أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر، أسباب حكمها بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد، و13 آخرين بالمشدد 10 سنوات، وحدثين لمدة 3 سنوات في قضية "اللجان النوعية المتقدمة"، والتي حملت رقم 30957 لسنة 2016 جنايات مدينه نصر. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن واقعة الدعوى حسبما وقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، تتحصل فيما ورد من معلومات أكدتها التحريات السرية الدقيقة التي أجراها المقدم "ش. م." بقطاع الأمن الوطني، باضطلاع قيادات التنظيم الدولي للإخوان بإعادة تشكيل مجموعات مسلحة تحت مسمي "لجان العمليات النوعية" لخلق فوضي أمنيه بالبلادن تتيح لهم الانقضاض علي الشرعية الدستورية والانقلاب على الحكم، والسيطرة على مقاليد الأمور بالبلاد بالقوة المسلحة. وأضافت المحكمة، أن التحريات رصدت تلقي المتهم الأول "محمود محمد فتحي محمد بدر"،هارب بدولة تركيا، تكليفات بتشكيل مجموعات مسلحة لارتكاب الأنشطة العدائية والتخريبية والتي تضطلع تنفيذ عمليات اغتيالات وتفجير المنشآت العامة والحيوية وذلك في إطار مخطط عام يسعي لإحداث الفوضي الأمنية، وإرهاب المواطنين للانقضاض على الشرعية الدستورية بالبلاد ويعاونه في ذلك كل من المتهم الثاني "أسامة إبراهيم علي عمر"هارب لدولة ألمانيا، والمتهم الثالث "هشام كامل عبدالحكيم إسماعيل"، هارب في المملكة العربية السعودية. وسردت المحكمة إقرارات بعض المتهمين، حيث أقر المتهم الرابع "محمود طلعت عبدالحميد محمد خليل" بانضمامه لإحدى الخلايا التنظيمية التابعه لجماعة الإخوان التي تتولي تنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة والحيوية، بهدف الإخلال بالنظام العام وترويع المواطنين وصولاً لتغير نظام الحكم بالقوه، كما أقر بانضمام المتهمين الخامس عشر والسادس، لإحدى الخلايا التنظيمية التابعة للجماعة "كتائب القنص المشروع"، والتي اضطلعت بتنفيذ عدة عمليات عدائية، ذكر منها استهداف مركز A1 التجاري بمدينه نصر. كما أقر المتهم الخامس "إسلام جمال فتحي محمد" بإنضمامه لإحدى الخلايا التنظيمية التابعة لجماعه الإخوان، والتي تتولي تنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، وأنه شارك وعناصر خليته في استهداف سيارة شرطة بمنطقة جامعة حلوان بعبوة مفرقعة، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لعطل مفاجئ أصاب تلك العبوة. وأقر المتهم الثالث والعشرين "أحمد محمد هيثم الدجوي" بانضمامه لجماعه الإخوان ومشاركته لجان عملياتها النوعية، التي تتولي تنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الشرطة ومنشآتها، وأنه في غضون شهر يونيو عام 2014 كلفه المتهم العاشر "أحمد محمد طه أحمد وهدان" بتدبير الأسلحة النارية والعبوات المفرقعة والمقرات التنظيمية لخلايا تنظيمية تابعة لجماعة الإخوان بمنطقة مصر الجديدة ومدينه السلام. وأكد إمداده لعناصر إحدى الخلايا التنظيمية بمعلومات عن الأماكن الحيوية والشخصيات التي يمكن استهدافها بعمليات عدائية بمنطقه مصر الجديدة، ومنها النائب العام السابق وشيخ الأزهر، وتابع بقيامه بإخفاء حقائب تحوي أسلحة نارية وذخائر في إطار تعاونه مع عناصر تلك الخلايا النوعية، حتى تم ضبطها بحوزته. وتابعت المحكمة بسرد شهادة شاهد الإثبات التاسع "أحمد عبدالعزيز عبدالعظيم خليل"، والذي أكد انضمام المتهم الرابع والعشرين "سمير أحمد عبدالحافظ" لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقب سفره كلفه هاتفيا بإمداد عناصر خلايا تنظيمية تابعة لجماعة الإخوان بسيارة لنقل أسلحة نارية وذخائر لاستخدامها في تنفيذ عملياتها العدائية ضد القوات المسلحة والشرطة، وقال الشاهد إن المتهم الرابع والعشرين أمده بمبالغ نقدية بواسطه المتهم الرابع "محمود طلعت عبدالحميد محمد خليل"، لتنفيذ ذلك التكليف إلا أنه بادر بإبلاغ الشرطة. وردت المحكمة على الدفوع المبداة من المحامين الحاضرين مع المتهمين، ومنها الدفع ببطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لصدوره عن تحريات افتقدت الكفاية والجدية والقرائن والأدلة، بقولها إن للمحكمة أن تعول علي ما جاء بتحريات الشرطه باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، فإن ما ينعاه الدفاع من تعويله على تحريات الشرطة ينحل إلى جدل موضوعي من سلطة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الدعوى. وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى التحريات التي أجريت لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها، وقد حوت بيانات كافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش وقد تضمنت على نحو قاطع وجازم كافة البيانات الضرورية اللازمة، للكشف عن المتهمين. وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من أثر الإكراه، كما أنها تطمئن إلى سلامة الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهمون في تحقيقات النيابة العامة، وكانت صريحة ومطابقة للحقيقة ومتطابقة مع باقي أدلة الثبوت في الدعوى واستندت إلى إجراءات صحيحة لا يشوبها شائبة أو بطلان ينال من سلامتها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من "محمود طلعت عبدالحميد محمد خليل، وإسلام جمال فتحي محمد، ووائل محمد حسن سيد أحمد، أحمد محمد طه أحمد وهدان، وعمر حسن عبدالحميد أحمد، وأحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوى، ومصطفي محمد مصطفي ربيع، نبيل عزمي محمود حمتو، إسلام محمد رجب محمد، محمود طه عبدالله محمد، أحمد سعد علي خليل، عبدالعزيز شعبان عبدالعزيز عبدالقادر، ومحمود السيد أمين حسن" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند لكل منهم. كما قررت معاقبة كل من الطفلين سيف الدين أسامة إسماعيل علي مبروك وعلي محمود أحمد محمود عبدالمنعم، بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند لكل منهما، وثالثا: غيابيا بمعاقبة محمود محمد فتحي محمد بدر، وأسامة إبراهيم علي عمر، وهشام كامل عبدالحكيم إسماعيل، ومايسة السيد عبداللطيف بدوي، وهاجر عصام الدين علي أحمد، وعبير مختار السعدي شعيب، وسامي محمد عبده إبراهيم، وخالد حسن عبدالحميد محمد، وسامح سمير أحمد عبدالحافظ، بالسجن المؤبد. كما قررت المحكمة رابعا، بمصادرة المضبوطات وألزمت المتهمين جميعاً عدا الطفلين بالمصاريف الجنائية.