سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«موسى» يلتقى «النور» و«الأزهر» و«الإفتاء» لحسم أزمة المادة 219 « » تنشر مواد الأحكام المشتركة للبرلمان: الإبقاء على مجلس الشيوخ.. وحق الرئيس فى دعوة كلا المجلسين للانعقاد عند الضرورة
كشفت مصادر بالمجلس الرئاسى لحزب النور عن أن اجتماع «النور» مع لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أمس، لإنهاء الأزمة المتعلقة بمواد الهوية وبديل المادة 219 فى الدستور، حضره عمرو موسى، رئيس اللجنة، والدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، والدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل الحزب بلجنة الخمسين، وصلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى للحزب العضو الاحتياطى بلجنة الدستور، إضافة لممثلى «الأزهر» و«الإفتاء». من جانبه، قال صلاح عبدالمعبود، فى تصريح له: «إن حزب النور لن يسمح بالمساس بمواد الشريعة، ومحاولة الالتفاف على هوية الدولة الإسلامية فى الدستور». فى سياق متصل، حصلت «الوطن» على مقترح الأحكام المشتركة لمجلسى الشعب والشيوخ فى الدستور، بعد انتهاء لجنة الصياغة ب«الخمسين» من أعمالها، وتضمن المقترح ما يلى نص المواد: مادة 76: تتكون السلطة التشريعية من مجلسى الشعب والشيوخ، ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى القانون. مادة 77: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسى الشعب والشيوخ، ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى. مادة 78: فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلسى الشعب أو الشيوخ لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وفقاً لما ينظمه القانون. مادة 79: يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه». مادة 80: يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديلها لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى. مادة 82: تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين. وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ وروده بها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم. مادة 84: لا يجوز لعضو أى من المجلسين، طوال مدة العضوية بالذات، أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أياً من أشخاص القانون العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها أو يبيعها. ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات. ويتعين على العضو تقديم إقرار الذمة المالية عند شغل العضوية وعند تركها، وفى نهاية كل عام. وإذا تلقى العضو بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. مادة 87: لا يُسأل العضو عمّا يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه أو فى لجانه. مادة 88: لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو، إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب الإذن باتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولا. مادة 89: مقر مجلسى الشعب والشيوخ مدينة القاهرة، ويجوز للمجلسين أو لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته العامة فى مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع أى من المجلسين على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل. مادة 90: يدعو رئيس الجمهورية كلا من مجلسى الشعب والشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد لمدة 8 أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس الشعب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة. مادة 91: يجوز انعقاد أى المجلسين فى اجتماع مشترك غير عادى لنظر أمر عاجل بناء على دعوة رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.