أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء    البنوك تفتح أبوابها أمام الجمهور اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى    أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)    زيلينسكي يطالب الولايات المتحدة والأوروبيين برد ملموس على هجمات روسيا    مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بالمواصي    مروان عطية يتحدث عن كأس العالم للأندية ومواجهة الأهلي وميامي    اليوم.. بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في القليوبية (متى تظهر النتيجة؟)    أمينة خليل تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفل زفافها على أحمد زعتر في اليونان (صور)    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي 2025    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة من اليوم حتى الخميس المقبل    إحالة سيدتين للجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات وسرقة المواطنين بالساحل    مصرع طالب بكلية الشرطة صدمته سيارة في الشيخ زايد    تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 10 يونيو    إصابة 3 أشخاص إثر استهداف مسيرة إسرائيلية "وادي جنعم" بأطراف بلدة شبعا جنوب لبنان    سارة وفيق ترد على انتقاد طارق الشناوي ل "ريستارت": "عرفت تبقي تريند من غير ما تنقد الفيلم"    "عيالي نزلوا هنا كانوا بيضحكوا".. نهر النيل يبتلع فرحة أسرة في ليلية زفاف بأسيوط- صور    فى أحضان الفراعنة.. عروض فنية لقصور الثقافة بالأقصر في احتفالات عيد الأضحى    حبس وغرامة، عقوبة استخدام حساب خاص بهدف ارتكاب جريمة فى القانون    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 يونيو والقنوات الناقلة    قتيل و4 جرحى حصيلة الهجوم الروسي على أوديسا جنوب أوكرانيا    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    بتوصية أيمن الرمادي.. الزمالك يفتح الباب أمام بيع نجميه (تفاصيل)    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 10 يوينو 2025    الصور الكاملة لحفل «واما» بعد تألقهم ب الساحل الشمالي في عيد الأضحى 2025    الخارجية الإيرانية تعلن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووى    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    «الأرصاد منعتنا من النزول.. وشركة المقاولات حفرت لوحدها».. اعترافات المتهم الخامس في قضية انفجار خط الغاز ب طريق الواحات (خاص)    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة    ذكريات كأس العالم!    حقك لازم يرجع.. وزير الزراعة يزور مسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه ب سوهاج    تامر عاشور يشيد بزوجته نانسي نور: قوية وحنونة وتتفهم طبيعة حياتي    ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"    ترامب: إيران ستشارك في مفاوضات المحتجزين في غزة.. وسنرى ما سيحدث    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    أول تعليق من يحيى عطية الله لاعب الأهلي بعد غيابه عن مباراة الفريق أمام باتشوكا    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    وزير الصحة الأمريكي يُقيل اللجنة الاستشارية للقاحات    حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر المارينز ويصفه ب "المختل"    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    سباليتي يعترف: من العدل أن أرحل عن تدريب منتخب إيطاليا    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية ب الأسواق اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    كيفية إثبات المهنة وتغيير محل الإقامة ب الرقم القومي وجواز السفر    برلمانية: مصر تستعد للاستحقاقات النيابية وسط تحديات وتوترات إقليمية كبيرة    موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى المبارك .. تعرف عليها    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر وثيقة مطالب القوى الثورية والحقوقية بالدستور: التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم
الوثيقة تنص علي 19 بندا تشمل الحق في الصحة والتعليم وتطالب بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين
نشر في الوطن يوم 24 - 11 - 2013

أطلق عدد من القوى الثورية والشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني، في مقدمتها جبهة طريق الثورة ولا للمحاكمات العسكرية والمركزالمصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وثيقة جديدة تعبر عن مطالبهم في الدستور الجديد، حملت شعار الحد الأدني لمطالب ثورة 25 يناير والمطلوب توفرها في الدستور الجديد.
ونصت الوثيقة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها على 19 بندا، وهي الحق في الغذاء بأن ينص الدستور على التزام الدولة بتوفير الغذاء الكافي والملائم وسهل النفاذ إليه لكافة المواطنين، إضافة إلى التزامها بتأمين المواد الغذائية المدعومة للمواطنين، مع إعطاء الأولوية لغير القادرين.
وحمل البند الثاني اسم "الحق في الصحة"، ونص على التزام الدولة باحترام وحماية وتحقيق الحق في الصحة للمواطنين دون تمييز وتخصيص الموارد اللازمة لذلك وتوفير غطاء تأميني تكافلي شامل للمواطنين ضد مخاطر المرض، وضمان تقديم خدمات الطوارئ والمنتجات بالمجان، إضافة إلى التزام الدولة بوضع أطر تشريعية تحدد حقوق المرضى وسبل التقاضي في حالات الأخطاء أو الإهمال الطبي.
