سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تنشر تعديلات شباب «الإنقاذ» على قانون التظاهر حظر استخدام قوات الشرطة ل«الخرطوش» أثناء فض التظاهرات.. وحق تنظيم الفعاليات فى الأماكن المغلقة دون إخطار «الداخلية».. وحظر التظاهر أمام المحاكم.. ومنح حرية الاعتصام
التقى أمس الدكتور مصطفى حجازى، مستشار الرئيس للشئون السياسية، مجموعة من شباب جبهة الإنقاذ الوطنى وبعض القوى الثورية، لمناقشة تشكيل مجلس وطنى للشباب والاستماع لرؤاهم فى مشروع مسودة قانون التظاهر الذى ينظره حاليا المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت. وتنص مسودة مشروع القانون على إنشاء المجلس الوطنى للشباب، الذى أعده مجلس الوزراء، بالتعاون مع مركز شراع القانونى، وتمكين الشباب من المشاركة فى صناعة القرار، كما يشكل المجلس من 20 عضوا من الحركات والكيانات الشبابية الفاعلة فى المجتمع، على أن يكون نشاط هذه الحركات والكيانات الشبابية فى 5 محافظات على الأقل، كما ينص القانون على ترشيح الأحزاب ل20 عضواً من شبابها، فضلاً عن تعيين 10 أعضاء فى أول انعقاد للمجلس، واشترط القانون ألا تقل سن العضو عن 40 سنة، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيله لمدة 4 سنوات. وقال أحمد عنانى، ممثل شباب «الإنقاذ» بالاجتماع، إنه تقدم شخصيا بمذكرة إلى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية بشأن تعديلات الحزب وشباب الجبهة على قانون التظاهر لمساعدة الحكومة ومؤسسة الرئاسة فى تخطى ذلك القانون «القمعى»، حسب قوله، وتحويله لقانون يحترم حق التظاهر والتعبير السلمى. وحصلت «الوطن» على أبرز التعديلات المقدمة من شباب «الإنقاذ» إلى مؤسسة الرئاسة بشأن قانون التظاهر، وتمثلت فى طلب تعديل المادة الأولى من القانون الخاص بتعريف التظاهرة بزيادة عدد المشاركين وفقاً للتعريف من 5 إلى 10 أفراد، مع تأكيد حق الأفراد فى التجمع وتنظيم الفعاليات فى الأماكن الخاصة المغلقة دون إخطار وزارة الداخلية طبقاً لحق الاجتماع فى الأماكن الخاصة. وطالب شباب «الإنقاذ» بتعديل المادة الثامنة من القانون التى تمنح الحق لوزير الداخلية أو لمدير الأمن المختص بتلك المنطقة بالتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية لإلغاء أو إرجاء التظاهرة، وفقاً للقانون، بأن يجرى تغييرها ليكون طلب إلغاء التظاهرة وفقاً لأسباب جوهرية تقتضيها الضرورة القصوى لدواعى الأمن أو النظام العام أو لحماية حقوق وحريات الآخرين، على قاضى الأمور الوقتية إصدار قرار مسبب بذلك خلال 24 ساعة، فضلا عن تمكين منظمى التظاهرة بالطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية وعلى المحكمة أن تصدر حكمها بشأن الطعن خلال 24 ساعة أو قبل الموعد المحدد للمظاهرة، أى الموعدين أقرب. وطالب الشباب بحظر تنظيم المظاهرات جوار مقار المحاكم القضائية أثناء انعقاد الجلسات أو قبل انعقادها مباشرة بهدف التأثير على قرارات أو أحكام القضاء، فيما طالبوا بإلغاء المادة العاشرة من القانون التى تمنع الاعتصام أو إقامة خيام للمبيت. وطالبوا بتعديل المادة 13 من القانون وأن تتعامل الشرطة مع التظاهرة حسب الإجراءات القانونية اللازمة مع كل من يخل بنص القانون بشخصه دون اللجوء إلى إنهاء أو تفريق المظاهرة، إلا إذا ارتكب المتظاهرون أى فعل من شأنه أن يؤدى إلى خطر وشيك لحدوث عنف أو ارتكاب جريمة ضد حياة الأفراد، أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو ثبت حملهم لأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد تستخدم فى إشعال الحرائق. وطالبت «الإنقاذ» قوات الشرطة خلال فض التظاهرة، فى تعديلات المادة 15، إذا تجاوزت شروطها بأن تراعى استخدام القنابل المسيلة للدموع على نحو مناسب للخطر الذى يمكن أن تمثله المظاهرة، وغير مفرط فى جميع الأحوال، وفى غير الأماكن المغلقة أو الأماكن الأخرى التى تعرض حياة المشاركين فى المظاهرة للخطر، ثم التدرج باستخدام الهراوات البلاستيكية، وإطلاق طلقات الصوت، مطالبة قوات الأمن بحظر استخدام الخرطوش نهائياً. وحال ثبوت استخدام أى من أفراد الشرطة لإحدى وسائل القوة غير المسموح بها فى القانون، أو تخطى مبدأ التناسب، أو استخدام القوة بشكل مفرط، يواجَه بالمسئولية الجنائية والمدنية، فضلا عن الإجراءات التأديبية.