الصحة العالمية: مقتل أكثر من 60 شخصا في هجوم على مستشفى بالسودان    نجم الكرة البرازيلي جورجينيو يتهم فريق المغنية تشابيل روان بإساءة معاملة ابنته    حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لوديتي السعودية وإسبانيا    ثورة تصحيح في النادي الأهلي.. طرد توروب وعودة البدري    ليلة السقوط التاريخي.. "أرقام سوداء" تلاحق الأهلي بعد فضيحة الترجي    حبس مسجل خطر بتهمة نشر أخبار كاذبة في كفر الشيخ    العثور على رضيعة داخل صندوق قمامة بطامية ونقلها للمستشفى لكشف ملابسات الواقعة    أجمل عبارات التهنئة بعيد الأم.. تعرف عليها    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    10 ملايين نسمة يغرقون في "ظلام دامس"، انهيار كامل للشبكة الكهربائية في كوبا    عميد طب قصر العيني يتفقد مستشفى الطوارئ خلال عيد الفطر    عميد كلية طب قصر العيني يتابع مع مديري المستشفيات اداء الفرق الطبيه في عيد الفطر المبارك    مستوطنون يهاجمون وزير الأمن القومي الإسرائيلي ويطردونه    افتتاح معرض في برلين يبرز الدور المحوري للآثار المصرية في نشأة علم الفلك    الرئيس ترامب يحدد "أكبر منشأة طاقة" في إيران كهدف أول للهجمات الوشيكة    الدفاع السعودية: اعتراض مسيرة بالمنطقة الشرقية    تحسن ولكن، الأرصاد تعلن حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر    أستاذ إعلام سعودى ل"اليوم السابع": مصر والسعودية هما صمام الأمان للمنطقة العربية فى مواجهة التحديات.. زيارة الرئيس السيسى ولقاؤه الأمير محمد بن سلمان تعكس عُمق العلاقات.. والتنسيق بين البلدين على أعلى مستوى    ترامب يعلن القضاء التام على القدرات الإيرانية ويرفض صفقات اللحظة الأخيرة    وصلة ضرب ومعاكسة فى قصر النيل.. كواليس فيديو الاعتداء على طالبة    التليفزيون الإيراني يعلن رسميا قصف مفاعل "ديمونا" النووي رداً على استهداف منشأة "نطنز" الإيرانية    ليسا أشقاء.. من هما محمد علاء وطارق علاء ثنائي منتخب مصر الجديد    حذف أغنية الله يجازيك لمصطفى كامل بعد تصدرها الترند    اللواء أيمن جبر رئيس جمعية بورسعيد التاريخية: الحفاظ على مبانى المدينة التراثية «مسئوليتنا»    سيناريو مكرر للمرة الثانية.. يوفنتوس يهدر فوزا قاتلا بالتعادل مع ساسولو    البحرين: تدمير 143 صاروخا و244 طائرة منذ بدء الاعتداء الإيرانى    محافظ السويس: متابعة مسائية لرفع التراكمات وتأمين كابلات الكهرباء والأعمدة    ناجي فرج: انخفاض أسعار الذهب بحوالي 10% بسبب الحرب الحالية.. وهذه فرصة مثالية للشراء    مدافع الترجي: الانتصار على الأهلي له طابع خاص    رئيس البرلمان الإيراني: سماء إسرائيل بلا دفاع وحان وقت تنفيذ الخطط القادمة    نتنياهو: نعيش ليلة عصيبة للغاية في الحرب من أجل مستقبلنا    وزيرة التنمية تعتمد مخططات تفصيلية لمدن وقرى تمهيدًا لعرضها على الوزراء    يسرا اللوزي: جميع الأعمال التي ناقشت الطلاق قدّمته من زوايا مختلفة.. و«كان يا مكان» تناول تأثيره على المراهقات    "البصمة الأسلوبية".. كتاب جديد للناقد النغربي عبدالرحمن إكيدر    في حفل عائلي.. خطوبة شريف عمرو الليثي على ملك أحمد زاهر    حصاد السياحة في أسبوع: دعم زيادة الحركة السياحية الوافدة لجنوب سيناء الابرز    وائل جمعة: تخاذل اللاعبين وسوء الإدارة وراء خروج الأهلي من دوري الأبطال    شبح الفقر يلتهم أسرة كاملة في الإسكندرية.. أم تتفق مع نجلها على إنهاء حياتها وأبنائها الستة    أم و 5 أشقاء| مقتل أسرة على يد عاطل في كرموز بالإسكندرية    طريقة عمل السجق، أكلة سريعة التحضير في العيد    البابا تواضروس يرسم 9 راهبات جديدات لأربعة أديرة في مصر وأستراليا    جهاز حماية المستهلك يحذر من الإفراط في الحلويات والدهون خلال العيد    التحالف الوطني يكرّم حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة في احتفالية "في رحاب التلاوة".. صور    هل تزيين المساجد بدعة؟.. أوقاف الإسماعيلية تحسم الجدل    9 راهبات جديدات بيد البابا تواضروس الثاني لأربعة من أديرة الراهبات    انتصار السيسي تهنئ الأم المصرية بعيدها: مصدر الحب والقوة وصاحبة أعظم رسالة    وزير الزراعة يتابع الجهود الميدانية لدعم المزارعين والمربين وإزالة التعديات    من هو الشيخ سيد عبد الباري صاحب دعاء "اللهم يارب فاطمة وأبيها" في خطبة العيد؟    