قال الدكتور محمد إبراهيم منصور الأمين المساعد لحزب النور وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن التزام الدولة بالعهود والمواثيق التي صادقت عليها يكون بمنزلة القانون وليس بمرتبة الدستور، مؤكدا أن المعاهدات ترجع إلى الدستور لكنها لا تكون بمنزلته. وأوضح منصور في تصريحات صحفية أمس، أنه فوجئ بمطالبة البعض داخل اللجنة بأكثر من مادة أعلن عنها في الجلسة العامة أمس، ترفع مستوى التزام الدولة بالعهود والمواثيق من درجة القانون إلى الدستور، مضيفا أن ذلك يعد تسوية بين ما لا يلزم له إلا إقرار البرلمان (العهود والمواثيق)، وما لا يقبل إقراره إلا باستفتاء الشعب كله (الدستور). وأضاف أن العرف الدستوري استقر على أن ما توقعه الدولة من معاهدات ويصادق عليه البرلمان إنما يكون في درجة القانون، وهو المستوى المنصوص عليه في دستور 1945 بالمادة 108، ودستور 1956 مادة 143، ودستور 1958 مادة 86، ودستور 1964 مادة 125، ودستور 1971 مادة 151، والإعلان الدستوري الصادر في مارس 2012، والإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، وكذلك دستور 2012 مادة 145، ومسودة لجنة العشرة في المادة 126، التي تنص على أنه "يمثل رئيس جمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصادق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، ويكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفقا لأحكام الدستور". وأكد منصور أن الفقرة الأخيرة من المادة تنص على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها انتقاص من إقليم الدولة"