمت الشركة بتاريخ 18 أبريل 2012 شيكا بمبلغ 405 آلاف جنيه فقط، وتمت تسويته بتاريخ 25 يونيو 2012 لأرض يتخطى ثمنها 20 مليون جنيه عام 2007 بحسبان أن اللجنة العليا لتثمين الأراضي قدرت سعر الفدان ب50 ألف جنيه، حسبما أفاد كتاب الإدارة المركزية والتصرف بالهيئة المؤرخ 25 يوليو 2013 المقدم رفق حافظة مستندات الشركة الطاعنة ذاتها، مخالفا بذلك الحد الأقصى لتملك الأراضي الصحراوية والمستصلحة ب100 فدان الذي حدده القانون رقم 148 لسنة 2006 ودون أن تنصاع إلى تقدير اللجنة العليا على نحو ما سلف، غير عابئة بحرمة أراضي الدولة.