بنك ناصر الاجتماعي يدعم مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر بمبلغ 10 ملايين جنيه    وفد أمريكي يبحث مع الرئيس اللبناني تمويل حزب الله والإجراءات المالية    البيت الأبيض يحذر من تقلص الناتج المحلي الأمريكي بسبب الإغلاق الحكومي    ألونسو يوضح موقف ريال مدريد بعد التعادل: المنافسة صعبة    الجمعة.. ماستر كلاس لمدير التصوير محمود عبدالسميع في مهرجان القاهرة السينمائي    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    القومي للإعاقة يطلق غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب 2025    أمريكا: تخفيض عدد الرحلات الجوية جراء الإغلاق الحكومي يضغط على سلسلة التوريد    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة: تعمل على إصدار توصيات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي    أب يكتشف وفاة طفليه أثناء إيقاظهما من النوم في الصف    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    حبس المتهمين في مشاجرة بالسلاح الناري في أسيوط    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    محمود مسلم ل كلمة أخيرة: منافسة قوية على المقاعد الفردية بانتخابات النواب 2025    مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم ياسر صادق عن عطائه للمسرح المصري    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    استشاري: العصائر بأنواعها ممنوعة وسكر الفاكهة تأثيره مثل الكحول على الكبد    بث مباشر.. البابا تواضروس يشارك في احتفالية مرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية    «فريق المليار يستحق اللقب».. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قراءة صورة    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    الخارجية الباكستانية تتهم أفغانستان بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    راحة 4 أيام للاعبي الاتحاد السعودي بعد خسارة ديربي جدة    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    محافظ قنا يترأس اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة لمتابعة جهود التقنين وتوحيد الإجراءات    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    نهائي السوبر.. الأهلي والزمالك على موعد مع اللقب 23    تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر وثيقة مطالب القوى الثورية والحقوقية بالدستور: التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم
الوثيقة تنص علي 19 بندا تشمل الحق في الصحة والتعليم وتطالب بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين
نشر في الوطن يوم 24 - 11 - 2013

أطلق عدد من القوى الثورية والشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني، في مقدمتها جبهة طريق الثورة ولا للمحاكمات العسكرية والمركزالمصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وثيقة جديدة تعبر عن مطالبهم في الدستور الجديد، حملت شعار الحد الأدني لمطالب ثورة 25 يناير والمطلوب توفرها في الدستور الجديد.
ونصت الوثيقة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها على 19 بندا، وهي الحق في الغذاء بأن ينص الدستور على التزام الدولة بتوفير الغذاء الكافي والملائم وسهل النفاذ إليه لكافة المواطنين، إضافة إلى التزامها بتأمين المواد الغذائية المدعومة للمواطنين، مع إعطاء الأولوية لغير القادرين.
وحمل البند الثاني اسم "الحق في الصحة"، ونص على التزام الدولة باحترام وحماية وتحقيق الحق في الصحة للمواطنين دون تمييز وتخصيص الموارد اللازمة لذلك وتوفير غطاء تأميني تكافلي شامل للمواطنين ضد مخاطر المرض، وضمان تقديم خدمات الطوارئ والمنتجات بالمجان، إضافة إلى التزام الدولة بوضع أطر تشريعية تحدد حقوق المرضى وسبل التقاضي في حالات الأخطاء أو الإهمال الطبي.
ونص البند الثالث على كفالة الدولة تعليمًا بجودة لكافة المواطنين في كل المراحل، ويشمل محو الأمية وتعليم الكبار وضمان مجانية التعليم في مؤسسات الدولة، وعدم حرمان أي مواطن من الحصول على حقه في تعليم ذي جودة لأي سبب اقتصادي أو اجتماعي، إضافة إلى كفالة الدولة بناء وصيانة المدارس.
