ألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، شركة تجارة بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد، بسداد مبلغ 25 ألف دولار للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن شغل قطعة أرض مساحتها 900 متر مربع، وأعلن صاحب النشاط عن إفلاسه وماطلت الشركة في سداد المستحقات المالية، وأمرت المحكمة بدفع المبلغ بفوائد القانونية مضاف إليه نسبة 2٪ من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بإن المادة 36 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أنه "في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة، فإذا انقضت المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع". واستندت المحكمة على المادة التي تتيح للمنطقة الحرة العامة الحق في استغلال مواقع المشروعات الملغاة في حالة عدم الالتزام بإخلائها خلال المُهلة المحددة، وذلك بعد تجنيب ما قد يوجد بها من بضائع دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة. وأشارت الحيثيات الى أن مجلس إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد رخصت للمدعي بنشاط تخزيني، وتسلم موقعه المخصص له عام 1998 البالغة مساحته 900 متر مربع، ورخصت له إدارة المنطقة بمباشرة النشاط لمدة 10 سنوات، ولم تسدد الشركة المستحقات المالية المقررة عليها وخضع المشروع ل"تفليسه"، واستمر توقف المشروع عن نشاطه، مما حدا بمجلس إدارة المنطقة إلى إصدار قراره في عام 2010 بإلغاء الموافقة السابقة للمشروع. وتابعت المحكمة في حيثياتها، إن الشركة تسلمت موقع المشروع عام 1998 ولا يوجد دليل على قيامه بإعادة الموقع وتسليمه لهيئة الاستثمار، ومن ثم لابد من إلزامه بسداد مقابل إشغال الموقع، وحيث اقتصرت طلبات الهيئة بشأن هذا المقابل عن 3 سنوات فقط، وكانت مستحقات الهيئة 25 الف دولار عن هذه المدة.