الأردن يدين بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال خيام النازحين في رفح    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    شيكابالا: لم أتوقع انضمام إمام عاشور للأهلي كونه "زملكاوي مجنون".. ولا أوافق على عودته    بلاتر: مصر بلدى الثانى وأتمنى زيارتها.. وزيادة عدد المنتخبات بالمونديال قرار غريب    ملف يلا كورة.. انطلاق معسكر الفراعنة.. شيكابالا يعلن موعد اعتزاله.. وقائمة المنتخب الأولمبي    رئيس رابطة الأندية: أمامنا قرابة 4 سنوات لتصحيح مسار كرة القدم في مصر    كريم فؤاد: علي معلول أسطورة وشعرت بالقلق لحظة إصابته    شيكابالا: "مستعد أروح للشيبي لحل أزمة الشحات".. ورفضت رحيل شوبير عن الأهلي    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    إقالة رئيس مدينة ديرمواس بالمنيا وإحالته للتحقيق    عيار 21 يسجل 3140 جنيها.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب والدولار    كريم العمدة ل«الشاهد»: لولا كورونا لحققت مصر معدل نمو مرتفع وفائض دولاري    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني    هل يمكن أن تدخل مصر في صراع مسلح مع إسرائيل بسبب حادث الحدود؟ مصطفى الفقي يجيب    شيكابالا عن لقب الكونفدرالية: بطولة مميزة بعد رحيل المجلس السابق ومصدر هدوء للجميع    «خبطني بشنطته».. «طالب» يعتدي على زميله بسلاح أبيض والشرطة تضبط المتهم    إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بالمنيا    حسين حمودة: سعيد بالفوز بجائزة الدولة التقديرية في الأدب لاتسامها بالنزاهة    إلهام شاهين: "أتمنى نوثق حياتنا الفنية لأن لما نموت محدش هيلم ورانا"    حسين عيسى: التصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه في هذا التوقيت    إرشادات للتعامل مع مرضى الصرع خلال تأدية مناسك الحج    نشرة التوك شو| تحريك سعر الخبز المدعم.. وشراكة مصرية عالمية لعلاج الأورام    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    استعدادات مجتمعية وروحانية: قدوم إجازة عيد الأضحى 2024    وزير خارجية الأردن لنظيره الإسباني: نقف معكم ضد الهجمات الإسرائيلية بعد قرار الاعتراف بدولة فلسطين    زيلينسكي: المناطق الملغومة في أوكرانيا أكبر من أراضي بعض الدول الأوروبية    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    3 أبراج تجد حلولًا إبداعية لمشاكل العلاقات    باختصار.. أهم أخبار العرب والعالم حتى منتصف الليل.. البيت الأبيض: لم نر أى خطة إسرائيلية لتوفير الحماية للمدنيين فى رفح.. النمسا: مبادرة سكاى شيلد تهدف لإنشاء مظلة دفاع جوى أقوى فى أوروبا    شعبة المخابز تكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز    هل طلب إمام عاشور العودة إلى الزمالك؟.. شيكابالا يكشف تفاصيل الحديث المثير    وزارة التموين تضبط 18 طن دقيق لدى المخابز بالجيزة قبل تهريبها للسوق السوداء    "تموين الإسكندرية" تضبط 10 أطنان دقيق بدون فواتير فى أحد المخازن    تشيكيا: أوكرانيا ستحصل على عشرات الآلاف من قذائف المدفعية في يونيو    طريقة احتساب الدعم الإضافي لحساب المواطن    تراجع سعر الحديد وارتفاع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    رئيس اتحاد شباب المصريين: أبناؤنا بالخارج خط الدفاع الأول عن الوطن    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    «الأعلى للآثار» يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بعد ترميمه.. صور    حظك اليوم| الاربعاء 29 مايو لمواليد برج الثور    افتتاح المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، الخميس    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    اضطراب ورياح.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل    إصابة 17شخصًا في تصادم ميكروباص بفنطاس غاز بالمنيا    الوقاية من البعوضة الناقلة لمرض حمى الدنج.. محاضرة صحية بشرم الشيخ بحضور 170 مدير فندق    «زي المحلات».. 