ونصت الوثيقة على حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أي استثناءات ووضع أحكام انتقالية تنص على إلغاء كافة الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، وإحالتها للقضاء الطبيعي لإعادة النظر فيها وإلغاء كافة الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في تلك الفترة وإحالتها للقضاء الطبيعي لإعادة النظر فيها، وضمان قيام الدولة بالتحقيق مع كل المتسببين أو المتورطين في حدوث انتهاكات بحق ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين وملاحقتهم قضائيًا وتقديم الدولة اعتذار علني لمواطنيها من ضحايا المحاكمات العسكرية وتعويضهم تعويضا ملائمًا ماديًا أو معنويًا أو كلاهما.
كما طالبت الوثيقة بأن ينص الدستور على اعتبار التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم كما نصت عليها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وأن يكون الاحتجاز بأمر مسبب من قبل القاضي المختص، وأن تكون أماكن الاحتجاز محددة بقانون وخاضعة للإشراف القضائي وتطبيق المعايير الدولية في تحديد الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، إضافة إلى ضمان حق مثول المحتجز أمام المحكمة للنظر في أمر الاحتجاز ويحاط كتابةً بحقوقه، ومنها الحق في التزام الصمت واختيار طبيب معالج له، وللطبيب زيارته في أي وقت مناسب، وأن يبلغ بأسباب احتجازه كتابة خلال 12 ساعة ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه ويكون احتجاز الأطفال في أماكن مخصصة لهم.
كما طالبت الوثيقة بأن لا يزيد الحبس الاحتياطي عن سنتين واستقلال مصلحة الطب الشرعي عن وزارة العدل وجعلها من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتعين أخذ رأيها في مشاريع القوانين المتعلقة بمجال عملها، وإعلان حالة الطوارئ في حالات محددة وبقانون من مجلس الشعب وتفصل المحكمة الإدارية في قرار الإعلان والقرارت المترتبة عليه، إضافة إلى وضع صلاحيات رقابية للمجالس المحلية والبرلمانية المنتخبة والمجلس القومى ولجان الحريات في النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني على أداء جهاز الشرطة.
ونص بند الحكم المحلي على وضع صلاحيات أوسع للمجالات المحلية بأن يكون انتخاب المحافظ "بشكل مباشر أو على درجتين يكون انتخاب المحافظ "بشكل مباشر أو على درجتين وطرح الثقة من عضو المجلس الشعبي المحلي بواسطة ثلثي الأصوات التي حصل عليها ممن لهم حق التصويت في دائرته على الأقل، وطرح الثقة من عضو المجلس الشعبي المحلي بواسطة ثلثي الأصوات التي حصل عليها ممن لهم حق التصويت في دائرته على الأقل، إضافة إلى وجود آلية لسحب الثقة من المحافظ والإدارة المحلية من المجالس الشعبية المحلية، وإعادة توزيع المخصصات حسب موارد كل محافظة وحسب احتياجاتها وبناء على عدد السكان.
كما طالبت الوثيقة بأن تُفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وبنسب متفاوته على الأنشطة الأقتصادية وفقا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبنسبة ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية، إضافة إلى ألا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغائها إلا بقانون.
كما نص البند الثامن على حماية الحق في تداول المعلومات وإلزام الدولة بكل مؤسساتها بتوفير حرية تدوال المعلومات وتجريم رفض الإفصاح عن أي معلومات وعدم إقحام مبدأ الأمن القومي دون تحديد أو تعريف واضح.
وطالبت الوثيقة بحق إنشاء التنظيمات النقابية بالإخطار وحرية الانضمام لأي تنظيم نقابي وحماية القائمين على التنظيمات النقابية والمنضمين لأي تنظيم نقابي من أي تمييز ضدهم تعسفيا ووضع حد أدنى من الأجور يكفي للإيفاء بالاحتياجات الأساسية للعائلات ومراجعته سنويًا طبقًا لمعدل التضخم، إضافة إلى أن يكون هناك حد أقصى لدخول العاملين في الدولة ولا يستثنى منه أحد بقانون وربط الحد الأقصى بعدد مرات معين من الحد الأدنى، مطالبين بحق العمال في العمل في ظروف آمنة وصحية وحماية العمال من الفصل أو النقل التعسفيين والحق في الإضراب بما ينظمه القانون دون التوغل أو الانتقاص من الحق نفسه مع مراعاة المعايير الدولية الحق في المفاوضة الجماعية.