ونص البند الثالث على كفالة الدولة تعليمًا بجودة لكافة المواطنين في كل المراحل، ويشمل محو الأمية وتعليم الكبار وضمان مجانية التعليم في مؤسسات الدولة، وعدم حرمان أي مواطن من الحصول على حقه في تعليم ذي جودة لأي سبب اقتصادي أو اجتماعي، إضافة إلى كفالة الدولة بناء وصيانة المدارس.
ونصت الوثيقة على حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أي استثناءات ووضع أحكام انتقالية تنص على إلغاء كافة الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، وإحالتها للقضاء الطبيعي لإعادة النظر فيها وإلغاء كافة الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في تلك الفترة وإحالتها للقضاء الطبيعي لإعادة النظر فيها، وضمان قيام الدولة بالتحقيق مع كل المتسببين أو المتورطين في حدوث انتهاكات بحق ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين وملاحقتهم قضائيًا وتقديم الدولة اعتذار علني لمواطنيها من ضحايا المحاكمات العسكرية وتعويضهم تعويضا ملائمًا ماديًا أو معنويًا أو كلاهما.
كما طالبت الوثيقة بأن ينص الدستور على اعتبار التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم كما نصت عليها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وأن يكون الاحتجاز بأمر مسبب من قبل القاضي المختص، وأن تكون أماكن الاحتجاز محددة بقانون وخاضعة للإشراف القضائي وتطبيق المعايير الدولية في تحديد الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، إضافة إلى ضمان حق مثول المحتجز أمام المحكمة للنظر في أمر الاحتجاز ويحاط كتابةً بحقوقه، ومنها الحق في التزام الصمت واختيار طبيب معالج له، وللطبيب زيارته في أي وقت مناسب، وأن يبلغ بأسباب احتجازه كتابة خلال 12 ساعة ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه ويكون احتجاز الأطفال في أماكن مخصصة لهم.
كما طالبت الوثيقة بأن لا يزيد الحبس الاحتياطي عن سنتين واستقلال مصلحة الطب الشرعي عن وزارة العدل وجعلها من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتعين أخذ رأيها في مشاريع القوانين المتعلقة بمجال عملها، وإعلان حالة الطوارئ في حالات محددة وبقانون من مجلس الشعب وتفصل المحكمة الإدارية في قرار الإعلان والقرارت المترتبة عليه، إضافة إلى وضع صلاحيات رقابية للمجالس المحلية والبرلمانية المنتخبة والمجلس القومى ولجان الحريات في النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني على أداء جهاز الشرطة.
ونص بند الحكم المحلي على وضع صلاحيات أوسع للمجالات المحلية بأن يكون انتخاب المحافظ "بشكل مباشر أو على درجتين يكون انتخاب المحافظ "بشكل مباشر أو على درجتين وطرح الثقة من عضو المجلس الشعبي المحلي بواسطة ثلثي الأصوات التي حصل عليها ممن لهم حق التصويت في دائرته على الأقل، وطرح الثقة من عضو المجلس الشعبي المحلي بواسطة ثلثي الأصوات التي حصل عليها ممن لهم حق التصويت في دائرته على الأقل، إضافة إلى وجود آلية لسحب الثقة من المحافظ والإدارة المحلية من المجالس الشعبية المحلية، وإعادة توزيع المخصصات حسب موارد كل محافظة وحسب احتياجاتها وبناء على عدد السكان.
كما طالبت الوثيقة بأن تُفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وبنسب متفاوته على الأنشطة الأقتصادية وفقا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبنسبة ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية، إضافة إلى ألا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغائها إلا بقانون.
كما نص البند الثامن على حماية الحق في تداول المعلومات وإلزام الدولة بكل مؤسساتها بتوفير حرية تدوال المعلومات وتجريم رفض الإفصاح عن أي معلومات وعدم إقحام مبدأ الأمن القومي دون تحديد أو تعريف واضح.
