أكد اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة، للمنطقتين الشمالية والغربية، أن آخر موعد لتلقي طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة 14 مارس المقبل، مؤكدًا أن من يتجاوز هذا الموعد دون تقديم طلب تقنين يعتبر متعديًا على أملاك الدولة، مما يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعدي. وأضاف نائب المحافظ ل"الوطن" أنه سيتم رفض أي طلب تقنين بشأن مبانٍ تقام على خط التنظيم، حيث سيتم إزالتها على الفور، مشيرًا إلى تلقي اللجنة 14 طلبًا تقنين لوضع اليد بنطاق حي الوايلي، وجارٍ فحصها. ولفت إلى وجود أحياء ليس بها تعديات مثل الموسكي وعابدين وشبرا، أما أحياء الزيتون والأميرية وباب الشعرية والأزبكية بهم حالات تعدٍ، وفي حالة ضبط أي تعديات جديدة سيتم اتخاذ إجراءات بشأنها. وأضاف أن المناطق التي وضعها في خطة تطوير العشوائيات وجارٍ إعادة تخطيطها لن يتم التصالح معها مثل منشأة ناصر والدويقة فهي لها وضع خاص لأنها قائمة على أملاك دولة وجارٍ إعادة تخطيطها، علاوةً على مناطق أخرى ليس من حقها تقنين الأوضاع مثل رملة بولاق ومثلث ماسبيرو ببولاق، ومنطقة حكر أبو حشيش بحدائق القبة، و3 مناطق بالشرابية منهم عزبة الورد، وداير الناحية بالساحل، ومنطقتين بروض الفرج منهم عزبة الصفيح، ومناطق جرجس والعسال بشبرا، علاوة على منطقة بالزاوية الحمراء، مؤكدًا أن تلك المناطق سيتم إعادة تخطيطها طبقًا لخطة تطوير العشوائيات، وبالتالي ليست ضمن تقنين الأوضاع. وأضاف نائب المحافظ ل"الوطن" أن محافظة القاهرة شكلت لجان فنية وقانونية بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربع برئاسة نواب المحافظ، لتلقي الطلبات المقدمة من المواطنين واضعي اليد والراغبين في تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون، مشيرًا إلى أن اللجان تضم في عضويتها رئيس الحي المختص وممثلين عن الجهات المعنية والشؤون القانونية وإيرادات وأملاك الحي والإدارة الهندسية. وتابع أن اللجان تتلقى الطلبات المقدمة في المدة المحددة على أن يتم فحص الأوراق والمستندات المرفقة واستيفاء البيانات والمستندات للتحقق من الشروط المنصوص عليها، وبعدها تتأكد اللجنة من سداد رسوم الفحص المقررة بالقرار، يتبع ذلك معاينة العقار على الطبيعة خلال شهر من تاريخ سداد رسوم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات، وتحدد اللجنة مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب، ثم يتم إعداد تقرير لإعداد محضر نهائي يتم رفعه للجنة العليا المشكلة برئاسة السكرتير العام لاتخاذ القرار وإخطار صاحب الشأن بالرفض أو القبول للطلب.