أكد الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو لجنة ال 50 والأمين المساعد لحزب النور أن إلتزام الدولة بالعهود والمواثيق التى صادقت عليها يكون بمنزلة القانون وليس بمرتبة الدستور، مضيفاً أن المعاهدات تحاكم إلى الدستور وترجع إليه ولا تكون بمنزلته. وقال منصور في تصريحات له مساء أمس الأربعاء، "أننا فوجئنا بمطالبة البعض داخل اللجنة بأكثر من مادة أعلن عنها فى الجلسة العامة يوم الأربعاء ترفع مستوى إلتزام الدولة بالعهود والمواثيق من درجة القانون إلى درجة الدستور، مضيفاً أن ذلك يعد تسوية بين ما لا يلزم له إلا إقرار البرلمان "العهود والمواثيق" وبين ما لا يقبل إقراره إلا بإستفتاء الشعب كله وهو الدستور. وأضاف أن العرف الدستورى إستقر على أن ما توقعه الدولة من معاهدات ويصادق علية البرلمان إنما يكون فى درجة القانون وهو المستوى المنصوص عليه فى دستور 1945 بالمادة 108، ودستور 1956 مادة 143 ودستور 1958 مادة 86 ودستور 1964 مادة 125، ودستور 1971 مادة 151 والإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2012، والإعلان الدستورى فى 8 يوليو 2013، وكذلك دستور 2012 مادة 145، ولجنة العشرة فى المادة 126 والتي تنص على " أنه يمثل رئيس جمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصادق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، ويكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفق لأحكام الدستور". وأوضح منصور أن الفقرة الأخيرة من المادة تنص على "أنه فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها إنتقاص من إقليم الدولة".