وطالبت الوثيقة بحق إنشاء التنظيمات النقابية بالإخطار وحرية الانضمام لأي تنظيم نقابي وحماية القائمين على التنظيمات النقابية والمنضمين لأي تنظيم نقابي من أي تمييز ضدهم تعسفيا ووضع حد أدنى من الأجور يكفي للإيفاء بالاحتياجات الأساسية للعائلات ومراجعته سنويًا طبقًا لمعدل التضخم، إضافة إلى أن يكون هناك حد أقصى لدخول العاملين في الدولة ولا يستثنى منه أحد بقانون وربط الحد الأقصى بعدد مرات معين من الحد الأدنى، مطالبين بحق العمال في العمل في ظروف آمنة وصحية وحماية العمال من الفصل أو النقل التعسفيين والحق في الإضراب بما ينظمه القانون دون التوغل أو الانتقاص من الحق نفسه مع مراعاة المعايير الدولية الحق في المفاوضة الجماعية.
كما طالبت بأن ينص الدستور على استقلال الهيئة العليا لشؤون الإعاقة وضمان التمثيل الأكبر لأصحاب المشكلة بتمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم بتعريف الإعاقة وفقا للعهد الدولي لحقوق ذوي الإعاقة، وتوفير الحد الأدني للكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية، وإلزام الدولة بتفعيل كود الإتاحة لهم وسن القوانين المنظمة لها بأن تحتوي مرافق الدولة والمباني ذات الاستخدام العام وإلزام الولة بتوفير فرص عمل لهم وتأهيلهم إلى عمل، وتوفير أماكن لهم بالنقل والمواصلات.
وطالبت الوثيقة باستقلال السلطة القضائية ضد تغول السلطة التنفيذية، وتعيين النائب العام من المجلس الأعلى للقضاء، وانتخاب رؤساء الجهات القضائية من الجمعيات العمومية للقضاء، إضافة إلى حظر ندب القضاة لغير العمل القضائي، على أن يكون الندب للأعمال القضائية بحد أقصى ثلاث سنوات ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة، أما فيما يخص الإعارة تكون بحد أقصى خمس سنوات ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة وبالأقدمية.
وطالبت الوثيقة بما يسمى بالهيمنة المدنية الديمقراطية على المؤسسة العسكرية، وذلك بحماية حق الرقابة والتشريع كحق أصيل للبرلمان المنتخب ممثلًا للشعب، والنص على أن دور مجلس الدفاع استشاري بدون أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية أو رقابية وعدم النص على الجمع بين منصب وزير الدفاع والقائد العام الضار بالقوات المسلحة، والذي يهدد بتسييس المؤسسة العسكرية، وعدم النص على أي مادة تخص المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإنما ترك المجال لنضوج العملية الديمقراطية عن طريق إحالة وضعية وزير الدفاع ومجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للقانون كما كانت الحال في دستور 71.
وطالبت الوثيقة بتحقيق العدالة الانتقالية بضمان كشف الحقيقة لمعرفة من قتل ونهب أموال المصريين وانتهك حقوقهم منذ عام 1981 وحتى انتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس الجمهورية ومحاسبة ومحاكمة المتورطين في تلك الجرائم من موظفي الدولة وغيرهم في محاكمة ناجزة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وتكون لتلك المحاكم الحكم بالعزل السياسي، وتطهير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المتورطة في جرائم ضد المصريين في تلك الفترة، وتعويض وجبر ضرر الضحايا ممن انتهكت حقوقهم خلال تلك الفترة.
ونصت الوثيقة على تنظيم الحق في التظاهر والإضراب والاعتصام بما لا يعيق ممارسة هذا الحق، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية والمعدنية.
كما طالبت الوثيقة بفصل العمل النقابي عن تنظيم شؤون المهنة، وعدم فرض الحراسة على الهيئات المهنية، وعدم تدخل الدولة في شؤون الهيئات المهنية، إضافة إلى حرية واستقلال الإعلام بكل أنواعه، والنص على حق إنشاء كافة الوسائل الإعلامية بالإخطار والتنظيم بالقانون بما لا يعيق ممارسته.
وطالبت الوثيقة بتفعيل التعاونيات بفتح آفاق تنظيم العمل التعاوني وعدم قصره على أنشطة محددة اسمًا في القانون، وتقليص دور الإدارة على تلقي أوراق الإشهار على أن يكون الإيداع بالإخطار، وتلتزم الدولة بتسهيل كل المعوقات في سبيل إنشاء الجمعيات.
كما طالب بند الحق في العمران باعتراف الدولة بحق كافة السكان في العمران والتمتع به وبفراغاته العامة على أسس مبادئ العدالة الاجتماعية، والاستدامة، واحترام الثقافات المختلفة، والاتزان بين التنمية الحضرية والريفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.