قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن بعدم دستورية "عبارة أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بالمادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضريبة على الدخل". كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن ببطلان قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات معدلة له. ونظرت المحكمة، اليوم، الدعوى رقم 143 لسنة 34 دستورية، والمقامة من محمود مصطفى محمد مصطفى ضد رئيس الجمهورية وآخرين. وطالبت الدعوى بعدم دستورية عبارة أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بالمادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضريبة علي الدخل، وكذا عدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة2007 وما تلاه من قرارات معدلة له.