أكد المركز العالمي للفتوى بالأزهر، أنه لا يجوز الحجُّ بالمال الحرام، فإن أدى الحاجُّ حجَّه مكتملَ الأركان والشروط بمالٍ حرامٍ فقد سقطت عنه فريضة الحج ولا يأخذ ثوابًا عليها. وأضافر المركز، أن النبي قال: "وَإِذَا خَرَجَ -أي الحاج- بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ"، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط. [الغرز: ركاب الناقة سواء كان من جلد أو خشب].