ناقشت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى فى اجتماعها امس برئاسة الدكتور رضا فهمى قانون «التظاهر» الذى تعده وزارة العدل. وقال المستشار عمر مروان ممثل وزارة العدل إن القانون الذى ستتقدم به الحكومة للمجلس لإصداره لا ينص على منع بعض الفئات «كأفراد الجيش أو الشرطة أو القضاة من التظاهر» لافتا إلى أنه من حق المجلس أن يضيف أو يعدل فى هذه المواد لأنه فى النهاية هو المعنى بإصدار هذا القانون، وأضاف مروان أن القانون لم يشر فى أى مادة من مواده لوسائل الإعلام لافتا إلى أن القانون حدد المساحات التى يجب أن تكون فيما بين المتظاهرين وبين المنشآت بحيث يكون الحد الأقصى 500 متر كما حدد ضرورة أن يكون هناك إخطار مسبق من منظمى التظاهرة لوزارة الداخلية للتنسيق، وأن يصدر أمر قضائى بالسماح بالتظاهر، ومن حق منظمى المظاهرة التظلم لدى القاضى، من قرار وزارة الداخلية فى حال تأخير المظاهرات أو تغيير مسارها، لافتا إلى أن الداخلية سيكون دورها تأمين المتظاهرين فقط والتنسيق مع المنظمين. وردا على تساؤل من الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى حول أسباب الإفراج الفورى عن بعض المتهمين فى أحداث شغب وتخريب دون حبسهم احتياطيا، قال المستشار مروان إن الغالبية الكاسحة من القضاة ووكلاء النيابة يطبقون القانون بشكل حيادى ومضبوط وقد تكون لدى الأقلية منهم آراء مختلفة وهو ما سنناقشه معهم فى ضوء أحكام القانون، لافتا إلى أن الحبس الاحتياطى له مبررات مذكورة فى القانون إذا توافر أحدها وجب الإفراج، لافتا إلى أنه قد يكون هناك بعض الحالات المستجدة التى تستوجب الحبس الاحتياطى مثل البلطجة وهو الأمر الذى يحتاج لتعديل تشريعى. وأكد ممثل وزارة العدل أن قانون التظاهر عالج مشكلة شيوع الاتهام فى الجرائم الجنائية بأن وضع نصا بمسائلة كل المشتركين فى الجريمة وذلك حتى لا نبحث عن شخص واحد مسئول عن الجريمة. ومن جانبه طالب ممدوح رمزى عضو مجلس الشورى بضرورة أن يتضمن القانون نصا يمنع التظاهر على «الجيش والشرطة والقضاة» مؤكدا أن القضاة ووكلاء النيابة منزهون ولا يجب المساس بهم لأنهم فى النهاية لا يعرفون المتهم مشيرا إلى أن ضباط الشرطة الذين حصلوا على براءات لأنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى عن أقسام الشرطة. وأضاف مساعد وزير العدل إلى أن القانون حل مشكلة شيوع القتل وقال إن الأمر يحتاج إلى تدقيق فى التحقيق. وأضاف مساعد وزير العدل إلى أن القانون لن يتعرض إلى إلزام المتظاهرين بتأمين التظاهرة وقال إن القانون يمنع القناع وحمل السلاح مشيرا إلى أن تأمين التظاهرة ليس الهدف منه المنع وإنما تأمين التظاهرة وتحديد خط السير بالاتفاق لافتا إلى أن المسئولية الجنائية شخصية وأشار إلى التظاهر ليس جريمة حتى يعاقب منظموها إلا إذا كان تم الاتفاق على استخدام المولوتوف والسلاح ووقعت جرائم قتل. وأوضح مساعد وزير العدل أنه تم استثناء ميدان التحرير من إجراءات وضوابط التظاهرة لكونه رمزا وأشار المستشار إلى أن الشرطة تلجأ للقضاء فى بعض الأحيان لمنع تنظيم التظاهرات فى بعض المواقع ذات البعد الأمنى. وقال مساعد وزير العدل إن الحكم بين المتظاهر والشرطة هو القاضى الذى سيصدر القرار وفقا لتقديره للموقف. وأشار إلى أن القانون الذى ينظم التظاهر صدر عام 1923 وقانون التجمهر صدر عام 1914 وكانا القانونيين السائدين إلى أن وقعت مصر على العهد الدولى وأشار إلى كون أن المشرع لم ينظم حق الإضراب فهذه ليست مسئولية المتظاهر لأنه بات الحق مطلقا طالما أنه فى إطار من السلمية.