5 نصائح لعمل برجر جوسي    هل يجوز الجمع بين صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان؟    ما حكم الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج؟.. أمين الفتوى يجيب    متى يلزم الكفارة على الكذب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    جمال رائف: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية    من أفضل 10 فرق.. جامعة الجلالة تصل لتصفيات «الابتكار وريادة الأعمال» إفريقيا (تفاصيل)    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس محمد مرسى والتصديق على العدم
نشر في الوطن يوم 17 - 07 - 2012

إلى متى سنظل فى هذه الدوامة الدستورية والقانونية التى لا يبدو أنها ستنتهى على خير، وإلى متى سيظل الوطن فى صراع قانونى ودستورى وارتباك سياسى بسبب فتاوى قانونية تصدر بالهوى السياسى وبأغراض لا تهدف إلا للسيطرة والهيمنة على الواقع السياسى وعلى مفاصل الدولة بل وعلى دستور البلاد الذى سيحكمها لعدة أجيال؟
وقد كنا نعيب على النظام السابق استخدامه ترزية القوانين من أجل ترسيخ دعائم نظام الحكم واستخدام نصوص القانون بل والدستور أحياناً بإدخال تعديلات فيه لا تتوخى مصلحة الشعب بقدر ما كانت تهدف لأغراض سياسية كتدعيم سلطات رئيس الجمهورية أو التمهيد للتوريث أو حتى لتقنين الفساد، بيد أن هؤلاء الترزية -ترزية قوانين النظام السابق- كانوا حريصين على استيفاء الشكل والاحترام الظاهرى لنصوص دستورية وتشريعية حتى ولو كان الغرض خبيثاً، وبانتهاء صلاحية هؤلاء الترزية بعد الثورة ظهر نوع جديد من ترزية القوانين، ولكن للأسف هم من الهواة الذين لا ترقى إمكانياتهم القانونية إلى إمكانيات الترزية الأوائل الذين أنتجوا عدة قوانين سيئة السمعة؛ بداية من قانون العيب، ثم إطلاق مدة انتخاب رئيس الجمهورية ليحكم مدى الحياة، وتوسيع سلطاته فى الدستور والقوانين، مروراً بالتعديلات الدستورية الفضيحة فى مايو 2007 وخاصة المادة 76 من دستور سنة 1971 وإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية، مما أدى إلى مجموعة من الكوارث كان آخرها ذلك البرلمان الفاضح الذى تم تشكيله بمعرفة عصابة من الحزب الوطنى المنحل والذى كان أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير.
والآن ما أشبه الليلة بالبارحة، فبعد الثورة تولى الأمر ترزية القوانين الجدد والهواة من غير المتمكنين من صنعة صياغة القوانين ومن غير المدركين لأهمية التشريع وخطوات صناعته وخطورته على الحياة السياسية والاقتصادية بل وغير المدركين لأفعالهم، فرأينا إصدار قانون عُرف إعلامياً بقانون العزل الذى تم تفصيله على أشخاص محددين بالاسم، وأعيتنا كثرة التحذير من عدم دستورية هذا القانون ومخالفته لأبسط قواعد التشريع ولبديهيات صحة القانون وهو أن يكون عاماً ومجرداً، ولم يستمع أحد لما نقوله وننصح به حتى قضت المحكمة الدستورية العليا -بحق- بعدم دستورية هذا القانون ولكن بعد أن أُغرقت البلاد بسبب هذا القانون فى جدل دستورى وقانونى كنا فى غنى عنه.
وليس بعيداً عن الأذهان ما كنا نقوله فى مقالات مكتوبة وعلى شاشات التلفاز فى جميع القنوات الحكومية والخاصة من عدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، وذلك بمجرد صدوره وقبل إجراء الانتخابات، ولم يستمع إلينا أحد، فماذا كانت النتيجة؟ أُجريت الانتخابات بقانون معيب وغير دستورى كبّد الدولة وكبّد المرشحين أموالاً طائلة، وأجهد الشعب مرشحين وناخبين، وانتهى الأمر بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى، فتم حل مجلس الشعب وسيلحق به -بلا جدال- مجلس الشورى مع ما استتبع ذلك من ارتباك أدى إلى صدور الإعلان الدستورى المكمل لعلاج مشكلتى التشريع وحلف الرئيس المنتخب اليمين مع تحفظى على باقى بنوده.
