إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية خلال عيد الأضحى في البحيرة    مستشار وزير الخارجية الأوكراني: روسيا احتلت 450 كيلومترًا خلال مايو 2025.. رقم قياسي    "التعاون الخليجي" يرحب بقرار "العمل الدولية" رفع صفة فلسطين إلى "دولة مراقب غير عضو"    رئيس وزراء باكستان يُهنئ السيسي بعيد الأضحى المبارك    "خياران أمام داري بعد عودة ديانج".. أرقام قصمان لاعبي الأهلي والصفقات الجديدة في كأس العالم للأندية    يتبقى التوقيع.. ريان نوري يجتاز الفحص الطبي مع مانشستر سيتي    أهم أخبار السعودية اليوم السبت 7 يونيو 2025..حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في شمال سيناء.. بالاسم ورقم الجلوس    ثقافة الفيوم تحتفل بذكرى ميلادها "هدى شعراوي.. امرأة لا ينساها التاريخ".. صور    لمن يعانى من مرض النقرس.. التزم بهذه النصائح فى العيد    تعرف على أفضل الطرق لفك اللحمة بعد تجميدها فى الثلاجة    رئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الأورام ويهنئ الأطباء والعاملين بعيد الأضحى    لليوم الثاني.. أهالى الأقصر يذبحون الأضاحى لتوزيعها علي الأسر الاكثر احتياجا فى عيد الأضحى    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    «إيبارشية إسنا وأرمنت» تعلن إخماد الحريق المحدود ب كنيسة السيدة العذراء في الأقصر    الأمم المتحدة: 71 ألف طفل بغزة سيعانون قريبا من سوء تغذية يهدد حياتهم    بعد تخطي إعلان زيزو 40 مليون مشاهدة في 24 ساعة.. الشركة المنفذة تكشف سبب استخدام ال«ai»    إعلام إسرائيلي يدعي عثور الجيش على جثة يعتقد أنها ل محمد السنوار    فرنسا تدعو إسرائيل للانسحاب سريعا من كامل الأراضي اللبنانية    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب اليونان    إعلام إسرائيلي: يحتمل وجود جثامين لمحتجزين إسرائيليين بمحيط المستشفى الأوروبي    مجدي البدوي: تضافر الجهود النقابية المصرية والإفريقية للدفاع عن فلسطين| خاص    الخرفان أولًا والعجول آخرًا.. تدرّج في الطلب بسبب تفاوت الأسعار    رونالدو يعلن موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية    مها الصغير: أتعرض عليا التمثيل ورفضت    اتحاد تنس الطاولة يناقش مستقبل اللعبة مع مدربي الأندية    البابا تواضروس الثاني يعيّن الأنبا ريويس أسقفًا عامًا لإيبارشية ملبورن    12 عرضا في قنا مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بجنوب الصعيد    ضبط 156 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتحرير 311 مخالفة فى الدقهلية    الداخلية ترسم البسمة على وجوه الأيتام احتفالا بعيد الأضحى| فيديو    الأحوال المدنية: استمرار عمل القوافل الخدمية المتنقلة بالمحافظات| صور    لبنان.. حريق في منطقة البداوي بطرابلس يلتهم 4 حافلات    تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية فى مصر حتى نهاية عام 2025    وزارة النقل: الأتوبيس الترددى يعمل طوال أيام العيد فى هذه المواعيد    المالية: صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو المقبل    بشرى تتألق بإطلالة صيفية أنيقة في أحدث جلسة تصوير لها| صور    رسميًا.. غلق المتحف المصري الكبير في هذا الموعد استعدادًا للافتتاح الرسمي    محمد سلماوي: صومعتي تمنحني هدوءا يساعدني على الكتابة    الصناعة: حجز 1800 قطعة أرض في 20 محافظة إلكترونيا متاح حتى منتصف يونيو    "الزراعة": إزالة 20 حالة تعد في المهد بعدد من المحافظات    مرسال: اتحاد العمال يرسخ مكانته الدولية في مؤتمر جنيف| خاص    الأحزاب تستغل إجازات العيد للتواصل مع الشارع ووضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين    وكيل صحة أسيوط يتفقد سير العمل بالمستشفيات والمركز الإقليمي لنقل الدم خلال إجازة عيد الأضحى    البحيرة.. عيادة متنقلة أمام النادي الاجتماعي بدمنهور لتقديم خدماتها المجانية خلال العيد    شعبة الدواجن تعلن هبوط أسعار الفراخ البيضاء 25% وتؤكد انخفاض الهالك    "دفعها للإدمان وحملت منه".. تفاصيل بلاغ من سيدة ضد والدها في الوراق    عواد: أنا وصبحي نخدم الزمالك.. وسيناريو ركلات الترجيح كان متفقا عليه    العيد أحلى بمراكز الشباب.. فعاليات احتفالية في ثاني أيام عيد الأضحى بالشرقية    السيسي يقود أحدث إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي    إصابة 8 أشخاص نتيجة انقلاب «ميكروباص» بطريق أسيوط- الفيوم الغربي    دعاء يوم القر مستجاب للرزق والإنجاب والزواج.. ردده الآن    الطبطبة على الذات.. فن ترميم النفس بوعى    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    دار الإفتاء تكشف آخر موعد يجوز فيه ذبح الأضاحي    دوناروما: أداء إيطاليا لا يليق بجماهيرنا    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوى سياسية تصدر وثيقة "الحد الأدنى للدستور"
نشر في الوفد يوم 23 - 11 - 2013

أصدرت جبهة طريق الثورة وعدد من القوى السياسية اليوم وثيقة الحد الأدنى للدستور, التى تقدم مبادئ تعبر عن الحد الأدنى لمطالب ثورة 25 يناير, بالإضافة إلى الضمانات المطاوب توفرها لتحقيق هذه المبادئ دستوريا.