مطار القاهرة الدولي يحتفي بالأمهات في عيدهن بأجواء إنسانية مميزة    "مطران طنطا" يفتتح معرض الملابس الصيفي استعدادًا للأعياد    في أول أيام العيد.. خط نجدة الطفل يستقبل 1134 اتصالا و53 بلاغا    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    محافظ قنا: تكثيف الرقابة التموينية خلال عيد الفطر.. وتحرير محاضر لمخابز مخالفة    مساء اليوم.. انتهاء الأوكازيون الشتوي 2026    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    المجلس الاستشاري لاتحاد كتاب مصر يناقش احتياجات الفروع وملف الرعاية الصحية    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر باب «السلطة التنفيذية» فى الدستور الجديد
الرئيس يقدم استقالته للبرلمان.. وينفرد بتعيين وزيرى الدفاع والخارجية

حصلت «الوطن» على المسودة الخاصة بباب السلطة التنفيذية، الخاص بلجنة نظام الحكم فى اللجنة التأسيسية للدستور، والتى ما زالت محل نقاش، ويحدد هذا الباب السلطات المخولة لرئيس الجمهورية، وكيفية تعيين مجلس الوزراء، وتحديداً وزيرى الخارجية والدفاع، كما يحدد هذا الباب كيفية إصدار القوانين، من خلال البرلمان ورئيس الجمهورية، والطريقة المتبعة حال وجود خلاف بشأن القوانين. و«الوطن» تنشر هذا الباب الذى ما زال محل جدل داخل «التأسيسية»، بما فيه من مواد تخص المعاهدات الدولية، ودور مجلس الوزراء فى رسم الخطة والموازنة والاتجاه العام للدولة، ودور كل وزير فى إدارته، وإمكانية محاكمة الوزراء والعفو عنهم.
يتضمن الفصل الخاص برئيس الجمهورية عدة بنود، وهى:
- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويمارس اختصاصاته وفقا لأحكام الدستور.
- يكفل رئيس الجمهورية التقيد بالدستور. وكذلك سلامة أداء السلطات العامة، وهو الضامن لاستقلال الوطن والسلامة الإقليمية والالتزام بالمعاهدات.
- يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، ويعين الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء.. «تم تعديل المادة على النحو التالى: «يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بعد التشاور مع الأحزاب الممثلة فى البرلمان، على أن يعين وزيرى الدفاع والخارجية بإرادة منفردة».
وفيما يخص استقالة رئيس الجمهورية، استحدثت «التأسيسية» مادة نصها:
- «يقدم رئيس الجمهورية، فى حالة رغبته أو اتهامه جنائيا، استقالته لمجلس الشعب. وعلى المجلس إخطار المفوضية العليا للانتخابات».
ونص الدستور الجديد أيضا على أن:
- تقدم استقالة الحكومة أو أحد الوزراء لرئيس الجمهورية.
- لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، ويترأسه فى هذه الحالة.
- يصدر رئيس الجمهورية القوانين وله حق الاعتراض عليها.
- يكون إصدار الرئيس للقانون خلال خمسة عشر يوما من إقرار أى قانون من البرلمان وإحالته للرئيس.. وإذا لم يصدر خلال هذه المدة ينشر فى الجريدة الرسمية دون الرجوع إليه.
- فى حالة اعتراض الرئيس على قانون أقره البرلمان، يعيده إلى البرلمان الذى يمكنه التغلب على هذا الاعتراض بأغلبية أعضائه.
- يجوز لرئيس الجمهورية بناء على طلب رئيس الوزراء أن يعلن حل مجلس الشعب «مجلس النواب»، على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد فى غضون 60 يوما من تاريخ حل المجلس. وينعقد المجلس خلال عشرة أيام من انتخابه، ولا يجوز حل المجلس لذات سبب الحل الأول فى الدورة البرلمانية للمجلس المنتخب.
وأقر باب السلطة التنفيذية عدة بنود، تمنح صلاحيات للرئيس منها:
- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة.. أما العفو الشامل فلا يكون إلا بالقانون.
- يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين.
- يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين غير العاديين الأجانب ويقدمون أوراق اعتمادهم له.
- لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين.. وتكون مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء الضرائب أو زيادتها أو المداولة فيها لدى مجلس النواب أولا.
- لرئيس الجمهورية، بناء على تفويض البرلمان فى أحوال استثنائية، أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة. وأن يعين الموضوعات والمبادئ التى تقوم عليها هذه المراسيم، وتعرض هذه القرارات على البرلمان فور انتهاء مدة التفويض لإقرارها أو لإلغائها.
- رئيس الجمهورية يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لايتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها، أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعهد القانون إلى غيره بوضع هذه اللوائح.
- رئيس الجمهورية يضع لوائح الضبط ويرتب المصالح العامة بما لا يتعارض مع القوانين.
- يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة البرلمان.
- يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويبلغها للبرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها ونشرها، وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات الخاصة بأراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو بحقوق المصريين العامة والخاصة والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولى ومعاهدات التجارة والملاحة ومعاهدات معاملة الأجانب (المعاملة بالمثل)، والمعاهدات التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات، والمعاهدات التى يكون فيها تعديل للقوانين، لا تكون نافذة إلا بعد إقرارها بقانون «د 54».
- رئيس الجمهورية ينشئ ويمنح الرتب العسكرية وأوسمة الشرف المدنية والعسكرية على الوجه المبين بالقانون.
- إذا حدث بين أدوار الانعقاد أو فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فلرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون، ويجب عرض هذه القرارات على البرلمان، فى اجتماع يعقد خلال أسبوعين من يوم صدورها، وإذا كان مجلس الشعب منحلا وجبت دعوته، فإذا لم يدع البرلمان للاجتماع أو دعى ولم تعرض عليه هذه القرارات فى هذه المدة، أو عرضت عليه ورفضها أحد المجلسين، أو انقضى 60 يوماً دون أن يقرها المجلسان، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ويجوز فى هذه الحالة، بموافقة البرلمان، تسوية ما ترتب على هذه القرارات من الآثار، إلا إذا رأى البرلمان اعتماد بقائها فى الفترة السابقة، مع تسوية كل ما ترتب على هذه القرارات من الآثار بوجه عام (وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتضمن هذه القرارات تعديلا لقانون يتعلق بالسلطة التشريعية أو السلطة القضائية).
- يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون، ما عدا المنصوص عليها فى المواد.
- إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوع، ثم موافقة مجلسى الشعب والشورى بأغلبية أعضاء كل مجلس لمدة ستة أشهر على أنحاء التراب الوطنى أو محافظة أو أكثر.
الفصل الخاص ب«مجلس الوزراء»
- مجلس الوزراء هو الذى يرسم السياسة العامة للدولة وينفذها.
- يشترط فيمن يتولى الوزارة أن يكون مصريا.
- يؤدى رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن.. وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد.. وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق».
- للوزراء أن يحضروا مجلسى الشعب والشورى. ولكل مجلس أن يلزم أى وزير بحضور جلساته.
- رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون، بالتضامن، أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة. وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته، ولا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها.. وتطرح الثقة بالوزارة بناء على طلب يوقع من عُشر الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الشعب. ولا تجرى المناقشة إلا بعد أسبوع من عرضه، وفى الحالتين يكون إبداء الرأى بالاقتراع العلنى وبالمناداة على الأعضاء بأسمائهم بعد ثلاثة أيام من انتهاء المناقشة، ولرئيس الوزراء مع ذلك أن يطلب الاقتراع فورا.
- إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وجب على الوزارة الاستقالة. وإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب استقالته من الوزارة.
- يتولى الوزراء فى وزاراتهم التوجيه والرقابة، وعلى وجه الخصوص رسم الاتجاهات العامة. وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسئوليات الموظفين، والضمانات التى تصون حقوقهم وتكفل حريتهم فى العمل، وحيدة الإدارة الحكومية ومقدرتها على الإنتاج.
- لا يحق لوزير، أثناء ولايته، أن يشغل وظيفة أخرى، ولا أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة، ولا عملا تجاريا أو صناعيا أو ماليا.
- لكل من مجلسى البرلمان، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام، حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من جرائم، بسبب تأدية وظائفهم، والوزير الذى يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضى فى أمره. ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
- لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من.. (تركت الصياغة للجنة نظام الحكم ولجنة الصياغة) إلا بموافقة كل من مجلسى البرلمان.
وتركت اللجنة التأسيسية للدستور طريقة محاكمة الوزراء والجهة التى تحاكمهم، للجنة نظام الحكم ولجنة الصياغة، لتضعها وفقا للأوضاع والإجراءات التى ينص عليها القانون، ويطبق فى شأنهم قانون العقوبات، فى الجرائم المنصوص عليها فيه. وتبين فى قانون خاص حالات مسئوليه الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.