كما طالبت بأن ينص الدستور على استقلال الهيئة العليا لشؤون الإعاقة وضمان التمثيل الأكبر لأصحاب المشكلة بتمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم بتعريف الإعاقة وفقا للعهد الدولي لحقوق ذوي الإعاقة، وتوفير الحد الأدني للكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية، وإلزام الدولة بتفعيل كود الإتاحة لهم وسن القوانين المنظمة لها بأن تحتوي مرافق الدولة والمباني ذات الاستخدام العام وإلزام الولة بتوفير فرص عمل لهم وتأهيلهم إلى عمل، وتوفير أماكن لهم بالنقل والمواصلات.
وطالبت الوثيقة باستقلال السلطة القضائية ضد تغول السلطة التنفيذية، وتعيين النائب العام من المجلس الأعلى للقضاء، وانتخاب رؤساء الجهات القضائية من الجمعيات العمومية للقضاء، إضافة إلى حظر ندب القضاة لغير العمل القضائي، على أن يكون الندب للأعمال القضائية بحد أقصى ثلاث سنوات ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة، أما فيما يخص الإعارة تكون بحد أقصى خمس سنوات ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة وبالأقدمية.
وطالبت الوثيقة بما يسمى بالهيمنة المدنية الديمقراطية على المؤسسة العسكرية، وذلك بحماية حق الرقابة والتشريع كحق أصيل للبرلمان المنتخب ممثلًا للشعب، والنص على أن دور مجلس الدفاع استشاري بدون أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية أو رقابية وعدم النص على الجمع بين منصب وزير الدفاع والقائد العام الضار بالقوات المسلحة، والذي يهدد بتسييس المؤسسة العسكرية، وعدم النص على أي مادة تخص المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإنما ترك المجال لنضوج العملية الديمقراطية عن طريق إحالة وضعية وزير الدفاع ومجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للقانون كما كانت الحال في دستور 71.
وطالبت الوثيقة بتحقيق العدالة الانتقالية بضمان كشف الحقيقة لمعرفة من قتل ونهب أموال المصريين وانتهك حقوقهم منذ عام 1981 وحتى انتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس الجمهورية ومحاسبة ومحاكمة المتورطين في تلك الجرائم من موظفي الدولة وغيرهم في محاكمة ناجزة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وتكون لتلك المحاكم الحكم بالعزل السياسي، وتطهير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المتورطة في جرائم ضد المصريين في تلك الفترة، وتعويض وجبر ضرر الضحايا ممن انتهكت حقوقهم خلال تلك الفترة.
ونصت الوثيقة على تنظيم الحق في التظاهر والإضراب والاعتصام بما لا يعيق ممارسة هذا الحق، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية والمعدنية.
كما طالبت الوثيقة بفصل العمل النقابي عن تنظيم شؤون المهنة، وعدم فرض الحراسة على الهيئات المهنية، وعدم تدخل الدولة في شؤون الهيئات المهنية، إضافة إلى حرية واستقلال الإعلام بكل أنواعه، والنص على حق إنشاء كافة الوسائل الإعلامية بالإخطار والتنظيم بالقانون بما لا يعيق ممارسته.
وطالبت الوثيقة بتفعيل التعاونيات بفتح آفاق تنظيم العمل التعاوني وعدم قصره على أنشطة محددة اسمًا في القانون، وتقليص دور الإدارة على تلقي أوراق الإشهار على أن يكون الإيداع بالإخطار، وتلتزم الدولة بتسهيل كل المعوقات في سبيل إنشاء الجمعيات.
كما طالب بند الحق في العمران باعتراف الدولة بحق كافة السكان في العمران والتمتع به وبفراغاته العامة على أسس مبادئ العدالة الاجتماعية، والاستدامة، واحترام الثقافات المختلفة، والاتزان بين التنمية الحضرية والريفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.