وشارك فى إعداد الوثيقة كل من الجبهة المستقلة لدعم وتطوير المحليات, ومبادرة تفعيل التعاونيات, وثيقة دستور العمران, شبكة حقوق الأرض والسكن, ومبادرة التضامن العمرانى وجمعية تحالف ثوار مصر, ومرصد استقلال نقابة المهندسين ,وتنسيقة ماسبيرو , وحملة مش هتكون لوحدك , وحملة لا لعسكرة الدستور , ومجموعة وراكم بالتقرير , وحملة وطن بلا تعذيب بالاشتراك مع مركز هشام مبارك.
وتتمثلت المطالب التي جاءت في الوثيقة في
الحق في الغذاء.
التزام الدولة بتوفير الغذاء الكافي والملائم والسهل النفاذ إليه لكافة المواطنين.
التزام الدولة بتأمين المواد الغذائية المدعومة للمواطنين، مع إعطاء الأولوية لغير القادرين.
الحق في الصحة
التزام الدولة باحترام وحماية وتحقيق الحق في الصحة للمواطنين، دون تمييز وتخصيص الموارد اللازمة لذلك
توفير غطاء تأميني تكافلي شامل للمواطنين ضد مخاطر المرض
قيام الدولة بالتنظيم والاعتماد لكافة أوجه الخدمات والمنتجات وضمان تقديم خدمات الطوارئ بالمجان
أطر تشريعية تحدد حقوق المرضى وسبل التقاضي في حالات الأخطاء أو الإهمال الطبي
الحق في التعليم
كفالة الدولة تعليمًا ذا جودة لكافة المواطنين في كل المراحل، ويشمل هذا محو الأمية وتعليم الكبار
ضمان مجانية التعليم في مؤسسات الدولة
ضمان الدولة عدم حرمان أي مواطن من الحصول على حقه في تعليم ذي جودة لأي سبب اقتصادي أو اجتماعي
كفالة الدولة بناء وصيانة المدارس، وغيرها من المرافق والموارد التعليمية، اللازمة لضمان حصول كافة المواطنين على فرص تعليم وتعلم عادلة
تكفل الدولة تدريب المدرسين وتوفير الأجر المناسب والتنمية المهنية وكل حقوق العاملين
تكفل الدولة برامج وأنظمة تعليمية مرنة ومتنوعة حتى تناسب مختلف أوضاع وظروف المتعلمين.
حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين.
النص على حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أي استثناءات
أحكام انتقالية: إلغاء كافة الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين منذ 25 يناير 2011 وحتي الآن وإحالتها للقضاء الطبيعي لإعادة النظر فيها
أحكام انتقالية: ضمان قيام الدولة بالتحقيق مع كل المتسببين أو المتورطين في حدوث انتهاكات بحق ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين وملاحقتهم قضائيًا
أحكام انتقالية: تقديم الدولة اعتذارا علنيا لمواطنيها من ضحايا المحاكمات العسكرية وتعويضهم تعويضا ملائمًا ماديًا أو معنويًا أو كليهما.
ملف وزارة الداخلية والتعذيب
اعتبار التعذيب كما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم
يكون الاحتجاز بأمر مسبب من قبل القاضى المختص وأن تكون أماكن الاحتجاز محددة بقانون وخاضعة للإشراف القضائى
تطبيق المعايير الدولية في تحديد الحقوق والحريات الأساسية للإنسان وتعريفها وتحديد نطاقها وتنظيمها والقيود المقبولة عليها
ضمان حق مثول المحتجز أمام المحكمة للنظر في أمر الاحتجاز ويحاط كتابةً بحقوقه؛ ومنها الحق في التزام الصمت واختيار طبيب معالج له؛ وللطبيب زيارته في أي وقت مناسب وأن يبلغ بأسباب احتجازه كتابةً خلال 12 ساعة، ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ ويكون احتجاز الأطفال في أماكن مخصصة لهم.
