ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 350 جنيه خلال أسبوع    نائب وزير المالية: مصر تعمل على تنويع مصادر و أسواق التمويل الدولية    19 أكتوبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع اليوم    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    معهد التخطيط القومي يشارك في المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جامعة القاهرة    إصابة متضامن أجنبي وفلسطينيين اثنين في هجوم لمستوطنين شمال شرق رام الله    حماس ترفض اتهامات الخارجية الأمريكية بانتهاك وقف إطلاق النار    تحمل مساعدات لغزة.. سفينة الخير التركية السابعة عشر تفرغ حمولتها بميناء العريش    منتخب مصر البارالمبي يتوج بكأس العالم للكرة الطائرة بعد الفوز على البرازيل    قمة نارية في الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد.. تعرف على أبرز مباريات اليوم    إبراهيم العامري يكشف تفاصيل انضمامه لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي    ضبط عصابة تخصصت في النصب على المواطنين بزعم حيازة قطع أثرية    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    ياسر جلال يكشف وصية الرئيس السيسي: أوصاني باحترام الدكتور مرسي خلال مسلسل الاختيار    منطقة كفر الشيخ الأزهرية: اليوم أخر أيام التقديم لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    رئيس الرعاية الصحية: بحث إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية    هيئة التأمين الصحي الشامل تعقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة مقترح الهيكل التنظيمي لها    كيت بلانشيت في الجلسة الحوارية بمهرجان الجونة : اللاجئين يمنحونى الأمل والإلهام وطورنا صندوق دعمهم    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بعد مرور 90 دقيقة من بدء التداولات    خماسية النصر نهاية مشوار جوزيه جوميز مع الفتح السعودي؟    طب قصر العيني تناقش تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي    أول تعليق من هيثم الحريرى على سبب استبعاده من انتخابات النواب    بعد الزيادة الأخيرة.. الوادي الجديد تعلن تفاصيل سعر أسطوانات البوتاجاز بالمراكز والقرى    افتتاح أعمال النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين    وصول بعثة الأهلي إلى مصر عقب الفوز على بطل بوروندي (صور)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 19-10-2025 في محافظة الأقصر    خاص.. أول تعليق من والد خوان بيزيرا على دعم جمهور الزمالك في مباراة ديكيداها بكأس الكونفدرالية    بوتين اشترط خلال اتصاله مع ترامب تسليم أوكرانيا أراضٍ رئيسية لإنهاء الحرب    لماذا يعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة؟.. متحدث وزارة الأوقاف يوضح    وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة حول «استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية»    متحدث الصحة: مبادرة صحة الرئة قدمت أكثر من 55 ألف خدمة للمواطنين    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    خروج 6 مصابين بعد تلقى العلاج فى حادث انقلاب سيارة وإصابة 13 بالمنيا    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    نقيب الصحفيين: بلاغ لوزير الداخلية ووقائع التحقيق مع الزميل محمد طاهر «انتهاك صريح لقانون النقابة»    «حظهم ماتش الأهلي جه بدري».. شيكابالا يُعلق على خروج بيراميدز من كبوته    أحمد العوضي يحقق أمنية طفلة محاربة للسرطان بالتمثيل في فيلمه مع مي عمر    أحمد سعد يغادر إلى ألمانيا بطائرته الخاصة استعدادًا لحفله المنتظر    بوني يقود إنتر لانتصار ثمين على روما في كلاسيكو الكالتشيو    وزارة السياحة والآثار تنفي التقدّم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ مسئولية لخدمة الوطن والمواطن    ترامب: دمرنا غواصة ضخمة تهرب مخدرات كانت في طريقها للولايات المتحدة    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    حنان مطاوع تخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة"    مصرع عروسين اختناقًا بالغاز داخل شقتهما ليلة الزفاف بمدينة بدر    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    لا تتردد في استخدام حدسك.. حظ برج الدلو اليوم 19 أكتوبر    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    استعدوا لأشد نوات الشتاء 2026.. الإسكندرية على موعد مع نوة الصليب (أبرز 10 معلومات)    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    بعد هبوط الأخضر بالبنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19-10-2025    100 فكرة انتخابية لكتابة برنامج حقيقي يخدم الوطن    «زي النهارده».. توقيع اتفاقية الجلاء 19 أكتوبر 1954    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    شبورة كثيفة وسحب منخفضة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس مطروح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر تعديلات السلطة التشريعية في الدستور: منع انتخاب رئيس "النواب" أو "الشورى" لأكثر من فصلين
منع أي قوة مسلحة من الاقتراب من البرلمان إلا بإذن رئيسه
نشر في الوطن يوم 30 - 09 - 2013

أجرت لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تعديلات جوهرية على باب السلطة التشريعية وانتهت اللجنة من اجتماعها في وقت متأخر من مساء اليوم، لتعديل عدد من المواد.
أجرت لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تعديلا على المادة (97) من الأحكام المشتركة – بالسلطة التشريعية- بدستور 2012 المعطل، بما يمنع انتخاب رئيس مجلس النواب (الشعب سابقا) أو الشيوخ (الشوري سابقا) لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، وذلك لعدم تكرار ما جري في النظام الأسبق.
وأقرت اللجنة التعديل ليكون "لا يجوز انتخاب الرئيس أو أيا من الوكيلان لأيا من المجلسين أكثر من فصلين تشريعين متتالين".
كما أجرب اللجنه تعديلا على نص المادة (100) من الدستور المُعطل، وذلك بحذف فقرة "ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول أي من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس".
كما أضافت اللجنه فقرة "والمحافظة على النظام داخله وتصدر بقانون"، للمادة (99) الخاصة باللائحة الداخلية للمجلس.
فيما استبدلت لجنه نظام الحكم المادة (98) بدستور 2012، بالفقرة الأخيره من التعديلات الدستورية للجنة الخبراء المتواجدة بالمادة (92).
وننشر بعض المواد بعد تعديلها:
المادة (97) ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول، لمدة دور الانعقاد لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أيا من الوكيلان لأيا من المجلسين أكثر من فصلين تشريعين متتالين.
المادة (98) في حالة وجود مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس أيا من المجلسين اختصاصته، أو تولية رئاسة الجمهورية بصفه مؤقتة يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال هذه المدة.
المادة (99) يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسه اختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله وتصدر بقانون. وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (100) يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
"تم حذف لا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلسين أو أحدهما أو الاقتراب منهما إلا بأذن رئيس المجلس".
المادة (101) لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
المادة (102) لا يجوز لأي من مجلسي النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
المادة (103) إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهي إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة (104) يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
وإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
المادة (105) لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
المادة (106) لأي من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
المادة (107) يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.