أكدت المحكمة الدستورية العليا، عدم جواز اختيار المحافظ لمهندسين معمارين للمشاركة في تشكيل لجان الهدم والترميم والصيانة في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي. وقضت المحكمة في الدعوى رقم 42 لسنة 31 قضائية دستورية، بعدم دستورية عبارة " يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد"، الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك ما لم يتضمنه النص من اشتراط عدم اشتراك المهندس الذى يلحق بتشكيل المحكمة فى إصدار القرار المطعون فيه، وذلك كله في مجال إعمال هذه الأحكام على نص الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون ذاته. وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن التنظيم الذي أورده المشرع في المواد 57، 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، ناط بالمحافظ المختص تشكيل لجان الهدم والترميم والصيانة في كل وحدة من وحدات الحكم المحلى، تضم كل لجنة اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين، تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة المختصة بشئون التنظيم في شأن المبانى المبينة في المادة 55، وإجراء المعاينات على الطبيعة، وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة، تعلن إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق، ويكون لأى منهم الطعن فى القرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون، والتي يلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني، من غير القائمين بتحديد الأجرة، يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولا يكون له صوت معدود فى المداولة. الدستورية: الحيدة والاستقلال يجب أن يتوفرا فى تشكيل المحاكم سواء كان تشكيلها من قضاة أو خبراء فنيين لضمان المحاكمة القانونية العادلة وحيث إن إلحاق مهندس معماري أو مدني - يختاره المحافظ - بتشكيل المحكمة التي تنظر الطعن على قرارات لجان الهدم والترميم والصيانة، وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه في مجال إعمالها على نص الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون ذاته، يخالف أحكام دستور سنة 1971، وذلك بوصف أن الحيدة والاستقلال هما مفترض أولي في تشكيل كل محكمة سواء في قضاتها أو معاونيهم من الخبراء الذين يلحقون بتشكيلها لإبداء آراء فنية، وبوصف أن حيدة هؤلاء الخبراء واستقلالهم في أداء عملهم دون الخضوع لأية تأثيرات هو المكمل لعمل المحكمة، ولعناصر المحاكمة القانونية العادلة المنصفة، بوصفها الطريق الوحيد والمباشر للحق في التقاضي، ليضحى عدم تضمين كل من النصين المطعون فيهما الحكم المتعلق باختيار المهندس الملحق بتشكيل المحكمة ممن لا يكون قد اشترك في إصدار القرار المطعون فيه، وتولي المحافظ المختص سلطة اختياره، مناقضًا لمبدأي الحيدة والاستقلال المتعين توافرهما في كل من يدخل في تشكيل المحكمة، ولو لم يكن له صوت معدود في مداولاتها، ومصادمًا - من ثم - للحق في التقاضى ومبدأي سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون، وضمانات المحاكمة القانونية العادلة المنصفة، التى كفلها الدستور الصادر سنة 1971 في المواد "64، 65، 67، 68" منه.