الحبس الاحتياطي لا يزيد على سنتين.
استقلال مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل وجعلها من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتعين أخذ رأيها في مشاريع القوانين المتعلقة بمجال عملها
إعلان حالة الطوارئ في حالات محددة وبقانون من مجلس الشعب وتفصل المحكمة الإدارية في قرار الإعلان والقرارت المترتبة عليه
وضع صلاحيات رقابية للمجالس المحلية والبرلمانية المنتخبة، والمجلس القومى ولجان الحريات في النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى على أداء جهاز الشرطة.
حكم محلي أكثر كفاءة.
النص على صلاحيات أوسع للمجالس المحلية.
انتخاب المحافظ "بشكل مباشر أو على درجتين".
النص على تخصيص ميزانية للمحليات ونشرها وتسهيل الرقابة الشعبية عليها
تشكيل مجالس شعبية محلية منتخبة بصلاحيات واسعة.
إمكانية طرح الثقة من عضو المجلس الشعبي المحلي بواسطة ثلثي الأصوات التي حصل عليها ممن لهم حق التصويت في دائرته على الأقل.
وجود آلية لسحب الثقة من المحافظ والإدارة المحلية من المجالس الشعبية المحلية.
إعادة توزيع المخصصات حسب موارد كل محافظة وحسب احتياجاتها وبناءً على عدد السكان.
النظام الضريبي
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
تفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وبنسب متفاوتة على الأنشطة الاقتصادية وفقا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبنسبة ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية.
لا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغائها إلا بقانون
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
حماية الحق في تداول المعلومات.
إلزام الدولة بكل مؤسساتها بتوفير حرية تداول المعلومات وتجريم رفض الإفصاح عن أي معلومات.
عدم إقحام مبدأ الأمن القومى دون تحديد أو تعريف واضح.
النص صراحةً على أن تنظيم القانون لحرية تداول المعلومات بما لا يعيق هذا الحق.
حقوق العمال وحرية العمل النقابي:
حق إنشاء التنظيمات النقابية بالإخطار.
حرية الانضمام لأي تنظيم نقابي وحماية القائمين على التنظيمات النقابية والمنضمين لأي تنظيم نقابي من أي تمييز ضدهم تعسفيا.
حد أدني من الأجور يكفي للايفاء بالاحتياجات الأساسية للعائلات والتي تشمل المسكن، الغذاء، التعليم، الصحة، الترفيه، الملبس، النظافة، التنقل والأمن الاجتماعي.. ومراجعة الحد الأدني سنويًا طبقًا لمعدل التضخم
حد أقصي لدخول العاملين في الدولة ولا يستثنى منه أحد بقانون - وربط الحد الأقصى بعدد مرات معين من الحد الأدنى.
حق العمال في العمل في ظروف آمنة وصحية - حماية العمال من الفصل أو النقل التعسفيين.
الحق في الإضراب ينظمه القانون دون التوغل أو الانتقاص من الحق نفسه (مع مراعاة المعايير الدولية) الحق في المفاوضة الجماعية.
تمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم
ضمان إلزام الدولة بتوفير الحد الأدنى للكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية لذوي الإعاقة وتعريف ذوي الاعاقة وفقًا للعهد الدولي لحقوق ذوي الاعاقة.
ضمان إلزام الدولة بتفعيل كود الإتاحة وسن القوانين المنظمة له على أن تحتوي كافة مرافق الدولة والمباني ذات الاستخدام العام مثل: الأسواق التجارية ودور العبادة والمنشآت التعليمية والصحية، على وسائل الإتاحة لكافة أنواع الإعاقة.
إلزام الدولة بتوفير وتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل والارتقاء بالثقافة المجتمعية نحو ذوي الإعاقة والحد من النظرة السلبية نحوهم.
إلزام الدولة بتوفير أماكن لذوي الإعاقات في المواصلات العامة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
النص على استقلال الهيئة العليا لشئون الإعاقة وضمان التمثيل الأكبر لأصحاب المشكلة.
استقلال السلطة القضائية ضد تغول السلطة التنفيذية
- استقلال التفتيش القضائي وموازنة السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية (استقلال مالى وإداري)
تعيين النائب العام من المجلس الأعلى للقضاء.
انتخاب رؤساء الجهات القضائية من الجمعيات العمومية للقضاء.
حظر ندب القضاة لغير العمل القضائى، على أن يكون الندب للأعمال القضائية بحد أقصى ثلاث سنوات ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة، أما فيما يخص الإعارة تكون بحد أقصى خمس سنوات ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة وبالأقدمية.
