أكد عضو لجنة ال 50 والأمين المساعد لحزب النور، د. محمد إبراهيم منصور، علي أن التزام الدولة بالعهود والمواثيق التى صادقت عليها يكون بمنزلة القانون وليس بمرتبة الدستور . وأضاف "منصور" في تصريحات له في الساعات الأولى ليوم الخميس 10 أكتوبر، أن المعاهدات تحاكم إلى الدستور وترجع إليه ولا تكون بمنزلته، قائلا: " أننا فوجئنا بمطالبة البعض داخل اللجنة بأكثر من مادة أعلن عنها فى الجلسة العامة يوم الأربعاء, ترفع مستوى التزام الدولة بالعهود والمواثيق من درجة القانون إلى درجة الدستور, مضيفاً أن ذلك يعد تسوية بين مالا يلزم له إلا إقرار البرلمان "العهود والمواثيق" وبين ما لا يقبل إقراره إلا باستفتاء الشعب كله وهو الدستور". وأوضح " عضو لجنة ال 50 " أن العرف الدستورى استقر على أن ما توقعه الدولة من معاهدات ويصادق عليه البرلمان إنما يكون فى درجة القانون وهو المستوى المنصوص عليه فى دستور 1945 بالمادة 108, ودستور 1956 مادة 143 ودستور 1958مادة 86 ودستور 1964 مادة125 , ودستور 1971 مادة 151 والإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2012, والإعلان الدستورى فى 8 يوليو 2013, وكذلك دستور2012 مادة 145, ولجنة العشرة فى المادة 126 . وتنص المادة 126 على "يمثل رئيس جمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصادق عليها بعد موافقة مجلس الشعب, ويكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفق لأحكام الدستور". وأوضح الأمين المساعد لحزب النور، أن الفقرة الأخيرة من المادة تنص على "أنه فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها انتقاص من إقليم الدولة".