وافق مجلس النواب بشكل نهائي، على مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الذى أكد أنه سبق وتم عرض هذا القانون على مجلس الدولة. وتنص المادة (27 مكرر): يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من (5 ملى وات) على الطائرات بما يدخل فضاءً جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر. وتنص المادة (174 مكرر) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (27 مكرر) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود. وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.