مؤتمر جماهيري لدعم محمد موسى مرشح الجبهة الوطنية بالمنوفية    مؤشرات تنسيق كلية تجارة 2025 علمي وأدبي في كل المحافظات    «كيبينج» الصينية تنشئ مصنع لزجاج الألواح الشمسية بالسخنة باستثمارات 685 مليون دولار    برئاسة مصر.. انطلاق اجتماعات «الملكية الفكرية» في منطقة التجارة الحرة الإفريقية    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    مدبولي: نؤكد على موقف مصر الثابت بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة    «يوما ما سيهاجمه الذئب».. نجل بايدن يفتح النار على نتنياهو بسبب غزة وإيران    مصادر تركية: المفاوضات الروسية الأوكرانية تبدأ مساء الأربعاء    إستوبينيان يخضع للكشف الطبي مع ميلان    المصري كريم أحمد يوقع عقدًا احترافيًا مع ليفربول    «الأرصاد» تكشف موعد ذروة الموجة الحارة وحالة الطقس: درجة الحرارة 46 مئوية    تحرير 7 محاضر لأصحاب أنشطة تجارية في حملة تموينية بالعاشر من رمضان    تحمل اسم ليلى علوي.. تفاصيل الدورة ال 41 ل مهرجان الإسكندرية السينمائي    قرارات بتجديد تعيين رئيس جامعة بنها الأهلية و3 نواب    الأسد من المشاهير والحمل قائد المشاريع.. كيف يتعامل مواليد كل برج مع الحياة الجامعية؟    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    صحة غزة: 113 شهيدا و534 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة    اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم    محافظ الغربية يتابع أعمال إصلاح كورنيش طنطا: نتحرك بخطوات مدروسة    خامس الصفقات.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مارك بوبيل    "المطورين العقاريين" تطالب بحوار عاجل بشأن قرار إلغاء تخصيص الأراضي    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة ويشيد بالتقدم المحقق    برلماني: "23 يوليو" نقطة تحول لبناء دولة العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني    محافظ المنيا يستعرض إنجازات العلاقات الدولية: تنفيذ مشروعات تنموية لدعم الزراعة والمرأة والتعليم    مجزرة مروعة في تل الهوى واستمرار الانسحاب الجزئي للاحتلال من دير البلح    ثورة يوليو البيضاء وثورات العالم الحمراء!    الداخلية السورية: خروج العائلات من السويداء بشكل طارئ أمر مؤقت    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 59 ألفا و219 شهيدا    ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمص يوميا؟    أفضل الوسائل الطبيعية، للتخلص من دهون البطن في أسرع وقت    وزيرا الأوقاف والتربية والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لإطلاق حضانات تعليمية بالمساجد    تفاصيل الدورة ال 41 ل مهرجان الإسكندرية السينمائي.. تحمل اسم ليلى علوي    تقرير تونسي يكشف موعد انضمام علي معلول للصفاقسي    الحكومة: لا تحديات تعيق افتتاح المتحف المصرى الكبير والإعلان عن الموعد قريبا    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    يحتل المركز الثاني.. فيلم أحمد وأحمد يحقق 50 مليونا و812 ألف جنيه    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    سيد عبد الحفيظ يعلّق على أزمة وسام أبو علي: "أخذ من هيبة المكان.. واعتذاره لتحسين الصورة"    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    تعليم قنا تنظم ندوة تعريفية عن نظام «البكالوريا الجديدة»    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    "الأعلى للإعلام" يُوقف مها الصغير ويحيلها للنيابة بتهمة التعدي على الملكية الفكرية    السيسي: مصر دار الأمن والاستقرار ولدينا 10 ملايين شخص من بلاد كثيرة    رئيس هيئة الرقابة الصحية من مطروح: تحقيق جودة الخدمات يعتمد بالأساس على تأهيل الكوادر البشرية (تفاصيل)    محمد عبد الحافظ ناصف مستشارًا للشؤون الفنية والثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    وزير الخارجية يتوجه إلى النيجر في المحطة الثالثة من جولته بغرب إفريقيا    أسعار البيض اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    الوداد يتحرك لضم يحيى عطية الله من سوتشي الروسي    وفاة 4 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«موسى» يلتقى «النور» و«الأزهر» و«الإفتاء» لحسم أزمة المادة 219
« » تنشر مواد الأحكام المشتركة للبرلمان: الإبقاء على مجلس الشيوخ.. وحق الرئيس فى دعوة كلا المجلسين للانعقاد عند الضرورة

كشفت مصادر بالمجلس الرئاسى لحزب النور عن أن اجتماع «النور» مع لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أمس، لإنهاء الأزمة المتعلقة بمواد الهوية وبديل المادة 219 فى الدستور، حضره عمرو موسى، رئيس اللجنة، والدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، والدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل الحزب بلجنة الخمسين، وصلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى للحزب العضو الاحتياطى بلجنة الدستور، إضافة لممثلى «الأزهر» و«الإفتاء».
من جانبه، قال صلاح عبدالمعبود، فى تصريح له: «إن حزب النور لن يسمح بالمساس بمواد الشريعة، ومحاولة الالتفاف على هوية الدولة الإسلامية فى الدستور».
فى سياق متصل، حصلت «الوطن» على مقترح الأحكام المشتركة لمجلسى الشعب والشيوخ فى الدستور، بعد انتهاء لجنة الصياغة ب«الخمسين» من أعمالها، وتضمن المقترح ما يلى نص المواد:
مادة 76: تتكون السلطة التشريعية من مجلسى الشعب والشيوخ، ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى القانون.
مادة 77: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسى الشعب والشيوخ، ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
مادة 78: فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلسى الشعب أو الشيوخ لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة 79: يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
مادة 80: يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديلها لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى.
مادة 82: تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين. وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ وروده بها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
مادة 84: لا يجوز لعضو أى من المجلسين، طوال مدة العضوية بالذات، أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أياً من أشخاص القانون العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها أو يبيعها. ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات. ويتعين على العضو تقديم إقرار الذمة المالية عند شغل العضوية وعند تركها، وفى نهاية كل عام. وإذا تلقى العضو بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 87: لا يُسأل العضو عمّا يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه أو فى لجانه.
مادة 88: لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو، إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب الإذن باتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولا.
مادة 89: مقر مجلسى الشعب والشيوخ مدينة القاهرة، ويجوز للمجلسين أو لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته العامة فى مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع أى من المجلسين على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل.
مادة 90: يدعو رئيس الجمهورية كلا من مجلسى الشعب والشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد لمدة 8 أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس الشعب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.
مادة 91: يجوز انعقاد أى المجلسين فى اجتماع مشترك غير عادى لنظر أمر عاجل بناء على دعوة رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.