حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    الخارجية الروسية: أوكرانيا ستحاسب على أعمالها الإرهابية    نتنياهو: لن يكون لدينا صديق أقرب من الرئيس ترامب    نتائج لقاء ترامب ونتنياهو، البنتاجون يعلن عن صفقة ضخمة لتسليم مقاتلات "إف-15" لإسرائيل    جون إدوارد يكشف تفاصيل سقوط الزمالك في بيان رسمي    منها خطف طفل كفر الشيخ وأزمة سيدة الدقهلية، الداخلية تكشف ملابسات 4 فيديوهات أثارت الجدل في مصر    تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة سيدة التخلص من حياتها بالدقهلية    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    حسام حسن يمنح لاعبى المنتخب راحة من التدريبات اليوم    بينهم 4 دول عربية، تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور ال 16 في كأس أمم إفريقيا    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    أزمة القيد تفتح باب عودة حسام أشرف للزمالك فى يناير    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة ببطن الهوى لصالح المستعمرين    الرئاسة الإسرائيلية تنفي ادعاء ترامب بشأن العفو عن نتنياهو    النيابة تأمر بسرعة ضبط المتهمين بقتل مالك مقهى عين شمس    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    فرح كروان مشاكل على حفيدة شعبولا يتحول إلى تحرش وإغماء وعويل والأمن يتدخل (فيديو وصور)    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    أحمد موسى: خطة تدمير سوريا نُفذت كما يقول الكتاب    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    فوضى السوشيال ميديا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر باب «السلطة التنفيذية» فى الدستور الجديد
الرئيس يقدم استقالته للبرلمان.. وينفرد بتعيين وزيرى الدفاع والخارجية

حصلت «الوطن» على المسودة الخاصة بباب السلطة التنفيذية، الخاص بلجنة نظام الحكم فى اللجنة التأسيسية للدستور، والتى ما زالت محل نقاش، ويحدد هذا الباب السلطات المخولة لرئيس الجمهورية، وكيفية تعيين مجلس الوزراء، وتحديداً وزيرى الخارجية والدفاع، كما يحدد هذا الباب كيفية إصدار القوانين، من خلال البرلمان ورئيس الجمهورية، والطريقة المتبعة حال وجود خلاف بشأن القوانين. و«الوطن» تنشر هذا الباب الذى ما زال محل جدل داخل «التأسيسية»، بما فيه من مواد تخص المعاهدات الدولية، ودور مجلس الوزراء فى رسم الخطة والموازنة والاتجاه العام للدولة، ودور كل وزير فى إدارته، وإمكانية محاكمة الوزراء والعفو عنهم.
يتضمن الفصل الخاص برئيس الجمهورية عدة بنود، وهى:
- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويمارس اختصاصاته وفقا لأحكام الدستور.
- يكفل رئيس الجمهورية التقيد بالدستور. وكذلك سلامة أداء السلطات العامة، وهو الضامن لاستقلال الوطن والسلامة الإقليمية والالتزام بالمعاهدات.
- يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، ويعين الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء.. «تم تعديل المادة على النحو التالى: «يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بعد التشاور مع الأحزاب الممثلة فى البرلمان، على أن يعين وزيرى الدفاع والخارجية بإرادة منفردة».
وفيما يخص استقالة رئيس الجمهورية، استحدثت «التأسيسية» مادة نصها:
- «يقدم رئيس الجمهورية، فى حالة رغبته أو اتهامه جنائيا، استقالته لمجلس الشعب. وعلى المجلس إخطار المفوضية العليا للانتخابات».
ونص الدستور الجديد أيضا على أن:
- تقدم استقالة الحكومة أو أحد الوزراء لرئيس الجمهورية.
- لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، ويترأسه فى هذه الحالة.
- يصدر رئيس الجمهورية القوانين وله حق الاعتراض عليها.
- يكون إصدار الرئيس للقانون خلال خمسة عشر يوما من إقرار أى قانون من البرلمان وإحالته للرئيس.. وإذا لم يصدر خلال هذه المدة ينشر فى الجريدة الرسمية دون الرجوع إليه.
- فى حالة اعتراض الرئيس على قانون أقره البرلمان، يعيده إلى البرلمان الذى يمكنه التغلب على هذا الاعتراض بأغلبية أعضائه.
- يجوز لرئيس الجمهورية بناء على طلب رئيس الوزراء أن يعلن حل مجلس الشعب «مجلس النواب»، على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد فى غضون 60 يوما من تاريخ حل المجلس. وينعقد المجلس خلال عشرة أيام من انتخابه، ولا يجوز حل المجلس لذات سبب الحل الأول فى الدورة البرلمانية للمجلس المنتخب.
وأقر باب السلطة التنفيذية عدة بنود، تمنح صلاحيات للرئيس منها:
- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة.. أما العفو الشامل فلا يكون إلا بالقانون.
- يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين.
- يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين غير العاديين الأجانب ويقدمون أوراق اعتمادهم له.
- لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين.. وتكون مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء الضرائب أو زيادتها أو المداولة فيها لدى مجلس النواب أولا.
- لرئيس الجمهورية، بناء على تفويض البرلمان فى أحوال استثنائية، أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة. وأن يعين الموضوعات والمبادئ التى تقوم عليها هذه المراسيم، وتعرض هذه القرارات على البرلمان فور انتهاء مدة التفويض لإقرارها أو لإلغائها.
- رئيس الجمهورية يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لايتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها، أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعهد القانون إلى غيره بوضع هذه اللوائح.
- رئيس الجمهورية يضع لوائح الضبط ويرتب المصالح العامة بما لا يتعارض مع القوانين.
- يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة البرلمان.
- يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويبلغها للبرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها ونشرها، وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات الخاصة بأراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو بحقوق المصريين العامة والخاصة والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولى ومعاهدات التجارة والملاحة ومعاهدات معاملة الأجانب (المعاملة بالمثل)، والمعاهدات التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات، والمعاهدات التى يكون فيها تعديل للقوانين، لا تكون نافذة إلا بعد إقرارها بقانون «د 54».
- رئيس الجمهورية ينشئ ويمنح الرتب العسكرية وأوسمة الشرف المدنية والعسكرية على الوجه المبين بالقانون.
- إذا حدث بين أدوار الانعقاد أو فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فلرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون، ويجب عرض هذه القرارات على البرلمان، فى اجتماع يعقد خلال أسبوعين من يوم صدورها، وإذا كان مجلس الشعب منحلا وجبت دعوته، فإذا لم يدع البرلمان للاجتماع أو دعى ولم تعرض عليه هذه القرارات فى هذه المدة، أو عرضت عليه ورفضها أحد المجلسين، أو انقضى 60 يوماً دون أن يقرها المجلسان، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ويجوز فى هذه الحالة، بموافقة البرلمان، تسوية ما ترتب على هذه القرارات من الآثار، إلا إذا رأى البرلمان اعتماد بقائها فى الفترة السابقة، مع تسوية كل ما ترتب على هذه القرارات من الآثار بوجه عام (وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتضمن هذه القرارات تعديلا لقانون يتعلق بالسلطة التشريعية أو السلطة القضائية).
- يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون، ما عدا المنصوص عليها فى المواد.
- إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوع، ثم موافقة مجلسى الشعب والشورى بأغلبية أعضاء كل مجلس لمدة ستة أشهر على أنحاء التراب الوطنى أو محافظة أو أكثر.
الفصل الخاص ب«مجلس الوزراء»
- مجلس الوزراء هو الذى يرسم السياسة العامة للدولة وينفذها.
- يشترط فيمن يتولى الوزارة أن يكون مصريا.
- يؤدى رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن.. وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد.. وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق».
- للوزراء أن يحضروا مجلسى الشعب والشورى. ولكل مجلس أن يلزم أى وزير بحضور جلساته.
- رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون، بالتضامن، أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة. وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته، ولا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها.. وتطرح الثقة بالوزارة بناء على طلب يوقع من عُشر الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الشعب. ولا تجرى المناقشة إلا بعد أسبوع من عرضه، وفى الحالتين يكون إبداء الرأى بالاقتراع العلنى وبالمناداة على الأعضاء بأسمائهم بعد ثلاثة أيام من انتهاء المناقشة، ولرئيس الوزراء مع ذلك أن يطلب الاقتراع فورا.
- إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وجب على الوزارة الاستقالة. وإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب استقالته من الوزارة.
- يتولى الوزراء فى وزاراتهم التوجيه والرقابة، وعلى وجه الخصوص رسم الاتجاهات العامة. وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسئوليات الموظفين، والضمانات التى تصون حقوقهم وتكفل حريتهم فى العمل، وحيدة الإدارة الحكومية ومقدرتها على الإنتاج.
- لا يحق لوزير، أثناء ولايته، أن يشغل وظيفة أخرى، ولا أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة، ولا عملا تجاريا أو صناعيا أو ماليا.
- لكل من مجلسى البرلمان، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام، حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من جرائم، بسبب تأدية وظائفهم، والوزير الذى يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضى فى أمره. ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
- لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من.. (تركت الصياغة للجنة نظام الحكم ولجنة الصياغة) إلا بموافقة كل من مجلسى البرلمان.
وتركت اللجنة التأسيسية للدستور طريقة محاكمة الوزراء والجهة التى تحاكمهم، للجنة نظام الحكم ولجنة الصياغة، لتضعها وفقا للأوضاع والإجراءات التى ينص عليها القانون، ويطبق فى شأنهم قانون العقوبات، فى الجرائم المنصوص عليها فيه. وتبين فى قانون خاص حالات مسئوليه الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.