وبعد ذلك صُدمنا بقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل -بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا- وما نجم عن هذا القرار من نتائج صادمة أبرزها انقسام الشعب المصرى واتهام الرئيس الجديد بخرق الدستور وإهدار الأحكام القضائية وغير ذلك من آثار ذكرناها فى مقال سابق لنا، واستتبع هذا القرار عقد مجلس الشعب لجلسة وُصفت بأنها إجرائية، وأحال المجلس بعدها -فى خطيئة دستورية- حكم المحكمة الدستورية إلى محكمة النقض على الرغم من أنها غير مختصة، حيث إن هذا القرار الدستورى كان بمثابة عقبة مادية فى سبيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فقضت المحكمة بوقف القرار وتبعتها محكمة النقض بالحكم بعدم اختصاصها بنظر ما أحاله إليها مجلس الشعب، مما كان له الأثر الكبير فى إحراج الرئيس واهتزاز صورته أمام الشعب.
كل هذا الارتباك أوقعنا فيه ترزية القوانين الجدد والهواة ثم كانت آخر الفتاوى الكارثية بإصدار وتصديق رئيس الجمهورية على ما سُمى القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وهذا القانون كان قد قرره مجلس الشعب المنحل قبل حله بيوم واحد ولم يصادق عليه أو يصدره من بيده سلطة التصديق والإصدار فى ذلك الوقت، وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبدون هذه الخطوة الدستورية لا يصبح القانون نافذاً بل لا يصبح قانوناً من أصله، فمسألة التصديق هذه قد يمر فيها القانون ويتم التصديق عليه دون تحفظ وبالتالى يتم نشره فى الجريدة الرسمية فتكتب بذلك شهادة ميلاد القانون وقد تتعثر هذه الخطوة فيعاد القانون ثانية للسلطة التشريعية خلال فترة معينة لإعادة النظر فيه وقد يتم الاعتراض عليه كلياً فلا يصدر القانون إلا بعد اتباع إجراءات معينة كأن يصدر -وفقاً لدستور 1971- بأغلبية الثلثين فيصدر القانون بقوة الدستور، أما وقد خلا الإعلان الدستورى من مثل هذا الإجراء فإننا لا نكون أمام قانون وإنما أمام مشروع قد يولد أو يموت، وبحل مجلس الشعب قبل التصديق وإصدار القانون، يكون ما قرره المجلس المنحل من مشروع لم تكتب له الحياة مجرد حبر على ورق لا كيان له ولا قوام ولا حتى شبهة قانون.
والعجيب أن يُصدر رئيس الجمهورية ما أُطلق عليه «قانون» بالرغم من عدم وجوده أصلاً، ونقع بذلك فى خطأ جسيم آخر لا يعلم أحد نتائجه لأن رئيس الجمهورية أصدر عدماً وصادق على إحياء مشروع قانون غير موجود، وهذا كله نتيجة لاستشارة ترزية القوانين الجدد من الهواة وعديمى الخبرة والذين لا يقدرون خطورة ما أقدموا عليه على الواقع السياسى والقانونى، ولكن المسئولية النهائية لا تقع إلا على الرئيس محمد مرسى.
وأخيراً فإن إصدار هذا القانون -بفرض أنه قانون- ليس من شأنه تحصين الجمعية التأسيسية من خطأ تشكيلها الذى تم بإجراءات مخالفة لأحكام قضائية سابقة حيث يتقرر البطلان بوقت نشأة القرار ولا يصححه إجراء لاحق، وكيف غاب عن هؤلاء الجهابذة أن القانون لا يمكن تطبيقه بأثر رجعى على وقائع تمت فى الماضى، وهذا سوف يستتبعه إبطال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالرغم من هذا الذى أصدره الرئيس الذى يتحمل وحده نتيجة اختياره لمستشاريه وعلى الله الثواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.