أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائي، بأن المشرع قد حدد ما يتعين على الجهة الإدارية "الحكومة" تحصيله من مبالغ مالية نظير منحها ترخيص البناء وحظر عليها فرض أو تحصيل أية مبالغ أخرى تحت أي مسمى، وهي بصدد إصدار تلك التراخيص. وأضافت المحكمة أن فرض رسوم بغير الطريق الذي رسمه القانون يعد غصبا لاختصاص السلطة التشريعية. وذكرت المحكمة، أن الجهة الإدارية الطاعنة كانت قد خصصت قطعة الأرض سالفة الذكر للمطعون ضدهم التي حصلت على ترخيص ببناء بدروم ودور أرضي والدور الأول العلوي، وطلبت الترخيص لها ببناء الدور الثاني، حيث فرضت عليها تلك الجهات سداد مبلغ يعادل 25% من ثمن الأرض نظير منحها ذلك الترخيص، وهو مبلغ يزيد عما هو مقرر قانونا حال كون القانون لا يسمح بفرض هذا الرسم، ومن ثم فإن تصرف الجهة الإدارية الطاعنة والحال هكذا، يعد غصبا لاختصاص السلطة التشريعية بفرض رسوم بغير الطريق الذي رسمه القانون الأمر الذي يتعين معه وجوب استرداد المطعون ضدهم للمبالغ التي تم تحصيلها من مورثتهم وبراءة ذمتهم مما لم يتم سداده من تلك المبالغ. .