الهيمنة المدنية الديمقراطية على المؤسسة العسكرية
حماية حق الرقابة والتشريع كحق أصيل للبرلمان المنتخب ممثلًا للشعب.
النص على أن دور مجلس الدفاع استشارى بدون أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية أو رقابية.
عدم النص على الجمع بين منصب وزير الدفاع والقائد العام الضار بالقوات المسلحة والذي يهدد بتسييس المؤسسة العسكرية.
عدم النص على أي مادة تخص المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإنما ترك المجال لنضوج العملية الديمقراطية عن طريق إحالة وضعية وزير الدفاع ومجلس الدفاع الوطنى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للقانون كما كان الحال في دستور 71.
عدالة انتقالية جادة
ضمان كشف الحقيقة لمعرفة من قتل ونهب أموال المصريين وانتهك حقوقهم منذ عام 1981 وحتى انتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس الجمهورية.
محاسبة ومحاكمة المتورطين في تلك الجرائم من موظفي الدولة وغيرهم في محاكمة ناجزة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ويكون لتلك المحاكم الحكم بالعزل السياسي.
تطهير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المتورطة في جرائم ضد المصريين في تلك الفترة.
تعويض وجبر ضرر الضحايا ممن انتهكت حقوقهم خلال تلك الفترة.
الحق في التظاهر والاعتصام والإضراب
تنظيم القانون بما لا يعيق ممارسة هذا الحق.
الحفاظ على حق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية والمعدنية
النقابات المهنية
- فصل العمل النقابي عن تنظيم شئون المهنة - عدم فرض الحراسة على الهيئات المهنية - عدم تدخل الدولة في شئون الهيئات المهنية.
حرية واستقلال الإعلام بكل أنواعه
- النص على حق إنشاء كافة الوسائل الإعلامية بالإخطار والتنظيم بالقانون بما لا يعيق ممارسته.
تفعيل التعاونيات
فتح آفاق تنظيم العمل التعاونى وعدم قصره على أنشطة محددة اسمًا في القانون.
تقليص دور الإدارة على تلقى أوراق الإشهار على أن يكون الإيداع بالإخطار وتلتزم الدولة بتسهيل كل المعوقات في سبيل إنشاء الجمعيات.
دعم وتشجيع التعاون بين التعاونيات وكف يد الإدارة عن الرقابة المالية وتركها للاتحاد المركزى وقانون العقوبات والارتكان إلى قواعد القانون المدنى فيما لم يأت به نص في قانون التعاونيات وإعمال قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين.
الاحتكام إلى مبادئ الهوية التعاونية عند التعارض بين القانون المحلى والقوانين التعاونية.
الحق في العمران
تعترف الدولة بحق كافة السكان في العمران والتمتع به وبفراغاته العامة على أسس مبادئ العدالة الاجتماعية، والاستدامة، واحترام الثقافات المختلفة، والاتزان بين التنمية الحضرية والريفية.
تشمل الأهداف الاجتماعية للدولة توفير الخدمات والمرافق العامة، وضمان جودتها وعدالة توزيعها، والتحسين المستمر لجودة حياة المواطنين، والتأكد من تلبية احتياجاتهم الأساسية. ولهذه الأهداف، تلتزم الدولة بإعطاء جوانب الإنفاق الاجتماعي العام الأولوية على أي أوجه إنفاق أخرى.
تستهدف سياسات الدولة استخدام الأراضي بما يحقق العدالة الاجتماعية، والمساواة، والتوازن البيئي؛ كذلك الاستفادة الكاملة من الملكيات العامة والخاصة غير المأهولة، وغير المستخدمة، بما يحقق الوظيفة الاجتماعية للملكية ومصلحة كافة السكان. على أن توجه مشروعات واستثمارات الدولة بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
اعتماد اللامركزية في الحكم المحلي، والإدارة الديمقراطية للعمران، والاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية، كما تلتزم الدولة بدعم الوحدات المحلية بما تحتاجه من معونة فنية وإدارية ومالية.
تكفل الدولة الحق في المسكن الملائم بكافة عناصره وذلك لكافة السكان دون تمييز وتلتزم الدولة بضمان الحيازة الآمنة لجميع السكان دون تمييز مع الاعتراف بالحيازة العرفية.
يحظَر نزع الملكية إلا في حالات المنفعة العامة وبموجب حكم قضائي نهائي. كما تُحظَر عمليات الإخلاء القسري أو هدم المنازل دون حكم نهائي.
تكفل الدولة الحق في المواصلات العامة لجميع الأفراد من خلال نظام آمن ومتكامل للنقل العام متاح للجميع بسعر مقبول.
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لاستخدام وسائل النقل غير الملوثة للبيئة وتلتزم الدولة بصون البيئة، وحماية الموارد الطبيعية ومنع الاستخدام الجائر لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.